الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وصححاه مرفوعا . وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني قال في التلخيص : واختلف الأئمة في رفعه ووقفه ، فقال ابن أبي حاتم عن أبيه : لا أدري أيهما أصح ، يعني رواية يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم أو رواية إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم بغير واسطة الزهري ، لكن الوقف أشبه . وقال أبو داود : لا يصح رفعه . وقال الترمذي : الموقوف أصح . ونقل في العلل عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه قال : هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب . والصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ما له عندي ذلك الإسناد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في الأربعين : صحيح على شرط الشيخين . وقال في المستدرك : صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : رواته ثقات إلا أنه روي موقوفا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أسنده عبد الله بن أبي بكر ، والزيادة من الثقة مقبولة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : كلهم ثقات انتهى كلام التلخيص ، وقد تقرر في الأصول وعلم الاصطلاح أن الرفع من الثقة زيادة مقبولة . وإنما قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : إن الاختلاف يزيد الخبر قوة لأن من رواه مرفوعا فقد رواه موقوفا باعتبار الطرق وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وفيه عبد الله بن عباد وهو مجهول . وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الضعفاء ، وعن ميمونة بنت سعد عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35316من أجمع الصيام من الليل فليصم ، ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصم } وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي . والحديث فيه دليل على وجوب تبييت النية وإيقاعها في جزء من أجزاء الليل ، وقد ذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وجابر بن يزيد من الصحابة والناصر والمؤيد بالله nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ، ولم يفرقوا بين الفرض والنفل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل والهادي والقاسم : إنه لا يجب التبييت في التطوع . ويروى عن عائشة أنها تصح النية بعد الزوال .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام والناصر nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنها لا تصح النية بعد الزوال .
وقالت الهادوية : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي أنه لا يجب التبييت إلا في صوم القضاء والنذر المطلق [ ص: 233 ] والكفارات ، وأن وقت النية في غير هذه من غروب شمس اليوم الأول إلى بقية من نهار اليوم الذي صامه . وقد استدل القائلون بأنه لا يجب التبييت بحديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع nindex.php?page=showalam&ids=14356والربيع عند الشيخين { nindex.php?page=hadith&LINKID=5469أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس إذ فرض صوم عاشوراء : ألا كل من أكل فليمسك ، ومن لم يأكل فليصم } وأجيب بأن خبر حفصة متأخر فهو ناسخ لجوازها في النهار ، ولو سلم عدم النسخ فالنية إنما صحت في نهار عاشوراء لكن الرجوع إلى الليل غير مقدور ، والنزاع فيما كان مقدورا فيخص الجواز بمثل هذه الصورة ، أعني من ظهر له وجوب الصيام عليه من النهار كالمجنون يفيق ، والصبي يحتلم ، والكافر يسلم ، وكمن انكشف له في النهار أن ذلك اليوم من رمضان . واستدلوا أيضا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الآتي وسيأتي الجواب عنه . والحاصل أن قوله " لا صيام " نكرة في سياق النفي فيعم كل صيام ، ولا يخرج عنه إلا ما قام الدليل أنه لا يشترط فيه التبييت ، والظاهر أن النفي متوجه إلى الصحة لأنها أقرب المجازين إلى الذات ، أو متوجه إلى نفي الذات الشرعية فيصلح الحديث للاستدلال به على عدم صحة صوم من لا يبيت النية إلا ما خص كالصورة المتقدمة . والحديث أيضا يرد على الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر لأنهم لم يوجبوا النية في صوم رمضان .
وهو يدل على الوجوب . وأيضا يدل على الوجوب حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات } والظاهر وجوب تجديدها لكل يوم لأنه عبادة مستقلة مسقطة لفرض وقتها . وقد وهم من قاس أيام رمضان على أعمال الحج باعتبار التعدد للأفعال ; لأن الحج عمل واحد ولا يتم إلا بفعل ما اعتبره الشارع من المناسك ، والإخلال بواحد من أركانه يستلزم عدم إجزائه . قوله : ( يجمع ) أي يعزم ، يقال : أجمعت على الأمر : أي عزمت عليه . قال المنذري : يجمع بضم الياء آخر الحروف وسكون الجيم من الإجماع وهو إحكام النية والعزيمة ، يقال : أجمعت الرأي وأزمعت : بمعنى واحد .
وقد استدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من قال : إنه لا يجب تبييت النية في صوم التطوع وهم الجمهور كما قال النووي . وأجيب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم قد كان نوى الصوم من الليل ، وإنما أراد الفطر لما ضعف عن الصوم وهو محتمل لا سيما على رواية : " فلقد أصبحت صائما " ولو سلم عدم الاحتمال كان غايته تخصيص صوم التطوع من عموم قوله : " فلا صيام له " قوله : ( إنما مثل صوم المتطوع . . . إلخ ) فيه دليل على أنه يجوز للمتطوع بالصوم أن يفطر ولا يلزمه الاستمرار على الصوم وإن كان أفضل بالإجماع . وظاهره أن من أفطر في التطوع لم يجب عليه القضاء وإليه ذهب الجمهور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : إنه لا يجوز للمتطوع الإفطار ويلزمه القضاء إذا فعل . واستدلوا على وجوب القضاء بما وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بلفظ : " وأقضي يوما مكانه " ولكنهما قالا : هذه الزيادة غير محفوظة . قوله : ( كان nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء ) هذا الأثر وصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق قوله : ( وفعله nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة ) . وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة فوصله nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة . وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فوصله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عند nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق . وأما nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فوصله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي . وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة فوصله nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة أيضا .