. قوله : ( الربيع ) بتشديد الياء مصغرا ، ومعوذ بكسر الواو المشددة : وهو ابن عون ، ويعرف بابن عفراء قوله : ( اللعبة ) بضم اللام المشددة بعدها عين مهملة ساكنة ثم باء موحدة ثم تاء تأنيث : وهي الشيء الذي يلعب به الصبيان قوله : ( من العهن ) أي الصوف ، قيل : هو المصبوغ منه قوله : ( أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار ) وقع في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " أعطيناه إياه عند الإفطار " وهو مشكل . ورواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري توضح أنه سقط منه شيء . وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من وجه آخر فقال فيه : " فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم " قوله : ( لنشوان ) هو بفتح النون وسكون المعجمة كسكران وزنا ومعنى ، وجمعه نشاوى كسكارى . قال ابن خالويه : سكر الرجل فانتشى وثمل بمعنى . وقال صاحب المحكم : نشا الرجل وانتشى وتنشى : كله بمعنى سكر . وقال ابن التين : النشوان : السكران سكرا خفيفا . وهذا الأثر وصله nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور والبغوي في الجعديات بلفظ " إن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أتي برجل شرب الخمر في رمضان ، فلما دنا منه جعل يقول للمنخرين والفم " وفي رواية البغوي : " فلما رفع إليه عثر ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : على وجهك ويحك وصبياننا صيام ، ثم أمر به فضرب ثمانين سوطا ثم سيره إلى الشام " . الحديث استدل به على أن عاشوراء كان فرضا قبل أن يفرض رمضان ، وعلى أنه يستحب أمر الصبيان بالصوم للتمرين عليه إذا أطاقوه وقد قال باستحباب ذلك جماعة من السلف منهم nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين والزهري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيرهم . واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في تحديد السن التي يؤمر الصبي عندها بالصيام ، فقيل : سبع سنين ، وقيل : عشر ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقيل : اثنتا عشرة سنة ، وبه قال إسحاق . وقال الأوزاعي : إذا أطاق صوم ثلاثة أيام [ ص: 236 ] تباعا لا يضعف فيهن حمل على الصوم ، والمشهور عن المالكية أن الصوم لا يشرع في حق الصبيان . والحديث يرد عليهم لأنه يبعد كل البعد أن لا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة من حديث رزينة بفتح الراء وكسر الزاي { nindex.php?page=hadith&LINKID=4060أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر برضعائه ورضعاء nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة فيتفل في أفواههم ويأمر أمهاتهم أن لا يرضعن إلى الليل } وقد توقف nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحته . قال الحافظ : وإسناده لا بأس به وهو يرد على nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي قوله : لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك ويبعد أن يكون أمر بذلك لأنه تعذيب صغير بعبادة شاقة غير متكررة في السنة انتهى .
مع أن الصحيح عند أهل الأصول والحديث أن الصحابي إذا قال : فعلنا كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حكمه الرفع لأن الظاهر اطلاعه عليه مع توفر دواعيهم إلى سؤالهم إياه عن الأحكام مع أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه ; لأنه إيلام لغير مكلف إلا بدليل ومذهب الجمهور أنه لا يجب الصوم على من دون البلوغ ، وذكر الهادي في الأحكام أنه يجب على الصبي الصوم بالإطاقة لصيام ثلاثة أيام . واحتج على ذلك بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9439إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام الشهر كله } وهذا الحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير ، وقال : أخرجه المرهبي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولفظه { تجب الصلاة على الغلام إذا عقل ، والصوم إذا أطاق ، والحدود والشهادة إذا احتلم } وقد حمل المرتضى كلام الهادي على لزوم التأديب ، وحمله السادة الهارونيون على أنه يؤمر بذلك تعويدا وتمرينا .