صفحة جزء
[ ص: 180 ] باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة وما يقال عند دفعها

1568 - ( عن أبي جحيفة قال : { قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا ، فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا } رواه الترمذي وقال : حديث حسن ) .

1569 - ( { وعن عمران بن حصين أنه استعمل على الصدقة ، فلما رجع قيل له : أين المال قال : وللمال أرسلتني ؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه } رواه أبو داود وابن ماجه ) .

1570 - ( وعن طاوس قال : كان في كتاب معاذ : { من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته } رواه الأثرم في سننه ) .


الحديث الأول هو من رواية حفص بن غياث عن أشعث عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه ، وهؤلاء ثقات إلا أشعث بن سوار فيه مقال ، وقد أخرج مسلم له متابعة قال الترمذي بعد ذكر الحديث : والباب عن ابن عباس والحديث الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح إلا إبراهيم بن عطاء وهو صدوق والحديث الثالث : أخرجه أيضا سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى طاوس بلفظ : " من انتقل من مخلاف عشيرته فصدقته وعشره في مخلاف عشيرته " وفي الباب عن معاذ عن الشيخين { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له : خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم } وقد استدل بهذه الأحاديث على مشروعية صرف زكاة كل بلدة في فقراء أهله وكراهة صرفها في غيرهم

وقد روي عن مالك والشافعي والثوري أنه لا يجوز صرفها في غير فقراء البلد وقال غيرهم : إنه يجوز مع كراهة لما علم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار ; كما أخرج النسائي من حديث عبد الله بن هلال الثقفي قال : { جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كدت أن أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة ، فقال صلى الله عليه وسلم : لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها } ولما أخرجه البيهقي وعلقه البخاري عن معاذ أنه قال لأهل [ ص: 181 ] اليمن : " ائتوني بكل خميس ولبيس آخذه منكم مكان الصدقة فإنه أرفق بكم وأنفع للمهاجرين والأنصار بالمدينة " وفيه انقطاع وقال الإسماعيلي : إنه مرسل فلا حجة فيه لا سيما مع معارضته لحديثه المتفق عليه الذي تقدم ، وقد قال فيه بعض الرواة : من الجزية ، بدل قوله : الصدقة ، أو يحمل على أنه بعد كفاية من في اليمن ، وإلا فما كان معاذ ليخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : ( من مخلاف . . . إلخ ) فيه دليل على أن من انتقل من بلد إلى بلد كان زكاة ماله لأهل البلد الذي انتقل منه مهما أمكن إيصال ذلك إليهم

1571 - ( وعن معاذ بن جبل { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال : خذ الحب من الحب ، والشاة من الغنم والبعير من الإبل ، والبقرة من البقر } رواه أبو داود وابن ماجه والجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر تدل على أن القيمة لا تشرع وإلا كانت تلك الجبرانات عبثا )

الحديث صححه الحاكم على شرطهما ، وفي إسناده عطاء عن معاذ ، ولم يسمع منه لأنه ولد بعد موته أو في سنة موته أو بعد موته بسنة وقال البزار : لا نعلم أن عطاء سمع من معاذ وقد استدل بهذا الحديث من قال : إنها تجب الزكاة من العين ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا عند عدمها وعدم الجنس ، وبذلك قال الهادي والقاسم والشافعي والإمام يحيى وقال أبو حنيفة والمؤيد بالله : إنها تجزئ مطلقا ، وبه قال الناصر والمنصور بالله وأبو العباس وزيد بن علي ، واستدلوا بقول معاذ : " ائتوني بكل خميس ولبيس " فإن الخميس واللبيس ليس إلا قيمة عن الأعيان التي تجب فيها الزكاة ، وهو مع كونه فعل صحابي لا حجة فيه ، فيه انقطاع وإرسال كما قدمنا ذلك في الشرح للحديث الذي قبل هذا ، فالحق أن الزكاة واجبة من العين لا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر . قوله : ( والجبرانات ) بضم الجيم جمع جبران : وهو ما يجبر به الشيء ، وذلك نحو قوله في حديث أبي بكر السابق : " ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما " فإن ذلك ونحوه يدل على أن الزكاة واجبة في العين ، ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان ذكر ذلك عبثا لأنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة ، فتقدير الجبران بمقدار معلوم لا يناسب تعلق الوجوب بالقيمة ، وقد تقدمت الإشارة إلى طرف من هذا .

1572 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا : اللهم اجعلها مغنما ، ولا تجعلها مغرما } رواه ابن ماجه ) . [ ص: 182 ]

1573 - ( وعن عبد الله بن أبي أوفى قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال : اللهم صل عليهم ، فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته ، فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى } متفق عليه ) . الحديث الأول : إسناده في سنن ابن ماجه هكذا : حدثنا سويد بن سعيد ، حدثنا الوليد بن مسلم عن البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة فذكره والبختري بن عبيد الطابخي متروك . وسويد بن سعيد فيه مقال

وفي الباب عن وائل بن حجر عند النسائي قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : في رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة : اللهم بارك فيه وفي إبله } قوله : ( فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا ) كأنه جعل هذا القول نفس الثواب ما كان له دخل في زيادة الثواب قوله : ( اللهم صل عليهم ) في رواية : " على آل فلان " وفي أخرى " على فلان " قوله : ( على آل أبي أوفى ) يريد أبا أوفى نفسه ; لأن الآل يطلق على ذات الشيء كقوله في قصة { أبي موسى : لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود } وقيل : لا يقال ذلك إلا في حق الرجل الجليل القدر . واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي ، شهد هو وابنه عبد الله بيعة الرضوان تحت الشجرة . واستدل بهذا الحديث على جواز الصلاة على غير الأنبياء ، وكرهه مالك والجمهور . قال ابن التين : وهذا الحديث يعكر عليه . وقد قال جماعة من العلماء : يدعو آخذ الصدقة للتصدق بهذا الدعاء لهذا الحديث

وأجيب عنه بأن أصل الصلاة الدعاء إلا أنه يختلف بحسب المدعو له ، فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته دعاء لهم بالمغفرة ، وصلاة أمته دعاء له بزيادة القربة والزلفى لذلك كانت لا تليق بغيره .

وفيه دليل على أنه يستحب الدعاء عند أخذ الزكاة لمعطيها . وأوجبه بعض أهل الظاهر وحكاه الحناطي وجها لبعض الشافعية . وأجيب بأنه لو كان واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم السعاة ; ولأن سائر ما يأخذه الإمام من الكفارات والديون وغيرها لا يجب عليه فيه الدعاء فكذلك الزكاة . وأما الآية فيحتمل أن يكون الوجوب خاصا به ، لكون صلاته صلى الله عليه وسلم سكنا لهم بخلاف غيره

التالي السابق


الخدمات العلمية