قوله : ( والغيم ) بفتح الغين المعجمة : وهو المطر ، وجاء في رواية " الغيل " باللام قال أبو عبيد : هو ما جرى من المياه في الأنهار ، وهو سيل دون السيل الكبير وقال nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت : هو الماء الجاري على الأرض قوله
( العشور ) قال النووي : ضبطناه [ ص: 167 ] بضم العين جمع عشر وقال القاضي عياض : ضبطناه عن عامة شيوخنا بفتح العين وقال : وهو اسم للمخرج من ذلك وقال صاحب المطالع : أكثر الشيوخ يقولونه بالضم وصوابه الفتح قال النووي : وهذا الذي ادعاه من الصواب ليس بصحيح ، وقد اعترف بأن أكثر الرواة رووه بالضم وهو الصواب جمع عشر ، وقد اتفقوا على قولهم : عشور أهل الذمة بالضم ، ولا فرق بين اللفظين قوله : ( بالسانية ) هي البعير الذي يستقى به الماء من البئر ويقال له : الناضح ، يقال منه : سنا يسنو : إذا استقى به قوله : ( فيما سقت السماء ) المراد بذلك المطر أو الثلج أو البرد أو الطل ، والمراد بالعيون : الأنهار الجارية التي يستقى منها دون اغتراف بآلة بل تساح إساحة . قوله : ( أو كان عثريا ) .
هو بفتح العين المهملة وفتح الثاء المثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي تشديد المثلثة ورده ثعلب قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة عن القاضي أبي يعلى : وهو المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه ماء المطر في سواق تسقي إليه قال : واشتقاقه من العاثور ، وهي الساقية التي يجري فيها الماء لأن الماشي يتعثر فيها . قال : ومثله الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة أو يشرب بعروقه كأن يغرس في أرض يكون الماء قريبا من وجهها فتصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي قال الحافظ : وهذا التفسير أولى من إطلاق أبي عبيد أن العثري ما سقته السماء ; لأن سياق الحديث يدل على المغايرة ، وكذا قول من فسر العثري بأنه الذي لا حمل له لأنه لا زكاة فيه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة لا نعلم في هذه التفرقة التي ذكرها خلافا . قوله : ( بالنضح ) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة بعدها حاء مهملة : أي بالسانية قوله
( بعلا ) بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة ، ويروى بضمها قال في القاموس : البعل : الأرض المرتفعة تمطر في السنة مرة وكل نخل وزرع لا يسقى ، أو ما سقته السماء ا هـ وقيل : هو الأشجار التي تشرب بعروقها من الأرض . والحديثان يدلان على أنه يجب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوهما مما ليس فيه مؤنة كثيرة ، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح ، ونحوها مما فيه مؤنة كثيرة قال النووي : وهذا متفق عليه وإن وجد مما يسقى بالنضح تارة وبالمطر أخرى ، فإن كان ذلك على جهة الاستواء وجب ثلاثة أرباع العشر ، وهو قول أهل العلم قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافا وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعا للأكثر عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقيل : يؤخذ بالتقسيط
قال الحافظ : ويحتمل أن يقال : إن أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه وعن ابن القاسم صاحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : العبرة بما تم به الزرع ولو كان أقل [ ص: 168 ]
قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15798الوسق ستون صاعا } هذا الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من طريق عمرو بن أبي يحيى عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق أبي البختري عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال أبو داود : وهو منقطع لم يسمع أبو البختري من nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد وقال أبو حاتم : لم يدركه وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي نحوه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وإسناده ضعيف قال الحافظ : وفيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=33925ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة } مخصص لعموم حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المتقدم في أول الباب ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور بعده لأنهما يشملان الخمسة الأوسق وما دونها ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد هذا خاص بقدر الخمسة الأوسق فلا تجب الزكاة فيما دونها
وإلى هذا ذهب الجمهور وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة إلى العمل بالعام ، فقالوا : تجب الزكاة في القليل والكثير ولا يعتبر النصاب وأجابوا عن حديث الأوساق بأنه لا ينتهض لتخصيص حديث العموم لأنه مشهور وله حكم المعلوم ، وهذا إنما يتم على مذهب الحنفية القائلين بأن دلالة العموم قطعية ، وأن العمومات القطعية لا تخصص بالظنيات ، ولكن ذلك لا يجزي فيما نحن بصدده ، فإن العام والخاص ظنيان كلاهما ، والخاص أرجح دلالة وإسنادا فيقدم على العام تقدم أو تأخر أو قارن على ما هو الحق من أنه يبنى العام على الخاص مطلقا وهكذا يجب البناء إذا جهل التاريخ ، وقد قيل : إن ذلك إجماع ، والظاهر أن مقام النزاع من هذا القبيل وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر [ ص: 169 ] الإجماع على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق مما أخرجت الأرض ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقضب والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر انتهى .
وحكى عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود أن كل ما يدخله الكيل يراعى فيه النصاب ، وما لا يدخل فيه الكيل ففي قليله وكثيره الزكاة وهو نوع من الجمع
وقال ابن العربي : أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وهو التمسك بالعموم انتهى .
وههنا مذهب ثالث حكاه صاحب البحر عن الباقر والصادق أنه يعتبر النصاب في التمر والزبيب والبر والشعير إذ هي المعتادة فانصرف إليها ، وهو قصر للعام على بعض ما يتناوله بلا دليل