1600 - ( وهو يشمل بعمومه المكاتب وغيره وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا بأس أن يعتق من زكاة ماله ذكره عنه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والبخاري ) .
حديث البراء بن عازب قال في مجمع الزوائد : رجاله ثقات ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال الترمذي : حسن صحيح قوله : ( المكاتب وغيره ) قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى : { وفي الرقاب } ، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والعترة والحنفية والشافعية وأكثر أهل العلم أن المراد به المكاتبون يعانون من الزكاة على الكتابة
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ، وإليه مال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر أن المراد بذلك أنها تشترى رقاب لتعتق ، واحتجوا بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين لأنه غارم ، وبأن شراء الرقبة لتعتق أولى من إعانة المكاتب لأنه قد يعان ولا يعتق ; لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ; ولأن الشراء يتيسر في كل وقت بخلاف الكتابة
وقال الزهري : إنه يجمع بين الأمرين ، وإليه أشار nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف وهو الظاهر لأن الآية تحتمل الأمرين ، وحديث البراء المذكور فيه دليل على أن فك الرقاب غير عتقها ، وعلى أن العتق وإعانة المكاتبين على مال الكتابة من الأعمال المقربة من الجنة والمبعدة من النار . قوله : ( حق على الله ) فيه دليل على أن الله يتولى إعانة هؤلاء الثلاثة ويتفضل عليهم بأن لا يحوجهم لكن بشرط أن يكون الغازي غازيا في سبيل الله ، والمكاتب مريدا للأداء ، والناكح متعففا . وقد اختلف في المكاتب إذا كان فاسقا هل يعان على الكتابة أم لا ؟ فذهبت الهادوية إلى أنه لا يعان ، قالوا : لأنه لا قربة في إعانته
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والإمام يحيى والمؤيد بالله : يعان ، وهو الظاهر