وهذا إنما يتم دليلا بعد تسليم أن هذه الصدقة صدقة واجبة ، وبذلك جزم nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري . ويؤيد ذلك قولها : " أيجزئ عني " وتعقبه عياض بأن قوله : " ولو من حليكن " وكون صدقتها كانت من صناعتها يدلان على التطوع ، وبه جزم النووي وتأولوا قولها : " أيجزئ عني " أي في الوقاية من النار كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا يحصل لها المقصود ، وما أشار إليه من الصناعة احتج به nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : إنها لا تجزيء زكاة المرأة في زوجها
فأخرج من طريق رائطة امرأة nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنها كانت امرأة صنعاء اليدين ، فكانت تنفق عليه وعلى ولده ، فهذا يدل على أنها صدقة تطوع . واحتجوا أيضا على أنها صدقة تطوع بما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19801زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم } قالوا : لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر والمهدي في البحر وغيرهما . وتعقب هذا بأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من تلزم المعطي نفقته ، والأم لا يلزمها نفقة ابنها مع وجود أبيه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث : وهذا عند أكثر أهل العلم في صدقة التطوع انتهى .
والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها ، وأما أولا فلعدم المانع من ذلك ، ومن قال إنه لا يجوز فعليه الدليل . وأما ثانيا فلأن ترك استفصاله صلى الله عليه وسلم لها ينزل منزلة العموم ، فلما لم يستفصلها عن الصدقة هل هي تطوع أو واجب ؟ فكأنه قال : يجزئ عنك فرضا كان أو تطوعا . وقد اختلف في الزوج هل يجوز له أن يدفع زكاته إلى زوجته ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمعوا على أن . الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة شيئا لأن نفقتها واجبة عليه ، ويمكن أن يقال إن التعليل بالوجوب على [ ص: 211 ] الزوج لا يوجب امتناع الصرف إليها ; لأن نفقتها واجبة عليه غنية كانت أو فقيرة فالصرف إليها لا يسقط عنه شيئا . وأما الصدقة على الأصول والفصول وبقية القرابة فسيأتي الكلام عليها .
1619 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إذا كان ذووا قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك ، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم في سننه ) . حديث سلمان أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وحسنه الترمذي . قال الحافظ : وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة وأبي أمامة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني . قوله : ( الكاشح ) هو المضمر للعداوة . وقد استدل بالحديثين على جواز صرف الزكاة إلى الأقارب سواء كانوا ممن تلزم لهم النفقة أم لا لأن الصدقة المذكورة فيهما لم تقيد بصدقة التطوع ; ولكنه قد تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وصاحب البحر أنهما حكيا الإجماع على عدم جواز صرف الزكاة إلى الأولاد ، وكذا سائر الأصول والفصول كما في البحر فإنه قال : ( مسألة ) ولا تجزئ في أصوله وفصوله مطلقا إجماعا . وقال صاحب ضوء النهار : إن دعوى الإجماع وهم ، قال : وكيف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=18العباس أنها تجزئ في الآباء والأمهات ثم قال : قلت : والمسألة في البحر لم تنسب إلى قائل فضلا عن الإجماع ، وهذا وهم منه - رحمه الله تعالى -
فإن صاحب البحر صرح بنسبتها إلى الإجماع كما حكيناه سالفا فقد نسبت إلى قائل وهم أهل الإجماع إلا أنه يدل لما روي عن أبي العباس ومحمد بن الحسن ما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد عن معن بن يزيد قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=692أخرج أبي دنانير يتصدق بها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها ، فقال : والله ما إياك أردت فجئت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا nindex.php?page=showalam&ids=17126معن } . وسيأتي هذا الحديث في كتاب الوكالة - إن شاء الله تعالى - ولكنه يحتمل أن تكون الصدقة صدقة تطوع بل هو الظاهر . وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يجوز الصرف في بني البنين وفيما فوق الجد والجدة ، وأما غير الأصول [ ص: 212 ] والفصول من القرابة الذين تلزم نفقتهم فذهب الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى أنه لا يجزئ الصرف إليهم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه والإمام يحيى : يجوز ويجزئ إذ لم يفصل الدليل لعموم الأدلة المذكورة في الباب . وقال الأولون : إنها مخصصة بالقياس ولا أصل له وأما الأثر المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فكلام صحابي ولا حجة فيه لأن للاجتهاد في ذلك مسرحا
ويؤيد الجواز والإجزاء الحديث الذي تقدم عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19801زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم } وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما سلف ثم الأصل عدم المانع ، فمن زعم أن القرابة أو وجوب النفقة مانعان فعليه الدليل ولا دليل .