. قوله : ( أوساخ الناس ) هذا بيان لعلة التحريم والإرشاد إلى تنزه الآل عن أكل الأوساخ . وإنما سميت أوساخا لأنها مطهرة لأموال الناس ونفوسهم كما قال تعالى : { تطهرهم وتزكيهم بها } ، فذلك من التشبيه ، وفيه أشار إلى أن المحرم على الآل إنما هو الصدقة الواجبة التي يحصل بها تطهير المال . وأما صدقة التطوع فنقل nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره الإجماع على أنها محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول أنها تحل ، وتحل للآل على قول الأكثر ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول بالتحريم ، وسيأتي الكلام في تحريم الصدقة الواجبة على بني هاشم ، وظاهر هذا الحديث أنها لا تحل لهم ولو كان أخذهم لها من باب العمالة ، وإليه ذهب الجمهور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة والناصر : العمالة معاوضة بمنفعة ، والمنافع مال ، فهي كما لو اشتراها بماله ، وهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته للنص . قال النووي : وهذا ضعيف أو باطل ، وهذا الحد صريح في رده . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالىبعد أن ساق هذا الحديث ما لفظه : وهو يمنع جعل العامل من ذوي القربى انتهى . وتعقب بأن الحديث إنما يمنع دخول ذوي القربى في سهم العامل ولا يمنع من جعلهم عمالا عليها ويعطون من غيرها فإنه جائز بالإجماع . وقد استعمل nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام بني العباس رضي الله عنه