1642 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=1392أفطر الحاجم والمحجوم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي . nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان وحديث nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس مثله . nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مثله . nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد مثله ) .
1644 - ( وعن الحسن عن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال : مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في ثمان عشرة ليلة خلت من شهر رمضان فقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1392أفطر الحاجم والمحجوم } رواهما nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهما دليل على أن من فعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه [ ص: 238 ] بخلاف الناسي . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أصح حديث في هذا الباب حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، وقال ابن المديني : أصح شيء في هذا الباب حديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان nindex.php?page=showalam&ids=75وشداد بن أوس )
حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححاه . قال الترمذي : ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال : هذا أصح شيء في هذا الباب ، وبالغ أبو حاتم فقال : وعندي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=46رافع باطل . ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين أنه قال : هو أضعف أحاديث الباب . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال : هو أصح ما روي في الباب . وكذا قال الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تبعا nindex.php?page=showalam&ids=16604لعلي بن المديني ، نقله الترمذي في العلل . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وصححاه ، وصححه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق عبيد الله بن بشير عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن أبي صالح عنه ، وله طريق أخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=16114شقيق بن ثور عن أبيه عنه . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وفيه nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم وهو ضعيف . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وفيه اختلاف . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان الآخر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وهو أحد ألفاظ حديثه المشار إليه أولا . وحديث معقل بن سنان في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب . وقد اختلط ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وذكر الاختلاف فيه .
وفي الباب عن أبي موسى عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : رفعه خطأ والموقوف أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وعلقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ووصله أيضا بدون ذكر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1393أفطر الحاجم والمحجوم له } وعن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا . قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : اختلف فيه على الحسن . وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص وأبي يزيد الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود عند ابن عدي في الكامل nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار وغيرهما . وقد استدل بأحاديث الباب القائلون بفطر الحاجم والمحجوم له ويجب عليهما القضاء وهم : nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، حكاه عن هؤلاء الجماعة صاحب الفتح ، وصرح بأنهم يقولون : إنه يفطر الحاجم والمحجوم له ، وهو يرد ما قاله المهدي في البحر ، وتبعه المغربي في شرح بلوغ المرام وصاحب ضوء النهار من أنه لم يقل أحد من العلماء بأن الحاجم يفطر . ومن القائلين بأنه يفطر الحاجم والمحجوم له nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة وعائشة . قال الزعفراني : إن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي علق القول به على صحة الحديث ، وبذلك قال الداودي من المالكية . وذهب الجمهور إلى أن الحجامة لا تفسد الصوم ، وحكاه في البحر عن جماعة من الصحابة منهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي وابنه nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري [ ص: 239 ] nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم ، وعن العترة وأكثر الفقهاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والصادق . قال الحازمي : ممن روينا عنه ذلك من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وعائشة وأم سلمة ، ومن التابعين والعلماء الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه إلا nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر .
وأجابوا عن الأحاديث المذكورة بأنها منسوخة بالأحاديث التي ستأتي . وأجيب عن ذلك بما سنذكره في شرحها ، وأجابوا أيضا بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وعثمان الدارمي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في المعرفة عن nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=1392أفطر الحاجم والمحجوم } لأنهما كانا يغتابان ، ورد بأن في إسناده يزيد بن ربيعة وهو متروك ، وحكم ابن المديني بأنه حديث باطل . قال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة : جاء بعضهم بأعجوبة ، فزعم أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1392أفطر الحاجم والمحجوم } لأنهما كانا يغتابان ، فإذا قيل له : فالغيبة تفطر الصائم ؟ قال : لا ، فعلى هذا لا يخرج من مخالفة الحديث بلا شبهة . وأجابوا أيضا بأن المراد بقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1392أفطر الحاجم والمحجوم } أنهما سيفطران باعتبار ما يئول الأمر إليه كقوله تعالى : { إني أراني أعصر خمرا } ، قال الحافظ : ولا يخفى تكلف هذا التأويل . وقال البغوي في شرح السنة : معنى " أفطر الحاجم والمحجوم " أي تعرضا للإفطار ، أما الحاجم فلأنه لا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه عند المص ، وإنما المحجوم فلأنه لا يأمن من ضعف قوته بخروج الدم ، فيئول أمره إلى . أن يفطر ، وهذا أيضا جواب متكلف وسياق التصريح بما هو الحق .
1648 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8831أول ما كرهت الحجامة للصائم أن nindex.php?page=showalam&ids=315جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم ، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أفطر هذان ، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم . وكان nindex.php?page=showalam&ids=9أنس يحتجم وهو صائم } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقال : كلهم ثقات ولا أعلم له علة ) . حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ورد على أربعة أوجه كما حكاه في التلخيص عن بعض الحفاظ . الأول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13197احتجم وهو محرم } . الثاني : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13192احتجم وهو صائم } . الثالث : كالرواية الأولى التي ذكرها المصنف . الرابع : كالرواية الثانية التي ذكرها المصنف . وقد أخرج اللفظ الأول من الأربعة الشيخان من حديث عبد الله ابن بحينة ، وله طرق شتى عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وغيره من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر . والثاني رواه أصحاب السنن من طريق الحكم عن مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، لكن أعل بأنه ليس من مسموع الحكم عن مقسم ، وله طرق أخرى . والثالث : أخرجه من ذكر المصنف وكذلك الرابع ، وأعله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني وغيرهما ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس فيه صائم إنما هو محرم عند أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وقال أبو حاتم : هذا خطأ أخطأ فيه شريك . وقال الحميدي : إنه صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما صائما لأنه خرج في رمضان في غزاة الفتح ولم يكن محرما انتهى . وإذا صح فينبغي أن يحمل على أن كل واحد من الصوم والإحرام وقع في حالة مستقلة ، وهذا لا مانع منه ، وقد صح " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في رمضان وهو مسافر " . وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر وغير واحد " أن ذلك في حجة الوداع " . قال الحافظ : وفيه نظر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا كما صح { nindex.php?page=hadith&LINKID=2428أن nindex.php?page=showalam&ids=11696أم الفضل أرسلت إليه بقدح لبن فشربه وهو واقف بعرفة } وعلى تقدير وقوع ذلك قد قال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة : هذا الخبر لا يدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم ; لأنه إنما احتجم وهو صائم محرم في سفر لا في حضر ; لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلد .
قال : وللمسافر أن يفطر ولو نوى الصوم ومضى عليه بعض النهار ، خلافا لمن أبى ذلك ثم احتج له ، لكن تعقب عليه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي بأن قوله : وهو صائم دال على بقاء الصوم . قال الحافظ : قلت : ولا مانع من إطلاق ذلك باعتبار ما كان عليه حالة الاحتجام لأنه على هذا التأويل إنما أفطر بالاحتجام انتهى . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الأول اعترض nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه بأنه سقط من إسناده حميد ما بين nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=15603وثابت البناني . وقال الحافظ : إن الخلل وقع فيه من غير nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وبين [ ص: 241 ] وجه ذلك .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق . قال في الفتح : وإسناده صحيح ، والجهالة بالصحابي لا تضر .
وقوله : " إبقاء على أصحابه " متعلق بقوله : نهى . وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري بإسناده هذا ، ولفظه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا : إنما { nindex.php?page=hadith&LINKID=38143نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف } أي لئلا يضعف وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الآخر قال في الفتح : رواته كلهم من رجال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17285رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، قال الحافظ : إسناده صحيح ورجاله ثقات ، لكن اختلف في رفعه ووقفه ، واستشهد له بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور . وله حديث آخر عند الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17102ثلاث لا يفطرن : القيء ، والحجامة ، والاحتلام } وفي إسناده عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم وهو ضعيف . وقال الترمذي : هذا الحديث غير محفوظ . وقد رواه الدراوردي وغير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم مرسلا ، ورواه أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجحه أبو حاتم وأبو زرعة وقال : إنه أصح وأشبه بالصواب ، وتبعهما nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16838كامل بن طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن زيد موصولا ثم رجع عنه ، وليس هو من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد عن زيد موصولا ولا يصح ، وأخرجه في السنن .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار وهو معلول ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وسنده ضعيف . وقد استدل الجمهور بالأحاديث المذكورة على أن الحجامة لا تفطر ، ولكن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يصلح لنسخ الأحاديث السابقة أما أولا فلأنه لم يعلم تأخره لما عرفت من عدم انتهاض تلك الزيادة ، أعني قوله في حجة الوداع . وإنما ثانيا فغاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم الواقع بعد عموم يشمله أن يكون مخصصا له من العموم لا رافعا لحكم العام ، نعم حديث nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد يدل على أن الحجامة غير محرمة ولا موجبة لإفطار الحاجم ولا المحجوم ، فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا للإفطار ، ولا تكره في حق من كان لا يضعف بها ، وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم أولى ، فيتعين حمل قوله : " أفطر الحاجم والمحجوم " على المجاز لهذه الأدلة الصارفة له عن معناه الحقيقي .