1565 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34337ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري في تاريخه والحميدي ، وزاد قال : { يكون قد وجب عليك في nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال } وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين )
قوله : ( تبرا ) بكسر المثناة وسكون الموحدة : الذهب الذي لم يصف ولم يضرب قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : لا يقال إلا للذهب ، وقد قاله بعضهم في الفضة انتهى .
، وأطلقه بعضهم على جميع جواهر الأرض قبل أن تصاغ وتضرب ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري عن nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي ، كذا أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد قوله : ( أن أبيته ) أي أتركه يبيت عندي قوله : ( فقسمته ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " فأمرت بقسمته " والحديث الأول يدل على مشروعية المبادرة بإخراج الصدقة
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به ، فإن الآفات تعرض والموانع تمنع ، والموت لا يؤمن ، والتسويف غير محمود زاد غيره : وهو أخلص للذمة وأنفى للحاجة وأبعد من المطل المذموم وأرضى للرب تعالى وأمحى للذنب ، والحديث الثاني : يدل على أن مجرد مخالطة الصدقة لغيرها من الأموال سبب لإهلاكه وظاهره وإن كان الذي خلطها بغيرها من الأموال عازما على إخراجها بعد حين ; لأن التراخي عن الإخراج مما لا يبعد أن يكون سببا لهذه العقوبة ، أعني هلاك المال ، واحتجاج من احتج به على تعلق الزكاة بالعين صحيح ; لأنها لو كانت متعلقة بالذمة لم يستقم هذا الحديث لأنها لا تكون في جزء من أجزاء المال فلا يستقيم اختلاطها بغيرها ولا كونها سببا لإهلاك ما خالطته
قوله : ( وأعتاده ) جمع عتاد بفتح العين المهملة بعدها فوقية وبعد الألف دال مهملة ، والأعتاد : آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها ويجمع أيضا على أعتدة ومعنى ذلك أنهم طلبوا من nindex.php?page=showalam&ids=22خالد زكاة أعتاده ظنا منهم أنها للتجارة وأن الزكاة فيها واجبة ، فقال لهم : لا زكاة فيها علي ، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إن nindex.php?page=showalam&ids=22خالدا منع الزكاة فقال : إنكم تظلمونه ; لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله تعالى قبل الحول عليها فلا زكاة فيها ، ويحتمل أن يكون المراد : لو وجبت عليه الزكاة لأعطاها ولم يشح بها ; لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعا فكيف يشح بواجب عليه واستنبط بعضهم من هذا وجوب زكاة [ ص: 179 ] التجارة ، وبه قال جمهور السلف والخلف خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15858لداود وفيه دليل على صحة الوقف وصحة وقف المنقول وبه قالت الأمة بأسرها إلا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وبعض الكوفيين وقال بعضهم : هذه الصدقة التي منعها ابن جميل nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد nindex.php?page=showalam&ids=18والعباس لم تكن زكاة إنما كانت صدقة تطوع ، حكاه القاضي عياض قال : ويؤيده أن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق روى هذا الحديث وذكر في روايته { nindex.php?page=hadith&LINKID=16255أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى الصدقة } وذكر تمام الحديث قال nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار من المالكية : وهذا التأويل أليق بالقصة ، ولا يظن بالصحابة منع الواجب ، وعلى هذا فعذر nindex.php?page=showalam&ids=22خالد واضح لأنه أخرج ماله في سبيل الله ، فما بقي له مال يحتمل المواساة بصدقة التطوع ، ويكون ابن جميل شح بصدقة التطوع فعتب عليه وقال في nindex.php?page=showalam&ids=18العباس : " هي علي ومثلها معها " أي أنه لا يمتنع إذا طلبت منه ، انتهى كلام ابن القصار قال القاضي عياض : ولكن ظاهر الأحاديث في الصحيحين أنها في الزكاة لقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=54570بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة وإنما كان يبعث في الفريضة } ورجح هذا النووي قوله : ( فهي علي ومثلها معها ) مما يقوي أن المراد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه تعجل من nindex.php?page=showalam&ids=18العباس صدقة عامين ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي من حديث أبي رافع { nindex.php?page=hadith&LINKID=3726أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : إنا كنا تعجلنا صدقة مال nindex.php?page=showalam&ids=18العباس عام الأول } وما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود { nindex.php?page=hadith&LINKID=7347أنه صلى الله عليه وسلم تسلف من nindex.php?page=showalam&ids=18العباس صدقة عامين } وفي إسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيف ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة عن أبيه نحوه ، في إسناده الحسن بن عمارة وهو متروك ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وفي إسناده مندل بن علي والعزرمي وهما ضعيفان ، والصواب أنه : مرسل ومما يرجح أن المراد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يتحمل ما عليه لأجل امتناعه لكفاه أن يتحمل مثلها من غير زيادة ، وأيضا الحمل على الامتناع فيه سوء ظن nindex.php?page=showalam&ids=18بالعباس
والحديثان يدلان على أنه يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول ولو لعامين ، وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وبه قال الهادي والقاسم قال المؤيد بالله : وهو أفضل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وأبو عبيد بن الحارث ، ومن أهل البيت الناصر : إنه لا يجزئ حتى يحول الحول ، واستدلوا بالأحاديث التي فيها تعليق الوجوب بالحول وقد تقدم وتسليم ذلك لا يضر من قال بصحة التعجيل ; لأن الوجوب متعلق بالحول فلا نزاع وإنما النزاع في الإجزاء قبله