الحديث الأول له طرق وألفاظ والحديث الثاني أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بدون قوله : " وهي من ناحية الفرع . . . إلخ " قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بعد أن روى هذا الحديث : ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ولم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه وأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هو كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقد روي هذا الحديث عن الدراوردي عن ربيعة المذكور موصولا وكذلك أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك ، وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ورواه أبو سبرة المديني عن nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال موصولا لكن لم يتابع عليه ورواه [ ص: 176 ] أبو أويس عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده وعن ثور بن زيد عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وأخرجه من الوجهين الآخرين أبو داود ، وسيأتي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المشار إليه في باب ما جاء في إقطاع المعادن من كتاب إحياء الموات قوله : ( العجماء ) سميت البهيمة عجماء ; لأنها لا تتكلم قوله : ( جبار ) أي هدر ، وسيأتي الكلام على ذلك قوله : ( وفي الركاز الخمس ) الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي مأخوذ من الركز بفتح الراء ، يقال : ركزه يركزه : إذا دفعه فهو مركوز وهذا متفق عليه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : الركاز : دفن الجاهلية وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وغيرهما : إن المعدن ركاز ، واحتج لهم بقول العرب : أركز الرجل : إذا أصاب ركازا ، وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن
وخالفهم في ذلك الجمهور فقالوا : لا يقال للمعدن : ركاز ، واحتجوا بما وقع في حديث الباب من التفرقة بينهما بالعطف ، فدل ذلك على المغايرة ، وخص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الركاز بالذهب والفضة وقال الجمهور : لا يختص واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر قوله : ( القبلية ) منسوبة إلى قبل بفتح القاف والباء : وهي ناحية من ساحل البحر ، بينها وبين المدينة خمسة أيام والفرع : موضع بين نخلة والمدينة والحديث الأول يدل على أن زكاة الركاز الخمس على الخلاف السابق في تفسيره قال ابن دقيق العيد : ومن قال من الفقهاء : إن في الركاز الخمس إما مطلقا أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث ا هـ وظاهره سواء كان الواجد له مسلما أو ذميا ، وإلى ذلك ذهب الجمهور فيخرج الخمس ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يؤخذ منه شيء واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول ، بل يجب إخراج الخمس في الحال ، وإلى ذلك ذهبت العترة قال في الفتح : وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في شرح الترمذي فحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الاشتراط ، ولا يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا كتب أصحابه ، ومصرف هذا الخمس مصرف خمس الفيء عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة والجمهور ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مصرف الزكاة وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان وظاهر الحديث عدم اعتبار النصاب ، وإلى ذلك ذهبت الحنفية والعترة وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق : يعتبر لقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33920ليس فيما دون خمس أواق صدقة } وقد تقدم
وأجيب بأن الظاهر من الصدقة الزكاة فلا تتناول الخمس وفيه نظر قوله : ( فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة ) فيه دليل لمن قال : إن الواجب في المعادن الزكاة وهي ربع العشر nindex.php?page=showalam&ids=13790كالشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ومن أدلتهم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25048في الرقة ربع العشر } ويقاس غيرها عليها وذهبت العترة والحنفية والزهري وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي إلى أنه يجب فيه الخمس ; لأنه يصدق عليه اسم الركاز ، وقد تقدم الخلاف في ذلك