حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس تقدم في باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة ، وتقدم الكلام عليه هنالك . قوله : ( حمالة ) بفتح الهاء المهملة وهو ما يتحمله الإنسان ويلتزمه في ذمته بالاستدانة ليدفعه في إصلاح ذات البين ، وإنما تحل له المسألة بسببه ويعطى من الزكاة بشرط أن يستدين لغير معصية ، وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري والباقر والهادي وأبو العباس وأبو طالب
وروي عن الفقهاء الأربعة والمؤيد بالله أنه يعان لأن الآية لم تفصل ، وشرط بعضهم أن الحمالة لا بد أن تكون لتسكين فتنة ، وقد كانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة اقتضت غرامة في دية أو غيرها قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة ، ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق ، وكانوا إذا علموا أن أحدهم تحمل حمالة بادروا إلى معونته أو أعطوه ما تبرأ به ذمته ، وإذا سأل لذلك لم يعد نقصا في قدره بل فخرا . قوله : ( فنأمر لك ) بنصب الراء . قوله : ( لرجل ) يجوز فيه الجر على البدل والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف
قوله : ( جائحة ) هي ما اجتاح المال وأتلفه إتلافا ظاهرا كالسيل والحريق . قوله : ( قواما ) بكسر القاف : وهو ما تقوم به حاجته ويستغني به وهو بفتح القاف : الاعتدال . قوله : ( سدادا ) هو بكسر السين : ما تسد به الحاجة والخلل . وأما السداد بالفتح فقال الأزهري : هو الإصابة في النطق والتدبير والرأي ، ومنه سداد من عوز . قوله : ( من ذوي الحجا ) بكسر الحاء المهملة مقصور العقل ، وإنما جعل العقل معتبرا لأن من لا عقل له لا تحصل الثقة بقوله وإنما قال : " من قومه " لأنهم أخبر بحاله وأعلم بباطن أمره ، والمال مما يخفى في العادة ولا يعلمه إلا من كان خبيرا بحاله ، وظاهره اعتبار شهادة ثلاثة على الإعسار
وقد ذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال الجمهور : تقبل شهادة عدلين كسائر الشهادات غير الزنا ، وحملوا الحديث على الاستحباب . قوله : ( فاقة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : الفاقة : الفقر والحاجة . قوله : ( فسحت ) بضم السين وسكون الحاء المهملتين ، وروي بضم الحاء : وهو الحرام ، وسمي سحتا لأنه يسحت : أي يمحق . وهذا الحديث مخصص بما في حديث سمرة من جواز سؤال الرجل للسلطان وفي الأمر الذي لا بد منه فيزدادن على هذه الثلاثة ويكون الجميع خمسة