باب أمر الساعي أن يعد الماشية حيث ترد الماء ولا يكلفهم حشدها إليه
1579 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
الحديث سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري والحافظ في التلخيص ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق وقد عنعن .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وصححاه بمثل حديث الباب . وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عنه من وجه آخر قوله : ( لا جلب ) بفتح الجيم واللام ( ولا جنب ) بفتح الجيم والنون . قال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : معنى لا جلب : أن تصدق الماشية في موضعها ولا تجلب إلى المصدق . ومعنى لا جنب : أن يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه ، فنهوا عن ذلك . وفسر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الجلب : بأن تجلب الفرس في السباق فيحرك وراءه الشيء يستحث به فيسبق . والجنب : أن يجنب الفرس الذي سابق به فرسا آخر حتى إذا دنا تحول الراكب عن الفرس المجنوب فسبق . قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : له تفسيران فذكرهما ، وتبعه nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري في حاشيته . والحديث يدل على أن المصدق . [ ص: 187 ] هو الذي يأتي للصدقات ويأخذها على مياه أهلها ; لأن ذلك أسهل لهم .