. الحديث أيضا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في الموطأ nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد وأبو يعلى nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه ، وقد أعل بالإرسال لأنه رواه بعضهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكنه رواه الأكثر عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، والرفع زيادة يتعين الأخذ بها . قوله : ( لغني ) قد قدمنا الكلام عليه في باب ما جاء في الفقير والمسكين . قوله : ( إلا في سبيل الله ) أي للغازي في سبيل الله كما في الرواية الآخرة
قوله : ( أو ابن السبيل ) قال المفسرون : هو المسافر المنقطع يأخذ من الصدقة وإن كان غنيا في بلده . وقالnindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : هو الذي قطع عليه الطريق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ابن السبيل المستحق للصدقة هو الذي يريد السفر في غير معصية فيعجز عن بلوغ مقصده إلا بمعونة . قوله : ( لعامل عليها ) قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ويدخل في العامل : الساعي والكاتب والقاسم والحاشر الذي يجمع الأموال وحافظ المال والعريف وهو كالنقيب للقبيلة وكلهم عمال ، لكن أشهرهم الساعي والباقي أعوان له ، وظاهر هذا أنه يجوز الصرف من الزكاة إلى العامل عليها ، سواء كان هاشميا أو غير هاشمي ، ولكن هذا مخصص بحديث المطلب بن ربيعة المتقدم ، فإنه يدل على تحريم الصدقة على العامل الهاشمي ، ويؤيده حديث أبي رافع الآتي في باب تحريم الصدقة على بني هاشم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز له أن يصحب من بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة لكونه من موالي بني هاشم
قوله : ( أو رجل اشتراها بماله ) فيه أنه يجوز لغير دافع الزكاة شراؤها ويجوز لآخذها بيعها ولا كراهة في ذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالى: ويحمل هذا [ ص: 202 ] الغارم على من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين كما في حديث قبيصة لا لمصلحة نفسه لقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس " أو ذي غرم مفظع " انتهى
وفي هذا الحديث دليل على أنها لا تحل الصدقة لغير هؤلاء الخمسة من الأغنياء ، وما ورد بدليل خاص كان مخصصا لهذا العموم كحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر المتقدم في باب : ما جاء في الفقير والمسكين .
1607 - ( وعن أم معقل الأسدية { أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله وأنها أرادت العمرة ، فسألت زوجها البكر فأبى ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ، فأمره أن يعطيها ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحج والعمرة في سبيل الله } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) .
وحديث أم معقل أخرجه بنحوه - الرواية الأولى - أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وفي إسناده رجل مجهول .
وفي إسناده أيضا إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي وقد تكلم فيه غير واحد . وقد اختلف على أبي بكر بن عبد الرحمن فيه ، فروي عنه عن رسول مروان الذي أرسله إلى أم معقل عنها .
وروي عنه عن أم معقل بغير واسطة .
وروي عنه عن أبي معقل . والرواية الثانية التي أخرجها أبو داود في إسنادها nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف . قوله : ( ابن لاس ) هكذا في نسخ الكتاب الصحيحة بلفظ ابن ، والذي في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أبي لاس ، وكذا في [ ص: 203 ] التقريب من ترجمة عبد الله بن عنمة ، ولاس بسين مهملة : خزاعي اختلف في اسمه فقيل : زياد وقيل : عبد الله بن عنمة بمهملة ونون مفتوحتين ، وقيل غير ذلك ، له صحبة وحديثان هذا أحدهما ، وقد وصله مع nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وغيرهما من طريقه . قال الحافظ : رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ولهذا توقف nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في ثبوته