حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص ، وفي إسناده أبو العنبس الحارث بن عبيد سكتوا عنه . وقال في التقريب : مقبول ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ولم يصرح برفعه ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا . وأخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو . قوله : ( كان يقبلها ) فيه دليل على أنه يجوز التقبيل للصائم ولا يفسد به الصوم . قال النووي : ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا إن أنزل بها ولكنه متعقب بأن nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة أفتى بإفطار من قبل . ونقله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن قوم ولم يسمهم ، وقد قال بكراهة التقبيل والمباشرة على الإطلاق قوم وهو المشهور عند المالكية .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يكره القبلة والمباشرة . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمهما ، وأباح القبلة مطلقا قوم . قال في الفتح وهو المنقول صحيحا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص وطائفة وبالغ بعض الظاهرية فقال : إنها مستحبة . وفرق آخرون بين الشاب والشيخ ، فأباحوها للشيخ دون الشاب تمسكا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور في الباب وما ورد في معناه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور وغيرهما ، وفرق آخرون بين من يملك نفسه ومن لا يملك .
واستدلوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور في الباب وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ولكنه ليس إلا قول لعائشة ، نعم نهيه صلى الله عليه وسلم للشاب وإذنه للشيخ يدل على أنه لا يجوز التقبيل لمن خشي أن تغلبه الشهوة وظن أنه لا يملك نفسه عند التقبيل ، ولذلك ذهب قوم إلى تحريم التقبيل على من كان تتحرك به شهوته ، والشاب مظنة لذلك . ويعارض حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8693أهوى النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلني ، فقلت : إني صائمة ، فقال : وأنا صائم فقبلني } nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة كانت شابة حينئذ ، إلا أن يكون حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مختصا [ ص: 251 ] بالرجال ولكنه بعيد ; لأن الرجال والنساء سواء في هذا الحكم . ويمكن أن يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها لا تتحرك شهوتها بالتقبيل .
وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه { أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يمس شيئا من وجهها وهي صائمة } فدل على أنه كان يجنبها ذلك إذا صامت تنزيها منه لها عن تحرك الشهوة لكونها ليست بمثله . وقد دل حديث nindex.php?page=showalam&ids=16697عمرو بن أبي سلمة المذكور على جواز التقبيل للصائم من غير فرق بين الشاب وغيره . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخص منه فيبنى العام على الخاص . واحتج من قال بتحريم التقبيل والمباشرة مطلقا بقوله تعالى : { فالآن باشروهن } قالوا : فمنع من المباشرة في هذه الآية نهارا . وأجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تعالى ، وقد أباح المباشرة نهارا فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية : الجماع لا ما دونه من قبلة ونحوها ، وغاية ما في الآية أن تكون عامة في كل مباشرة مخصصة بما وقع منه صلى الله عليه وسلم وما أذن به ، والمراد بالمباشرة المذكورة في الحديث ما هو أعم من التقبيل ما لم يبلغ إلى حد الجماع فيكون قوله : " كان يقبل ويباشر " من ذكر العام بعد الخاص ، لأن المباشرة في الأصل التقاء البشرتين . ووقع الخلاف فيما إذا باشر الصائم أو قبل أو نظر فأنزل أو أمذى ، فقال الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يقضي إذا أنزل في غير النظر ، ولا قضاء في الإمذاء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإسحاق : يقضي في كل ذلك ويكفر إلا في الإمذاء فيقضي فقط ، واحتج له بأن الإنزال أقصى ما يطلب في الجماع من الالتذاذ في كل ذلك . وتعقب بأن الأحكام علقت بالجماع فقط .
وروى ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يجب القضاء على من باشر أو قبل فأنعظ ، أنزل أو لم ينزل ، أمذى أم لم يمذ ، وأنكره غيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أن من تأمل خلق امرأة وهو صائم بطل صومه . قال في الفتح : وإسناده ضعيف . قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة ، إن قبل فأنزل أفطر بلا خلاف ، كذا قال وفيه نظر ، فقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أنه لا يفطر ولو أنزل وقوى ذلك وذهب إليه . قوله : ( لأربه ) بفتح الهمزة والراء وبالموحدة : أي حاجته ، ويروى بكسر الهمزة وسكون الراء : أي عضوه . قال في الفتح : والأول أشهر ، وإلى ترجيحه أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بما أورده من التفسير انتهى .