الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وله ألفاظ . قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : وقفه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث هشام عن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لا أراه محفوظا ، وقد روي من غير وجه ولا يصح إسناده . وقال أبو داود وبعض الحفاظ : لا نراه محفوظا . قال الحافظ : وأنكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقال في روايته : ليس من ذا شيء ، يعني أنه غير محفوظ كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي . وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم على شرطهما .
قوله : ( من ذرعه ) قال في التلخيص : هو بفتح الذال المعجمة : أي غلبه قوله : ( من استقاء عمدا ) أي استدعى القيء وطلب خروجه تعمدا . والحديث يدل على أنه لا يبطل صوم من غلبه القيء ولا يجب عليه القضاء ، ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه ويجب عليه القضاء . وقد ذهب إلى هذا nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والناصر والإمام يحيى حكى ذلك عنهم في البحر . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفسد الصيام . وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة والهادي والقاسم : إنه لا يفسد الصوم سواء كان غالبا أو مستخرجا ما لم يرجع منه شيء باختيار . واستدلوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد المتقدم في الباب الذي قبل هذا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17102ثلاث لا يفطرن : القيء ، والحجامة ، والاحتلام } وأجيب بأنه فيه المقال المتقدم فلا ينتهض معه للاستدلال .
ولو سلم صلاحيته لذلك فهو محمول كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي على من ذرعه القيء وهذا لا بد منه ; لأن ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أن القيء لا يفطر مطلقا ، وظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه يفطر نوع منه خاص ، فيبنى العام على الخاص ، ويؤيد حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وابن منده nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25288أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر } قال معدان بن أبي طلحة الراوي له عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء : " فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان في مسجد دمشق فقلت له : إن nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء أخبرني ، فذكره ، فقال : صدق أنا صببت عليه وضوءه " قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : إسناده صحيح متصل ، وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده . قال الترمذي : جوده nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم وهو أصح شيء في هذا الباب . وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا حديث مختلف في إسناده ، فإن صح فهو محمول على القيء عامدا ، وكأنه كان صلى الله عليه وسلم صائما تطوعا ، وقال في موضع آخر إسناده مضطرب ولا تقوم به حجة .