وعن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد حديث آخر عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30204لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم } . وعن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وسيأتي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس أشار إليهما الترمذي . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وغيره بإسناد قال الحافظ : صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون الأودي قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27180كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا } قوله : ( إذا أقبل الليل ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في رواية " من هاهنا ، وأشار بأصبعيه قبل المشرق " والمراد وجود الظلمة .
قوله : ( وأدبر النهار ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في رواية : " من هاهنا " يعني من جهة المغرب . قوله : ( وغابت الشمس ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " وغربت الشمس " ذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور وهي وإن كانت متلازمة في الأصل لكنها قد تكون في الظاهر غير متلازمة ، فقد يظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون قباله حقيقة بل لوجود أمر يغطي ضوء الشمس وكذلك إدبار النهار ، فمن ثم قيد بغروب الشمس قوله : ( فقد أفطر الصائم ) أي دخل في وقت الفطر كما يقال أنجد : إذا أقام بنجد ، وأتهم : إذا أقام بتهامة .
ويحتمل أن يكون معناه فقد صار مفطرا في الحكم لكون الليل ليس ظرفا للصيام الشرعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة : هو لفظ خبر ومعناه الأمر : أي فليفطر ، ويرجح الأول ما وقع في رواية عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : " فقد حل الإفطار " . قوله : ( ما عجلوا الفطر ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر في حديثه " وأخروا السحور " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وسيأتي . وما ظرفية : أي مدة فعلهم ذلك امتثالا للسنة ووقوفا عند حدها . قال المهلب : والحكمة في ذلك أن لا يزاد في النهار من الليل ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة ا هـ . وأيضا في تأخيره تشبه باليهود فإنهم يفطرون عند ظهور النجوم ، وقد كان الشارع يأمر بمخالفتهم في أفعالهم وأقوالهم ، واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين أو عدل ، وقد صرح الحديث القدسي بأن معجل الإفطار أحب عباد الله إليه ، فلا يرغب عن الاتصاف بهذه الصفة إلا من كان حظه من الدين قليلا كما تفعله الرافضة ، ولا يجب تعجيل الإفطار لما تقدم في الباب الأول من إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالمواصلة إلى السحر كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس حسنه الترمذي . وقال أبو بكر البزار : لا يعلم رواة عن nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس إلا nindex.php?page=showalam&ids=15634جعفر بن سليمان ، وقال أيضا : رواه النشيطي فأنكروا عليه وضعف حديثه . وقال ابن عدي : تفرد به جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت . والحديث مشهور nindex.php?page=showalam&ids=16360بعبد الرزاق ، تابعه عمار بن هارون nindex.php?page=showalam&ids=15993وسعيد بن سليمان النشيطي . قال الحافظ : وأخرج أبو يعلى عن إبراهيم بن الحجاج عن عبد الواحد بن ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27800كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يفطر على ثلاث تمرات أو شيء لم تصبه النار } وعبد الواحد قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : منكر الحديث .
وأخرج أيضا الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37532من وجد التمر فليفطر عليه ، ومن لم يجد التمر فليفطر على الماء فإنه طهور } وحديث سليمان بن عامر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححاه ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي . وروى ابن عدي عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين بمعناه ، وإسناده ضعيف . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ مرسل لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بسند ضعيف . ورواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وغيرهم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وزاد : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18977ذهب [ ص: 262 ] الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله } قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : إسناده حسن . وعند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15038كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال : بسم الله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت } وإسناده ضعيف لأنه فيه داود بن الزبرقان وهو متروك . nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12068إن للصائم دعوة لا ترد } وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا أفطر يقول : اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي . وحديثا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وسليمان يدلان على مشروعية الإفطار بالتمر ، فإن عدم فبالماء ولكن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فيه دليل على أن الرطب من التمر أولى من اليابس فيقدم عليه إن وجد ، وإنما شرع الإفطار بالتمر لأنه حلو ، وكل حلو يقوي البصر الذي يضعف بالصوم ، وهذا أحسن ما قيل في المناسبة وبيان وجه الحكمة . وقيل : لأن الحلو لا يوافق الإيمان ويرق القلب ، وإذا كانت العلة كونه حلوا ، والحلو له ذلك التأثير فيلحق به الحلويات كلها ، أما ما كان أشد منه حلاوة فبفحوى الخطاب ، وما كان مساويا له فبلحنه . وحديث معاذ بن زهرة فيه دليل على أنه يشرع للصائم أن يدعو عند إفطاره بما اشتمل عليه من الدعاء ، وكذلك سائر ما ذكرناه في الباب قوله : ( حسا حسوات ) أي شرب شربات ، والحسوة : المرة الواحدة
حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر في إسناده سليمان بن أبي عثمان ، قال أبو حاتم : مجهول .
وفي الباب عن أبي ليلى الأنصاري عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأبي عوانة في صحيحه بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار بنحوه أيضا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بنحوه أيضا . وعن [ ص: 263 ] قرة بن إياس المزني عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار نحوه أيضا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13417استعينوا بطعام السحر على صيام النهار ، وبقيلولة النهار على قيام الليل } وله شاهد في علل ابن أبي حاتم عنه ، وتشهد له رواية nindex.php?page=showalam&ids=13136لابن داسة في سنن أبي داود .
وفيه دليل على مشروعية تأخير السحور . وقد تقدم قول nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أن أحاديث تأخير السحور صحاح متواترة قوله : ( فإن في السحور بركة ) بفتح السين وضمها . قال في الفتح : لأن المراد بالبركة الأجر والثواب فيناسب الضم لأنه مصدر ، أو البركة كونه يقوى على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه فيناسب الفتح لأنه اسم لما يتسحر به .
وفيه دليل على مشروعية التسحر ، وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع على ندبية السحور انتهى . وليس بواجب لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنهم واصلوا ، ومن مقويات مشروعية السحور ما فيه من المخالفة لأهل الكتاب فإنهم لا يتسحرون كما صرح بذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ، وأقل ما يحصل به التسحر ما يتناوله المؤمن من مأكول أو مشروب ولو جرعة من ماء كما تقدم في الأحاديث .