صفحة جزء
[ ص: 232 ] باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل

1637 - ( عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له } رواه الخمسة ) .


الحديث أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان وصححاه مرفوعا . وأخرجه أيضا الدارقطني قال في التلخيص : واختلف الأئمة في رفعه ووقفه ، فقال ابن أبي حاتم عن أبيه : لا أدري أيهما أصح ، يعني رواية يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم أو رواية إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم بغير واسطة الزهري ، لكن الوقف أشبه . وقال أبو داود : لا يصح رفعه . وقال الترمذي : الموقوف أصح . ونقل في العلل عن البخاري أنه قال : هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب . والصحيح عن ابن عمر موقوف . وقال النسائي : الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه . وقال أحمد : ما له عندي ذلك الإسناد . وقال الحاكم في الأربعين : صحيح على شرط الشيخين . وقال في المستدرك : صحيح على شرط البخاري . وقال البيهقي : رواته ثقات إلا أنه روي موقوفا . وقال الخطابي : أسنده عبد الله بن أبي بكر ، والزيادة من الثقة مقبولة . وقال ابن حزم : الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة . وقال الدارقطني : كلهم ثقات انتهى كلام التلخيص ، وقد تقرر في الأصول وعلم الاصطلاح أن الرفع من الثقة زيادة مقبولة . وإنما قال ابن حزم : إن الاختلاف يزيد الخبر قوة لأن من رواه مرفوعا فقد رواه موقوفا باعتبار الطرق وفي الباب عن عائشة عند الدارقطني وفيه عبد الله بن عباد وهو مجهول . وقد ذكره ابن حبان في الضعفاء ، وعن ميمونة بنت سعد عند الدارقطني أيضا بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { من أجمع الصيام من الليل فليصم ، ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصم } وفي إسناده الواقدي . والحديث فيه دليل على وجوب تبييت النية وإيقاعها في جزء من أجزاء الليل ، وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر وجابر بن يزيد من الصحابة والناصر والمؤيد بالله ومالك والليث وابن أبي ذئب ، ولم يفرقوا بين الفرض والنفل . وقال أبو طلحة وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل والهادي والقاسم : إنه لا يجب التبييت في التطوع . ويروى عن عائشة أنها تصح النية بعد الزوال .

وروي عن علي عليه السلام والناصر وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي أنها لا تصح النية بعد الزوال .

وقالت الهادوية : وروي عن علي وابن مسعود والنخعي أنه لا يجب التبييت إلا في صوم القضاء والنذر المطلق [ ص: 233 ] والكفارات ، وأن وقت النية في غير هذه من غروب شمس اليوم الأول إلى بقية من نهار اليوم الذي صامه . وقد استدل القائلون بأنه لا يجب التبييت بحديث سلمة بن الأكوع والربيع عند الشيخين { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس إذ فرض صوم عاشوراء : ألا كل من أكل فليمسك ، ومن لم يأكل فليصم } وأجيب بأن خبر حفصة متأخر فهو ناسخ لجوازها في النهار ، ولو سلم عدم النسخ فالنية إنما صحت في نهار عاشوراء لكن الرجوع إلى الليل غير مقدور ، والنزاع فيما كان مقدورا فيخص الجواز بمثل هذه الصورة ، أعني من ظهر له وجوب الصيام عليه من النهار كالمجنون يفيق ، والصبي يحتلم ، والكافر يسلم ، وكمن انكشف له في النهار أن ذلك اليوم من رمضان . واستدلوا أيضا بحديث عائشة الآتي وسيأتي الجواب عنه . والحاصل أن قوله " لا صيام " نكرة في سياق النفي فيعم كل صيام ، ولا يخرج عنه إلا ما قام الدليل أنه لا يشترط فيه التبييت ، والظاهر أن النفي متوجه إلى الصحة لأنها أقرب المجازين إلى الذات ، أو متوجه إلى نفي الذات الشرعية فيصلح الحديث للاستدلال به على عدم صحة صوم من لا يبيت النية إلا ما خص كالصورة المتقدمة . والحديث أيضا يرد على الزهري وعطاء وزفر لأنهم لم يوجبوا النية في صوم رمضان .

وهو يدل على الوجوب . وأيضا يدل على الوجوب حديث : { إنما الأعمال بالنيات } والظاهر وجوب تجديدها لكل يوم لأنه عبادة مستقلة مسقطة لفرض وقتها . وقد وهم من قاس أيام رمضان على أعمال الحج باعتبار التعدد للأفعال ; لأن الحج عمل واحد ولا يتم إلا بفعل ما اعتبره الشارع من المناسك ، والإخلال بواحد من أركانه يستلزم عدم إجزائه . قوله : ( يجمع ) أي يعزم ، يقال : أجمعت على الأمر : أي عزمت عليه . قال المنذري : يجمع بضم الياء آخر الحروف وسكون الجيم من الإجماع وهو إحكام النية والعزيمة ، يقال : أجمعت الرأي وأزمعت : بمعنى واحد .

1638 - ( وعن عائشة قالت : { دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : هل عندكم من شيء ؟ فقلنا : لا ، فقال : فإني إذن صائم ، ثم أتانا يوما آخر ، فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس ، فقال : أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل } رواه الجماعة إلا البخاري ، وزاد النسائي : ثم قال : { إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة ، فإن شاء أمضاها ، وإن شاء حبسها } وفي لفظ له أيضا قال : { يا [ ص: 234 ] عائشة إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه ، وبخل منها بما شاء فأمسكه } قال البخاري : وقالت أم الدرداء : كان أبو الدرداء يقول : عندكم طعام . فإن قلنا : لا ، قال : فإني صائم يومي هذا . قال : وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم ) .

الرواية الأولى أخرجها أيضا الدارقطني والبيهقي .

وفي لفظ لمسلم { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على بعض أزواجه فيقول : هل من غداء فإن قالوا : لا ، قال : فإني صائم } وله ألفاظ عنده . ورواه أبو داود وابن حبان والدارقطني بلفظ : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقول : هل عندكم من غداء ؟ فإن قلنا : نعم ، تغدى ، وإن قلنا : لا ، قال : إني صائم ، وإنه أتانا ذات يوم وقد أهدي لنا حيس } الحديث قوله : ( حيس ) بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية بعدها سين مهملة : هو طعام يتخذ من التمر والأقط والسمن وقد يجعل عوض الأقط الدقيق والفتيت ، قاله في النهاية .

وقد استدل بحديث عائشة من قال : إنه لا يجب تبييت النية في صوم التطوع وهم الجمهور كما قال النووي . وأجيب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم قد كان نوى الصوم من الليل ، وإنما أراد الفطر لما ضعف عن الصوم وهو محتمل لا سيما على رواية : " فلقد أصبحت صائما " ولو سلم عدم الاحتمال كان غايته تخصيص صوم التطوع من عموم قوله : " فلا صيام له " قوله : ( إنما مثل صوم المتطوع . . . إلخ ) فيه دليل على أنه يجوز للمتطوع بالصوم أن يفطر ولا يلزمه الاستمرار على الصوم وإن كان أفضل بالإجماع . وظاهره أن من أفطر في التطوع لم يجب عليه القضاء وإليه ذهب الجمهور . وقال أبو حنيفة ومالك والحسن البصري ومكحول والنخعي : إنه لا يجوز للمتطوع الإفطار ويلزمه القضاء إذا فعل . واستدلوا على وجوب القضاء بما وقع في رواية للدارقطني والبيهقي من حديث عائشة بلفظ : " وأقضي يوما مكانه " ولكنهما قالا : هذه الزيادة غير محفوظة . قوله : ( كان أبو الدرداء ) هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق قوله : ( وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة ) . وأما أثر أبي طلحة فوصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة . وأما أثر أبي هريرة فوصله البيهقي عند عبد الرزاق . وأما ابن عباس فوصله الطحاوي . وأما أثر حذيفة فوصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية