قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والحافظ في الفتح : الصيام في اللغة : الإمساك وفي الشرع : إمساك مخصوص بشرائط مخصوصة انتهى . وكان فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة .
. الحديث الأول أخرجه أيضا الدارمي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححاه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم كلهم من طريق أبي بكر بن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه . والحديث الثاني أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم قال الترمذي : روى مرسلا وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي إنه أولى بالصواب وسماك بن حرب إذا تفرد بأصل لم يكن حجة وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أيضا عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الأوسط من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : " شهدت المدينة وبها nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس فجاء رجل إلى واليها وشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان فسأل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس عن شهادته فأمراه أن يجيزه وقالا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=7149إن رسول الله [ ص: 222 ] صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان ، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين } قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : تفرد به حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف . والحديثان المذكوران في الباب يدلان على أنها تقبل شهادة الواحد في دخول رمضان ، وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه . قال النووي : وهو الأصح ، وبه قال المؤيد بالله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه والهادوية : إنه لا يقبل الواحد بل يعتبر اثنان . واستدلوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب الآتي ، وفيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=23685فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا } وبحديث أمير مكة الآتي ، وفيه " فإن لم نره وشهد شاهدا عدل " وظاهرهما اعتبار شاهدين . وتأولوا الحديثين المتقدمين باحتمال أن يكون قد شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم غيرهما . وأجاب الأولون بأن التصريح بالاثنين غاية ما فيه المنع من قبول الواحد بالمفهوم . وحديثا الباب يدلان على قبوله بالمنطوق ، ودلالة المنطوق أرجح . وأما التأويل بالاحتمال المذكور فتعسف وتجويز لو صح اعتبار مثله لكان مفضيا إلى طرح أكثر الشريعة . وحكي في البحر عن الصادق nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأحد قولي المؤيد بالله أنه يقبل الواحد في الغيم لاحتمال خفاء الهلال عن غيره لا الصحو فلا يقبل إلا جماعة لبعد خفائه . واختلف أيضا في شهادة خروج رمضان ، فحكي في البحر عن العترة جميعا والفقهاء أنه لا يكفي الواحد في هلال شوال .
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور أنه يقبل . قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : لا تجوز شهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا nindex.php?page=showalam&ids=11956أبا ثور فجوزه بعدل انتهى . واستدل الجمهور بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس المتقدم ، وهو مما لا تقوم به حجة لما تقدم من ضعف من تفرد به . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وحديث أمير مكة الآتيان فهما واردان في شهادة دخول رمضان . أما حديث أمير مكة فظاهر لقوله فيه " نسكنا بشهادتهما " . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ففي بعض ألفاظه " إلا أن يشهد شاهدا عدل " وهو مستثنى من قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21241فأكملوا عدة شعبان } فالكلام في شهادة دخول رمضان . وأما اللفظ الذي سيذكره المصنف ، أعني قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23685فإن شهد مسلمان فصوموا وأفطروا } فمع كون مفهوم الشرط قد وقع الخلاف في العمل به هو أيضا معارض بما تقدم من قبوله صلى الله عليه وسلم لخبر الواحد في أول الشهر ، وبالقياس عليه في آخره لعدم الفارق فلا ينتهض مثل هذا المفهوم لإثبات هذا الحكم به ، وإذا لم يرد ما يدل على اعتبار الاثنين في شهادة الإفطار من الأدلة الصحيحة فالظاهر أنه يكفي فيه واحد قياسا على الاكتفاء به في الصوم . وأيضا التعبد بقبول خبر الواحد يدل على قبوله في كل موضع إلا ما ورد الدليل بتخصيصه بعدم التعبد فيه بخبر الواحد كالشهادة على [ ص: 223 ] الأموال ونحوها فالظاهر ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ويمكن أن يقال : إن مفهوم حديث nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قد عورض في أول الشهر بما تقدم .
وأما في آخر الشهر فلا ينتهض ذلك القياس لمعارضته لا سيما مع تأيده بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس المتقدم وهو إن كان ضعيفا فذلك غير مانع من صلاحيته للتأيد فيصلح ذلك المفهوم المعتضد بذلك الحديث لتخصيص ما ورد من التعبد بأخبار الآحاد والمقام بعد محل نظر ومما يؤيد القول بقبول الواحد مطلقا أن قوله في أول رمضان يستلزم الإفطار عند كمال العدة استنادا إلى قوله وأجيب عن ذلك بأنه يجوز الإفطار بقول الواحد ضمنا لا صريحا وفيه نظر
قوله : ( فأمر الناس أن يفطروا ) فيه رد على من زعم أن أمره صلى الله عليه وسلم بالإفطار خاص بالركب كما فعل الجلال في رسالة له وقد نبهنا على ذلك في الاعتراضات التي كتبناها عليها وسميناها : اطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال
الحديث الأول ذكره الحافظ في التلخيص ولم يذكر فيه قدحا ، وإسناده لا بأس به على اختلاف فيه . والحديث الثاني سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، ورجاله رجال الصحيح إلا الحسين بن الحارث الجدلي وهو صدوق . وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني كما ذكر المصنف والحارث بن حاطب المذكور له صحبة ، خرج مع أبيه مهاجرا إلى أرض الحبشة وهو صغير . وقيل : ولد بأرض الحبشة هو وأخوه nindex.php?page=showalam&ids=7768محمد بن حاطب ، واستعمل على مكة سنة ست وستين قوله : ( وانسكوا لها ) وهو أعم من قوله : " صوموا لرؤيته " لأن النسك في اللغة : العبادة وكل حق لله تعالى كذا في القاموس قوله : ( فأتموا ثلاثين يوما ) فيه الأمر بإتمام العدة ، وسيأتي الكلام على ذلك قوله : ( مسلمان ) فيه دليل على أنها لا تقبل شهادة الكافر في الصيام والإفطار . وقد استدل بالحديثين على اشتراط العدد في شهادة الصوم والإفطار . وقد تقدم الجواب عن ذلك الاستدلال ، قوله : ( شاهدا عدل ) فيه دليل على اعتبار العدالة في شهادة الصوم ، وعارض ذلك من لم يشترط العدالة بحديث الأعرابي المتقدم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختبره بل اكتفى بمجرد تكلمه بالشهادتين ، وأجيب بأنه أسلم في ذلك الوقت ، والإسلام يجب ما قبله ، فهو عدل بمجرد تكلمه بكلمة الإسلام وإن لم ينضم إليها عمل في تلك الحال .