صفحة جزء
باب أمر الساعي أن يعد الماشية حيث ترد الماء ولا يكلفهم حشدها إليه

1579 - ( عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم } رواه أحمد .

وفي رواية لأحمد وأبي داود : { لا جلب ولا جنب ، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم } ) .


الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص ، وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعن .

وفي الباب عن عمران بن حصين عند أحمد وأبي داود والنسائي والترمذي وابن حبان وصححاه بمثل حديث الباب . وعن أنس عند أحمد والبزار وابن حبان وعبد الرزاق وأخرجه النسائي عنه من وجه آخر قوله : ( لا جلب ) بفتح الجيم واللام ( ولا جنب ) بفتح الجيم والنون . قال ابن إسحاق : معنى لا جلب : أن تصدق الماشية في موضعها ولا تجلب إلى المصدق . ومعنى لا جنب : أن يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه ، فنهوا عن ذلك . وفسر مالك الجلب : بأن تجلب الفرس في السباق فيحرك وراءه الشيء يستحث به فيسبق . والجنب : أن يجنب الفرس الذي سابق به فرسا آخر حتى إذا دنا تحول الراكب عن الفرس المجنوب فسبق . قال ابن الأثير : له تفسيران فذكرهما ، وتبعه المنذري في حاشيته . والحديث يدل على أن المصدق . [ ص: 187 ] هو الذي يأتي للصدقات ويأخذها على مياه أهلها ; لأن ذلك أسهل لهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية