الحديث الأول هو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن أشعث عن nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة عن أبيه ، وهؤلاء ثقات إلا nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث بن سوار فيه مقال ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم له متابعة قال الترمذي بعد ذكر الحديث : والباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والحديث الثاني سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح إلا إبراهيم بن عطاء وهو صدوق والحديث الثالث : أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس بلفظ : " من انتقل من مخلاف عشيرته فصدقته وعشره في مخلاف عشيرته " وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ عن الشيخين { nindex.php?page=hadith&LINKID=33180أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له : خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم } وقد استدل بهذه الأحاديث على مشروعية صرف زكاة كل بلدة في فقراء أهله وكراهة صرفها في غيرهم
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري أنه لا يجوز صرفها في غير فقراء البلد وقال غيرهم : إنه يجوز مع كراهة لما علم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار ; كما أخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث عبد الله بن هلال الثقفي قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17497جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كدت أن أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة ، فقال صلى الله عليه وسلم : لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها } ولما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وعلقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ أنه قال لأهل [ ص: 181 ] اليمن : " ائتوني بكل خميس ولبيس آخذه منكم مكان الصدقة فإنه أرفق بكم وأنفع للمهاجرين والأنصار بالمدينة " وفيه انقطاع وقال الإسماعيلي : إنه مرسل فلا حجة فيه لا سيما مع معارضته لحديثه المتفق عليه الذي تقدم ، وقد قال فيه بعض الرواة : من الجزية ، بدل قوله : الصدقة ، أو يحمل على أنه بعد كفاية من في اليمن ، وإلا فما كان nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ليخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : ( من مخلاف . . . إلخ ) فيه دليل على أن من انتقل من بلد إلى بلد كان زكاة ماله لأهل البلد الذي انتقل منه مهما أمكن إيصال ذلك إليهم
الحديث صححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم على شرطهما ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، ولم يسمع منه لأنه ولد بعد موته أو في سنة موته أو بعد موته بسنة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : لا نعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء سمع من nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ وقد استدل بهذا الحديث من قال : إنها تجب الزكاة من العين ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا عند عدمها وعدم الجنس ، وبذلك قال الهادي والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والإمام يحيى وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة والمؤيد بالله : إنها تجزئ مطلقا ، وبه قال الناصر والمنصور بالله وأبو العباس nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي ، واستدلوا بقول nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ : " ائتوني بكل خميس ولبيس " فإن الخميس واللبيس ليس إلا قيمة عن الأعيان التي تجب فيها الزكاة ، وهو مع كونه فعل صحابي لا حجة فيه ، فيه انقطاع وإرسال كما قدمنا ذلك في الشرح للحديث الذي قبل هذا ، فالحق أن الزكاة واجبة من العين لا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر . قوله : ( والجبرانات ) بضم الجيم جمع جبران : وهو ما يجبر به الشيء ، وذلك نحو قوله في حديث أبي بكر السابق : " ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما " فإن ذلك ونحوه يدل على أن الزكاة واجبة في العين ، ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان ذكر ذلك عبثا لأنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة ، فتقدير الجبران بمقدار معلوم لا يناسب تعلق الوجوب بالقيمة ، وقد تقدمت الإشارة إلى طرف من هذا .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25133قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : في رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة : اللهم بارك فيه وفي إبله } قوله : ( فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا ) كأنه جعل هذا القول نفس الثواب ما كان له دخل في زيادة الثواب قوله : ( اللهم صل عليهم ) في رواية : " على آل فلان " وفي أخرى " على فلان " قوله : ( على آل أبي أوفى ) يريد أبا أوفى نفسه ; لأن الآل يطلق على ذات الشيء كقوله في قصة { nindex.php?page=hadith&LINKID=3406أبي موسى : لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود } وقيل : لا يقال ذلك إلا في حق الرجل الجليل القدر . واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي ، شهد هو وابنه عبد الله بيعة الرضوان تحت الشجرة . واستدل بهذا الحديث على جواز الصلاة على غير الأنبياء ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والجمهور . قال ابن التين : وهذا الحديث يعكر عليه . وقد قال جماعة من العلماء : يدعو آخذ الصدقة للتصدق بهذا الدعاء لهذا الحديث
وأجيب عنه بأن أصل الصلاة الدعاء إلا أنه يختلف بحسب المدعو له ، فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته دعاء لهم بالمغفرة ، وصلاة أمته دعاء له بزيادة القربة والزلفى لذلك كانت لا تليق بغيره .
وفيه دليل على أنه يستحب الدعاء عند أخذ الزكاة لمعطيها . وأوجبه بعض أهل الظاهر وحكاه الحناطي وجها لبعض الشافعية . وأجيب بأنه لو كان واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم السعاة ; ولأن سائر ما يأخذه الإمام من الكفارات والديون وغيرها لا يجب عليه فيه الدعاء فكذلك الزكاة . وأما الآية فيحتمل أن يكون الوجوب خاصا به ، لكون صلاته صلى الله عليه وسلم سكنا لهم بخلاف غيره