هذه الأحاديث استدل بها من قال : إن من أصبح جنبا فصومه صحيح ولا قضاء عليه من غير فرق أن تكون الجنابة عن جماع أو غيره ، وإليه ذهب الجمهور ، وجزم النووي بأنه استقر الإجماع على ذلك . وقال ابن دقيق العيد : إنه صار ذلك إجماعا أو كالإجماع . وقد ثبت من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ما يخالف أحاديث الباب ، فأخرج الشيخان عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35517من أصبح جنبا فلا صوم له } وقد بقي على العمل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا بعض التابعين كما نقله الترمذي . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس . قال ابن بطال : وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . قال الحافظ : ولم يصح عنه لأن nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر رواه عنه من طريق أبي المهزم وهو ضعيف . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر أنه يتم صومه ثم يقضيه . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مثل قولهما . قال في الفتح : ونقل بعض المتأخرين عن nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح بن حي إيجاب القضاء ، والذي نقله عنه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي استحبابه . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عنه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي إيجاب القضاء في الفرض دون التطوع .
ونقل الماوردي أن هذا الاختلاف كله إنما هو في حق الجنب ، وأما المحتلم فأجمعوا على أنه يجزئه . وتعقبه الحافظ بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه أفتى من أصبح جنبا من احتلام أن يفطر .
وفي رواية أخرى عنه عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا { nindex.php?page=hadith&LINKID=35742من احتلم من الليل أو واقع أهله [ ص: 253 ] ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم } وأجاب القائلون بأن من أصبح جنبا يفطر عن أحاديث الباب بأجوبة منها أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم . ورد الجمهور بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل ، وبأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور في أول الباب يقتضي عدم اختصاصه صلى الله عليه وسلم بذلك . وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الأمر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أمر إرشاد إلى الأفضل ، فإن الأفضل أن يغتسل قبل الفجر ، فلو خالف جاز ، ويحمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على بيان الجواز . وقد نقل النووي هذا الجمع عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وتعقبه الحافظ بأن الذي نقله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هو سلوك طريق الترجيح . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره سلوك النسخ وبالنسخ قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي . وقواه ابن دقيق العيد بأن قوله تعالى: { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } ، يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم ومن جملتها الوقت المقارن لطلوع الفجر فيلزم إباحة الجماع فيه ، ومن ضرورته أن يصبح فاعل ذلك جنبا ولا يفسد صومه . ويقوي ذلك أن قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم : " قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر " يدل على أن ذلك بعد نزول الآية وهي إنما نزلت عام الحديبية سنة ست ، وابتداء فرض الصيام كان في السنة الثانية ، ويؤيد دعوى النسخ رجوع nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن الفتوى بذلك كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " أنه لما أخبر بما قالت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة فقال : هما أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فرجع nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عما كان يقول في ذلك ، وكذا وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أنه رجع ، وكذا عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة أحال بذلك على nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس ووقع نحو ذلك في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقال : إنه حدثه بذلك الفضل .
وفي رواية أنه قال : حدثني بذلك أسامة .
وأما ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال : " كنت حدثتكم من أصبح جنبا فقد أفطر ، وأن ذلك من كيس nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " فقال الحافظ : لا يصح ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لأنه من رواية عمر بن قيس وهو متروك . ومن حجج من سلك طريق الترجيح ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إنه صح وتواتر حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأكثر الروايات عنه أنه كان يفتي بذلك ، وأيضا رواية اثنين مقدمة على رواية واحدة ، ولا سيما وهما زوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم ، والزوجات أعلم بأحوال الأزواج ، وأيضا روايتهما موافقة للمنقول ، وهو ما تقدم من مدلول الآية وللمعقول ، وهو أن الغسل شيء وجب بالإنزال وليس في فعله شيء يحرم على الصائم ، فإن الصائم قد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ولا يفسد صومه بل يتمه إجماعا قوله : ( ولا يقضي ) عزاه المصنف إلى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ولم نجده في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، بل هو مما انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فينظر ذلك .