قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ) هذا يقتضي أن الحديث من مسند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، والرواية الأخرى تقتضي أنه من مسند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . ورجح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني الثاني قوله : ( حملت على فرس ) المراد أنه ملكه إياه ولذلك ساغ له بيعه . ومنهم من قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قد حبسه ، وإنما ساغ للرجل بيعه لأنه حصل فيه هزال عجز بسببه عن اللحاق بالخيل وضعف عن ذلك وانتهى إلى حالة ذلك عدم الانتفاع به ويرجح الأول قوله : " لا تعد في صدقتك " ولو كان حبسا لعلله به .
قوله : ( فأضاعه ) أي لم يحسن القيام عليه وقصر في مؤنته وخدمته . وقيل : لم يعرف مقداره فأراد بيعه بدون قيمته ، وقيل معناه : استعمله في غير ما جعل له ، والأول أظهر قوله : ( وإن أعطاكه بدرهم ) هو مبالغة في تنقيصه وهو الحامل له على شرائه قوله : ( لا تعد ) إنما سمى شراءه برخص عودا في الصدقة من حيث إن الغرض منها ثواب الآخرة ، فإذا اشتراها برخص فكأنه اختار عرض الدنيا على الآخرة فيصير راجعا في ذلك المقدار الذي سومح فيه . قوله : ( كالعائد في قيئه ) استدل به على تحريم ذلك لأن القيء حرام
قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : وهذا هو الظاهر من سياق الحديث . ويحتمل أن يكون التشبيه للتنفير خاصة [ ص: 209 ] لكون القيء مما يستقذر وهو قول الأكثر . ويلحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات .
قوله : ( لا يترك أن يبتاع . . . إلخ ) أي كان إذا اتفق له أن يشتري مما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به ، فكأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكها لا لمن يردها صدقة . والحديث يدل على كراهة الرجوع عن الصدقة وأن شراءها برخص نوع من الرجوع فيكون مكروها وقد قيل : إنه يعارض هذا الحديث المتقدم من nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد في حل الصدقة لرجل اشتراها بماله وجمع بينهما بحمل هذا على كراهة التنزيه ، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالى : وحمل قوم هذا على التنزيه واحتجوا بعموم قوله : " أو رجل اشتراها بماله " في خبر nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، ويدل عليه ابتياع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وهو راوي الخبر ، ولو فهم منه التحريم لما فعله وتقرب بصدقة تستند إليه انتهى