. قوله : ( فجعلها في فيه ) زاد في رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=24686فلم يفطم له النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام ولعابه يسيل ، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم شدقيه } قوله : ( كخ كخ ) بفتح الكاف وكسرها وسكون المعجمة مثقلا ومخففا وبكسرها منونة وغير منونة ، فيخرج ذلك ست لغات ، والثانية تأكيد للأولى وكلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقذر ، قيل إنها عربية ، وقيل أعجمية ، وزعم الداودي أنها معربة وقد أورد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب : من تكلم بالفارسية قوله : ( ارم بها ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد " ألقها يا بني
" وكأنه كلمه أولا بهذا فلما تمادى قال له : كخ كخ إشارة إلى استقذار ذلك ، ويحتمل العكس قوله : ( لا تحل لنا الصدقة ) وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=30100لا تحل لآل محمد الصدقة } ، وكذا عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي من حديث الحسن بن علي نفسه . قال الحافظ : وإسناده قوي nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي من حديث أبي ليلى الأنصاري نحوه .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في بني عبد المطلب روايتان . وعن المالكية فيما بين هاشم وغالب بن فهر قولان : فعن nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ منهم هم بنو قصي ، وعن غيره بنو غالب بن فهر كذا في الفتح . والمراد ببني هاشم آل nindex.php?page=showalam&ids=8علي وآل nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل وآل جعفر وآل nindex.php?page=showalam&ids=18العباس وآل الحارث ، ولم يدخل في ذلك آل أبي لهب لما قيل : من أنه لم يسلم أحد منهم في حياته صلى الله عليه وسلم ، ويرده ما في جامع الأصول أنه أسلمعتبة ، [ ص: 205 ] ومعتب ابنا أبي لهب عام الفتح وسر صلى الله عليه وسلم بإسلامهما ودعا لهما ، وشهدا معه حنينا والطائف ، ولهما عقب عند أهل النسب . قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة ، وكذا قال أبو طالب من أهل البيت ، حكي ذلك عنه في البحر ، وكذا حكى الإجماع ابن رسلان . وقد نقل الطبري الجواز عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقيل : عنه : تجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ونقله بعض المالكية عن الأبهري منهم . قال في الفتح : وهو وجه لبعض الشافعية . وحكى فيه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنها تحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم ، وحكاه في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي والمرتضى وأبي العباس والإمامية . وحكاه في الشفاء عن ابني الهادي والقاسم العياني . قال الحافظ : وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة : الجواز ، المنع ، وجواز التطوع دون الفرض ، عكسه . والأحاديث الدالة على التحريم على العموم ترد على الجميع . وقد قيل : إنها متواترة تواترا معنويا ، ويؤيد ذلك قوله تعالى : { قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى } ، وقوله : { قل ما أسألكم عليه من أجر } ، ولو أحلها لآله أو شك أن يطعنوا فيه ، ولقوله تعالى : { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=2631أن الصدقة أوساخ الناس } كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وأما ما استدل به القائلون بحلها للهاشمي من الهاشمي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=18العباس الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في النوع السابع والثلاثين من علوم الحديث بإسناد كله من بني هاشم { أن nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بن عبد المطلب قال : قلت : يا رسول الله إنك حرمت علينا صدقات الناس ، هل تحل لنا صدقات بعضنا لبعض ؟ قال : نعم } فهذا الحديث قد أتهم به بعض رواته ، وقد أطال صاحب الميزان الكلام على ذلك فليس بصالح لتخصيص تلك العمومات الصحيحة . وأما قول العلامة محمد بن إبراهيم الوزير بعد أن ساق الحديث ما لفظه : وأحسب له متابعا لشهرة القول به . قال : والقول به قول جماعة وافرة من أئمة العترة وأولادهم وأتباعهم ، بل ادعى بعضهم أنه إجماعهم ، ولعل توارث هذا بينهم يقوي الحديث انتهى . فكلام ليس على قانون الاستدلال ; لأن مجرد الحسبان أن له متابعا ، وذهاب جماعة من أهل البيت إليه لا تدل على صحته . وأما دعوى أنهم أجمعوا عليه فباطل باطل ، ومطولات مؤلفاتهم ومختصراتها شاهدة لذلك . وأما قول الأمير في المنحة : إنها سكنت نفسه إلى هذا الحديث بعد وجدان سنده ، وما عضده من دعوى الإجماع فقد عرفت بطلان دعوى الإجماع ، وكيف يصح إجماع لأهل البيت والقاسم والهادي والناصر والمؤيد بالله وجماعة من أكابرهم بل جمهورهم خارجون عنه .
وأما مجرد وجدان السند للحديث بدون كشف عنه فليس مما يوجب سكون النفس . والحاصل أن تحريم الزكاة على بني هاشم معلوم من غير فرق أن يكون المزكي هاشميا [ ص: 206 ] أو غيره ، فلا يتفق من المعاذير عن هذا المحرم المعلوم إلا ما صح عن الشارع لا ما لفقه الواقعون في هذه الورطة من الأعذار الواهية التي لا تخلص ولا ما لم يصح من الأحاديث المروية في التخصيص ، ولكثرة أكلة الزكاة من آل هاشم في بلاد اليمن خصوصا أرباب الرياسة ، قام بعض العلماء منهم في الذب عنهم وتحليل ما حرم الله عليهم مقاما لا يرضاه الله ولا نقاد العلماء ، فألف في ذلك رسالة هي في الحقيقة كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا وصار يتسلى بها في أرباب النباهة منهم . وقد يتعلل بعضهم بما قاله البعض منهم : إن أرض اليمن خراجية ، وهو لا يشعر أن هذه المقالة مع كونها من أبطل الباطلات ليست مما يجوز التقليد فيه على مقتضى أصولهم - فالله المستعان - ما أسرع الناس إلى متابعة الهوى وإن خالف ما هو معلوم من الشريعة المطهرة . واعلم أن ظاهر قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30105لا تحل لنا الصدقة } عدم حل صدقة الفرض والتطوع ، وقد نقل جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي الإجماع على تحريمهما عليه صلى الله عليه وسلم . وتعقب بأنه قد حكى غير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في التطوع قولا . وكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة .
وأما آل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكثر الحنفية وهو المصحح عن الشافعية والحنابلة وكثير من الزيدية : إنها تجوز لهم صدقة التطوع دون الفرض ، قالوا : لأن المحرم عليهم إنما هو من أوساخ الناس وذلك هو الزكاة لا صدقة التطوع . وقال في البحر : إنه خصص صدقة التطوع بالقياس على الهبة والهدية والوقف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف وأبو العباس : إنها تحرم عليهم كصدقة الفرض لأن الدليل لم يفصل .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني قوله : ( من أنفسهم ) بضم الفاء ، ولفظ الترمذي " مولى القوم منهم " أي حكمه كحكمهم . الحديث يدل على تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمها على آله ، وقد تقدم الكلام على ذلك . ويدل على تحريمها على موالي آل بني هاشم ، ولو كان الأخذ على جهة العمالة وقد سلف ما فيه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : حرم على مواليه من الصدقة ما حرم على نفسه ، [ ص: 207 ] وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وهو مروي أيضا عن الناصر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه ، وإليه ذهب المؤيد بالله وأبو طالب ، وهو مروي عن الناصر وابن الماجشون . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ويحيى وهو مروي أيضا عن الناصر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول له إنها تحل لهم . قال في البحر : لأن علة التحريم مفقودة وهي الشرف . قلنا : جزم الخبر يدفع ذلك انتهى . ونصب هذه العلة في مقابل هذا الدليل الصحيح من الغرائب التي يعتبر بها المتيقظ .
1613 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية بنت الحارث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18771أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال : هل من طعام ؟ فقالت : لا والله ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيتها مولاتي من الصدقة ، فقال : قدميها فقد بلغت محلها } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ) . قوله : ( هل عندكم من شيء ) أي من الطعام . قوله : ( نسيبة ) قال في الفتح : بالنون والمهملة والموحدة مصغرا : اسم أم عطية انتهى . وأما نسيبة بفتح النون وكسر السين فهي nindex.php?page=showalam&ids=11675أم عمارة قوله : ( بلغت محلها ) أي إنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها انتقلت عن حكم الصدقة فحلت محل الهدية وكانت تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الصدقة كما تقدم كذا قال ابن بطال . قال في الفتح : وضبطه بعضهم بكسرها من الحلول : أي بلغت مستقرها ، والأول أولى انتهى . والحديث يدل على أن موالي أزواج بني هاشم ليس حكمهم كحكم موالي بني هاشم فتحل لهم الصدقة . وقد نقل ابن بطال اتفاق الفقهاء على عدم دخول الزوجات في ذلك وفيه نظر ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة ذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال أخرج من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن عائشة أنها قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12288إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة } قال : وهذا يدل على تحريمها . قال الحافظ : وإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حسن وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا وهذا لا يقدح فيما نقله ابن بطال ، وذكر ابن المنير أنها لا تحرم الصدقة على الأزواج قولا واحدا . ولا يقال إن قول البعض بدخولهن في الآل يستلزم تحريم الصدقة عليهن ، فإن ذلك غير لازم .