. قوله : ( فرض ) فيه دليل على أن صدقة الفطر من الفرائض ، وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك ، ولكن الحنفية يقولون بالوجوب دون الفرضية على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب ، قالوا : إذ لا دليل قاطع تثبت به الفرضية . قال الحافظ : في نقل الإجماع نظر ; لأن إبراهيم بن علية وأبا بكر بن كيسان الأصم قالا : إن وجوبها نسخ .
واستدل لهما بما روى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد بن عبادة قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=2166أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة ، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله } قال : وتعقب بأن في إسناده راويا مجهولا ، وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول ; لأن نزول الفرض لا يوجب سقوط فرض آخر ، ونقل المالكية عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أنها سنة مؤكدة ، وهو قول بعض أهل الظاهر وابن اللبان من الشافعية . قالوا : ومعنى قوله في الحديث " فرض " أي قدر وهو أصله في اللغة كما قال ابن دقيق العيد ، لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب فالحمل عليه أولى
وقد ثبت أن قوله تعالى { قد أفلح من تزكى } نزلت في زكاة الفطر كما روى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة قوله : ( زكاة الفطر ) أضيفت الزكاة إلى الفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان كذا قال في الفتح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة : والمراد بصدقة الفطر صدقة النفوس مأخوذ من الفطرة التي هي أصل الخلقة . قال الحافظ : والأول أظهر
ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث : " زكاة الفطر في رمضان " وقد استدل بقوله " زكاة الفطر " على أن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر لأنه وقت الفطر من رمضان . وقيل : وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد ; لأن الليل ليس محلا للصوم ، وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر ، والأول قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد وإحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . والثاني قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم . والرواية الثانية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وبه قال الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله ويقويه قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الآتي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1983أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة } ولكنها لم تقيد القبلية بكونها في يوم الفطر . قال ابن دقيق العيد : الاستدلال بقوله : " زكاة الفطر " على الوقت ضعيف ; لأن الإضافة [ ص: 214 ] إلى الفطر لا تدل على وقت الوجوب بل تقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان . وأما وقت الوجوب فيطلب من أمر آخر . قوله : ( صاعا من تمر أو صاعا من شعير ) قال في الفتح : انتصب صاعا على التمييز أو أنه مفعول ثان . قوله : ( على العبد والحر ) ظاهره يدل على أن العبد يخرج من نفسه ولم يقل به إلا nindex.php?page=showalam&ids=15858داود فقال : يجب على السيد أن يمكن عبده من الاكتساب لها ، ويدل على ما ذهب إليه الجمهور من كون الوجوب على السيد حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33844ليس على المرء في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر } ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33899ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر }
قوله : ( الذكر والأنثى ) ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان زوج أو لا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق : تجب على زوجها تبعا للنفقة . قال الحافظ : وفيه نظر لأنهم قالوا : إن أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على السيد بخلاف النفقة فافترقا . واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه ، وإنما احتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بما رواه من طريق محمد بن علي الباقر مرسلا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=757أدوا صدقة الفطر عمن تمونون } وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من هذا الوجه ، فزاد في إسناده ذكر علي وهو منقطع . وأخرجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وإسناده ضعيف . وأخرجه أيضا عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . قوله : ( الصغير والكبير ) وجوب فطرة الصغير في ماله ، والمخاطب بإخراجها وليه إن كان للصغير مال ، وإلا وجبت على من تلزمه النفقة وإلى هذا ذهب الجمهور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : هي على الأب مطلقا ، فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري : لا تجب إلا على من صام .
واستدل لهما بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الآتي بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=20699صدقة الفطر طهرة للصائم } قال في الفتح : وأجيب بأن ذكر التطهير خرج مخرج الغالب كما أنها تجب على من لا يذنب كمتحقق الصلاح أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة ، قال فيه : ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يستحبه ولا يوجبه . قوله : ( من المسلمين ) فيه دليل على اشتراط الإسلام في وجوب الفطرة فلا تجب على الكافر . قال الحافظ : وهو أمر متفق عليه وهل يخرجها عن غيره كمستولدته المسلمة ، نقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر فيه الإجماع على عدم الوجوب ، لكن فيه وجه للشافعية ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهل يخرجها المسلم عن عبده الكافر ؟ قال الجمهور : لا ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والحنفية وإسحاق . واستدلوا بقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33844ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر } وأجاب الجمهور بأنه يبنى عموم قوله : " في عبده " على خصوص قوله : " من المسلمين " في حديث الباب ، ولا يخفى أن قوله : " من المسلمين " أعم من قوله : " في عبده " من وجه ، وأخص من وجه ، فتخصيص أحدهما بالآخر تحكم ، ولكنه يؤيد اعتبار [ ص: 215 ] الإسلام ما عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظ : " على كل نفس من المسلمين حر أو عبد " . واحتج بعضهم على وجوب إخراجها عن العبد بأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر راوي الحديث كان يخرج عن عبده الكافر وهو أعرف بمراد الحديث . وتعقبه بأنه لو صح حمل على أنه كان يخرج عنهم تطوعا ولا مانع فيه . وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين أهل البادية وغيرهم ، وإليه ذهب الجمهور
وقال الزهري nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : إن زكاة الفطر تختص بالحاضرة ولا تجب على أهل البادية قوله : ( أعوز التمر ) بالمهملة والزاي : أي احتاج ، يقال : أعوزني الشيء : إذا احتجت إليه فلم أقدر عليه . وفيه دليل على أن التمر أفضل ما يخرج في صدقة الفطر قوله : ( بيوم أو يومين ) فيه دليل على جواز تعجيل الفطرة قبل يوم الفطر . وقد جوزه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من أول رمضان ، وجوزه الهادي والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأبو العباس وأبو طالب ولو إلى عامين عن البدن الموجود
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : لا تقدم على وقت وجوبها إلا ما يغتفر كيوم أو يومين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والناصر nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن بن زياد : لا يجوز التعجيل مطلقا كالصلاة قبل الوقت . وأجاب عنهم في البحر بأن ردها إلى الزكاة أقرب . وحكى الإمام يحيى إجماع السلف على جواز التعجيل قوله : ( صاعا من طعام . . . إلخ ) ظاهره المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده . وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن المراد بالطعام هنا الحنطة ، وأنه اسم خاص له ، قال هو وغيره : قد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل : اذهب إلى سوق الطعام ، فهم منه سوق القمح ، وإذا عقب العرف نزل اللفظ عليه ; لأنه لما غلب استعمال اللفظ فيه كان خطوره عند الإطلاق أغلب . قال في الفتح وقد رد ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وقال : ظن بعض أصحابنا أن قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد : " صاعا من طعام " حجة لمن قال : صاع من حنطة ، وهذا غلط منه ، وذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره ، ثم أورد طريق nindex.php?page=showalam&ids=15731حفص بن ميسرة عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره أن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد قال : " كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام " قال nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد : وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر ، وهي ظاهرة فيما قال : وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي نحوه من طريق أخرى . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في صحيحيهما أن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد قال لما ذكروا عنده صدقة رمضان : " لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط ، فقال له رجل من القوم : أو مدين من قمح ؟ فقال : لا ، تلك قيمة nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها " قال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة : ذكر الحنطة في خبر nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد هذا غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم ؟ ويدل على أنه خطأ . قوله : ( فقال رجل . . . إلخ ) إذ لو كان nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها صاعا لما قال الرجل " أو مدين من قمح " وقد أشار أيضا أبو داود إلى أن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ . قوله : ( حتى [ ص: 216 ] قدم nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( حاجا أو معتمرا وكلم الناس على المنبر ) وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة " وهو يومئذ خليفة "
قوله : ( سمراء الشام ) بفتح السين المهملة وإسكان الميم ، وبالمد هي القمح الشامي . قال النووي : تمسك بقول nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية من قال بالدين من الحنطة ، وفيه نظر لأنه فعل صحابي قد خالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد وغيره ممن هو أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد صرح بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه ، ولم يكن البر بالمدينة في ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه ، فلما كثر زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من الشعير وهم الأئمة ، فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم ، ثم أسند عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد . قال الحافظ : صحيحة أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع قمح انتهى . وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية ، لكن حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فلا إجماع في المسألة قوله : ( لم يذكر لفظة أو ) يعني لم يذكر حرف التخيير في شيء من طرق الحديث قوله : ( أو صاعا من أقط ) بفتح الهمزة وكسر القاف وهو لبن يابس غير منزوع الزبد . وقال الزهري : يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يتصل
وقد اختلف في إجزائه على قولين : أحدهما أنه لا يجزئ لأنه غير مقتات ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلا أنه أجاز إخراجه بدلا عن القيمة على قاعدته . والقول الثاني أنه يجزئ ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وهو الراجح لهذا الحديث الصحيح من غير معارض .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يجزئ مع عدم وجدان غيره . وزعم الماوردي أنه يجزئ عن أهل البادية دون أهل الحاضرة فلا يجزئ عنهم بلا خلاف . وتعقبه النووي فقال : قطع الجمهور بأن الخلاف في الجميع ، قوله : ( إلا صاعا من دقيق ) ذكر الدقيق ثابت في سنن أبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أيضا ، ولكنه قال أبو داود : إن ذكر الدقيق وهم من nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وقد روى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=2010أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤدى زكاة رمضان صاعا من طعام عن الصغير والكبير والحر والمملوك ، من أدى سلتا قبل منه ، وأحسبه قال : من أدى دقيقا قبل منه ، ومن أدى سويقا قبل منه } ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ولكن قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن هذا الحديث فقال : منكر لأن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقد استدل بذلك على جواز إخراج الدقيق كما يجوز إخراج السويق ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو القاسم الأنماطي ; لأنه مما يكال وينتفع به الفقير ، وقد كفى فيه الفقير مؤنة الطحن .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : إنه لا يجزئ إخراجه لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المتقدم ; ولأن منافعه قد نقصت ، والنص ورد في الحب وهو يصلح لما لا يصلح [ ص: 217 ] له الدقيق والسويق ، قوله : ( من سلت ) بضم السين المهملة وسكون اللام بعدها مثناة فوقية : نوع من الشعير وهو كالحنطة في ملاسته وكالشعير في برودته وطبعه . والروايات المذكورة في الباب تدل على أن الواجب من هذه الأجناس المنصوصة في الفطرة صاع ولا خلاف في ذلك إلا في البر والزبيب . وقد ذهب nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية nindex.php?page=showalam&ids=11867وأبو الشعثاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق والهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله إلى أن البر والزبيب كذلك يجب من كل واحد منهما صاع . وقال من تقدم ذكره من الصحابة في كلام nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وزاد في البحر nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي والإمام يحيى أن الواجب نصف صاع منهما
والقول الأول أرجح ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام ، والبر مما يطلق عليه اسم الطعام إن لم يكن معهودا عندهم غالبه فيه كما تقدم ، وتفسيره بغير البر إنما هو لما تقدم من أنه لم يكن معهودا عندهم فلا يجزئ دون الصاع منه . ويمكن أن يقال : إن البر على تسليم دخوله تحت لفظ الطعام مخصص بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20702صدقة الفطر مدان من قمح } وأخرج نحوه الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أيضا . وأخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث عصمة بن مالك وفي إسناده الفضل بن المختار وهو ضعيف . وأخرج أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن الحسن مرسلا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24138فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو من شعير أو نصف صاع من قمح } وأخرج أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16425عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير بلفظ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=20698صدقة الفطر صاع من بر أو قمح عن كل اثنين } وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري في جامعه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي موقوفا بلفظ : " نصف صاع بر " وهذه تنتهض بمجموعها للتخصيص . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الذي فيه تصريح بالحنطة قد تقدم ما فيه على أنه لم يذكر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك .
قوله : ( قبل خروج الناس إلى الصلاة ) قال ابن التين : أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد وبعد صلاة الفجر . قال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال : يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته ، فإن الله تعالى يقول : { قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى } ، nindex.php?page=showalam&ids=13114ولابن خزيمة من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده { nindex.php?page=hadith&LINKID=119531أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية فقال : نزلت في زكاة الفطر } وحمل [ ص: 218 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي التقييد بقبل صلاة العيد على الاستحباب لصدق اليوم على جميع النهار . وقد رواه أبو معشر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=5458كان يأمرنا أن نخرجها قبل أن نصلي فإذا انصرف قسمه بينهم وقال : أغنوهم عن الطلب } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ولكن أبو معشر ضعيف ووهم ابن العربي في عزوه هذه الزيادة nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم . وقد استدل بالحديث على كراهة تأخيرها عن الصلاة وحمله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم على التحريم .
( طهرة ) أي تطهيرا لنفس من صام رمضان من اللغو وهو ما لا ينعقد عليه القلب من القول والرفث . قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : الرفث هنا : هو الفحش من الكلام قوله ( وطعمة ) بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل ، وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة كما ذهب إليه الهادي والقاسم وأبو طالب . وقال المنصور بالله : هي كالزكاة فتصرف في مصارفها ، وقواه المهدي ، قوله : ( فمن أداها قبل الصلاة ) أي قبل صلاة العيد ، قوله : ( فهي زكاة مقبولة ) المراد بالزكاة صدقة الفطر قوله : ( فهي صدقة من الصدقات ) يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات ، وأمر القبول فيها موقوف على مشيئة الله تعالى
والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد صلاة العيد كان كمن لم يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة . وقد ذهب الجمهور إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط ، وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر ، والحديث يرد عليهم . وأما تأخيرها عن يوم العيد فقال ابن رسلان : إنه حرام بالاتفاق لأنها زكاة واجبة ، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها . وحكي في البحر عن المنصور بالله أن وقتها إلى آخر اليوم الثالث من شهر شوال .
( فائدة ) قد اختلف في القدر الذي يعتبر ملكه لمن تلزمه الفطرة ، فقال الهادي والقاسم وأحد قولي المؤيد بالله أن يعتبر أن يملك قوت عشرة أيام فاضلا عما استثنى للفقير ، وغير الفطرة لما أخرجه أبو داود في حديث ابن أبي صغير عن أبيه في رواية بزيادة " غني أو فقير " بعد " حر أو عبد " . ويجاب عن هذا الدليل بأنه وإن أفاد عدم اعتبار الغنى الشرعي فلا يفيد اعتبار ملك قوت عشر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه : إنه يعتبر أن يكون المخرج غنيا غنى شرعيا
ولا فرق بين الغني والفقير في ذلك . ويؤيد ذلك ما تقدم من تفسيره صلى الله عليه وسلم من لا يحل له السؤال بمن يملك ما يغديه ويعشيه وهذا هو الحق ; لأن النصوص أطلقت ولم تخص غنيا ولا فقيرا ، ولا مجال للاجتهاد في تعيين المقدار الذي يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا له ، لا سيما العلة التي شرعت لها الفطرة موجودة في الغني والفقير ، وهي التطهرة من اللغو والرفث ، واعتبار كونه واجدا لقوت يوم وليلة أمر لا بد منه ; لأنه المقصود من شرع الفطرة إغناء الفقراء في ذلك اليوم كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24129فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال : أغنوهم في هذا اليوم } وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي " أغنوهم عن طواف هذا اليوم " وأخرجه أيضا ابن سعد في الطبقات من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد ، فلو لم يعتبر في حق المخرج ذلك لكان ممن أمرنا بإغنائه في ذلك اليوم لا من المأمورين بإخراج الفطرة وإغناء غيره ، وبهذا يندفع ما اعترض به صاحب البحر عن أهل هذه المقالة من أنه يلزمهم إيجاب الفطرة على من لم يملك إلا دون قوت اليوم ولا قائل به .