. لفظ nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني الأول أخرجه من رواية محمد بن عيسى بن الطباع عن ابن علية عن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عنه وقال بعد قوله : إسناده صحيح إن رواته كلهم ثقات . واللفظ الثاني أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم . قال الحافظ في بلوغ المرام : وهو صحيح وقد تعقب قول nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أنه تفرد به محمد بن مرزوق عن الأنصاري بأن nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة أيضا أخرجه عن إبراهيم بن محمد الباهلي عن الأنصاري بأن nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أخرجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي حاتم الرازي عن الأنصاري أيضا ، فالأنصاري هو المتفرد به كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وهو ثقة . قال في الفتح : والمراد أنه انفرد بذكر إسقاط القضاء فقط لا بتعيين رمضان . وقد [ ص: 245 ] أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35606من أكل في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه } . قال الحافظ : وإسناده وإن كان ضعيفا لكنه صالح للمتابعة ، فأقل درجات الحديث بهذه الزيادة أن يكون حسنا فيصلح للاحتجاج به ، وقد وقع الاحتجاج في كثير . من المسائل بما هو دونه في القوة ، ويعتضد أيضا بأنه قد أفتى به جماعة من الصحابة من غير مخالف لهم كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم وغيرهما ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، ثم هو موافق لقوله تعالى: { ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم } ، فالنسيان ليس من كسب القلوب وموافق للقياس في إبطال الصلاة بعمد الأكل لا بنسيانه انتهى . وقد ذهب إلى هذا الجمهور فقالوا : من أكل ناسيا فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى والقاسمية : إن من أكل ناسيا فقد بطل صومه ولزمه القضاء . واعتذر بعض المالكية عن الحديث بأنه خبر واحد مخالف للقاعدة وهو اعتذار باطل . والحديث قاعدة مستقلة في الصيام ، ولو فتح باب رد الأحاديث الصحيحة بمثل هذا لما بقي من الحديث إلا القليل ولرد من شاء ما شاء .
وأجاب بعضهم أيضا بحمل الحديث على التطوع ، حكاه ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان ، وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار واعتذر بأنه لم يقع في الحديث تعيين رمضان وهو حمل غير صحيح واعتذار فاسد يرده ما وقع في حديث الباب من التصريح بالقضاء . ومن الغرائب تمسك بعض المتأخرين في فساد الصوم ووجوب القضاء بما وقع في حديث المجامع بلفظ : " واقض يوما مكانه " قال : ولم يسأله هل جامع عامدا أو ناسيا ؟ وهذا يرده ما وقع في أول الحديث ، فإنه عند nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور بلفظ : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { تب إلى الله واستغفره وتصدق واقض يوما مكانه } والتوبة والاستغفار إنما يكونان عن العمد لا عن الخطأ ، وأيضا بعد تسليم تنزيل ترك الاستفصال منزلة العموم يكون حديث الباب مخصصا له فلم يبق ما يوجب ترك العمل بالحديث .
وأما اعتذار ابن دقيق العيد عن الحديث بأن الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات ، والقاعدة أن النسيان لا يؤثر في المأمورات ، فيجاب عنه بأن غاية هذه القاعدة المدعاة أن تكون بمنزلة الدليل فيكون حديث الباب مخصصا لها . قوله : ( فإنما الله أطعمه وسقاه ) هو كناية عن عدم الإثم ; لأن الفعل إذا كان من الله كان الإثم منتفيا . قوله : ( من أفطر يوما من رمضان ) ظاهر يشمل المجامع . وقد اختلف في بعضهم لم ينظر إلى هذا العموم وقال : إنه ملحق بمن أكل أو شرب ، وبعضهم منع من الإلحاق لقصور حالة المجامع عن حالة الآكل والشارب .