وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق قزعة قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : " إن لي مالا فإلى من أدفع زكاته ؟ قال : ادفعها إلى هؤلاء القوم : يعني الأمراء ، قلت : إذا يتخذون بها ثيابا وطيبا ، قال : وإن " وفي رواية " أنه قال : ادفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم ، فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها "
وفي الباب أيضا عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وأخرج البيهقي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال : " ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمور " وأخرج أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9266إذا أتاك المصدق فأعطه صدقتك ، فإن اعتدى عليك فوله ظهرك ولا تلعنه وقل : اللهم إني أحتسب عندك ما أخذ مني } قوله : ( أثرة ) بفتح الهمزة والثاء المثلثة : هي اسم لاستئثار الرجل على أصحابه
والأحاديث المذكورة في الباب استدل بها الجمهور على جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور وإجزائها . وحكى المهدي في البحر عن العترة وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الظلمة ولا يجزئ ، واستدلوا بقوله تعالى : { لا ينال عهدي الظالمين } ، ويجاب بأن هذه الآية على تسليم صحة الاستدلال بها على محل النزاع عمومها مخصص بالأحاديث المذكورة في الباب . وقد زعم بعض المتأخرين أن الأدلة المذكورة لا تدل على مطلوب المجوزين لأنها في المصدق ، والنزاع في الوالي وهو غفلة عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وحديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر المذكورين في الباب . وقد حكي في التقرير عن nindex.php?page=showalam&ids=12279أحمد بن عيسى والباقر مثل قول الجمهور ، وكذلك عن المنصور وأبي مضر . وقد استدل للمانعين أيضا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن خيثمة قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن الزكاة فقال : ادفعها إليهم ، ثم سألته بعد ذلك فقال : لا تدفعها إليه فإنهم قد أضاعوا الصلاة . وهذا مع كونه قول صحابي ولا حجة فيه ضعف الإسناد لأنه من رواية جابر الجعفي
ومن جملة ما احتج به صاحب البحر للقائلين بالجواز : بأنها لم تزل تؤخذ كذلك ولا تعاد ، وبأن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا لم يثن على من أعطى الخوارج ، وأجاب عن الأول بأنه ليس بإجماع وعن الثاني بأن ذلك كان لعذر أو مصلحة إذ لا تصريح بالإجزاء ، ولا يخفى ضعف هذا الجواب ، والحق ما ذهب إليه الجمهور من الجواز والإجزاء .
الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وسكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، وفي إسناده ديسم السدوسي ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات . وقال في التقريب : مقبول
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . والحديث استدل به على أنه لا يجوز كتم شيء عن المصدقين وإن ظلموا وتعدوا . وقد عورض ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : " من سئل فوق ذلك فلا يعطه " كما تقدم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الطويل الذي رواه عن كتاب أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم . وتقدم الجمع بين هذا الحديث وبين ذلك هنالك . قال ابن رسلان : لعل المراد بالمنع من الكتم أن ما أخذه الساعي ظلما يكون في ذمته لرب المال ، فإن قدر المالك على استرجاعه منه استرجعه وإلا استقر في ذمته