حديث زياد بن الحارث الصدائي في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=13786عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ، وقد تكلم فيه غير واحد ، وحديث سلمة بن صخر له طرق وروايات يأتي ذكر بعضها في الصيام وهذه إحداها . وقد أخرجها بهذا اللفظ nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده بإسناد فيه nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ولم يصرح بالتحديث ، ومع هذا فهذه الرواية تعارض ما سيأتي من الروايات الصحيحة { nindex.php?page=hadith&LINKID=2837أن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه بعرق من تمر } من طريق جماعة من الصحابة " وإنما أورد nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف هذه الرواية ههنا للاستدلال بها على أن الصرف في من لزمته كفارة من الزكاة جائز . قوله : ( فجزأها ) بتشديد الزاي ، وهذا الحديث مع الآية يرد على nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني وأبي حفص بن الوكيل من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حيث قالا : إنه لا يصرف خمس الزكاة إلى من يصرف إليه خمس الفيء والغنيمة ويرد أيضا على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري حيث قالوا : يجوز صرفها إلى بعض الأصناف الثمانية حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز صرفها إلى الواحد . وعلى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حيث قال : يدفعها إلى أكثرهم حاجة : أي لأن كل الأصناف يدفع إليهم للحاجة فوجب اعتبار أمسهم حاجة .