صفحة جزء
باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك

1685 - ( عن جابر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه ، فقيل له : إن الناس قد شق عليهم الصيام ، وإن الناس ينظرون فيما فعلت ، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه ، فأفطر بعضهم وصام بعضهم ، فبلغه أن ناسا صاموا فقال : أولئك العصاة } رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه ) .

1686 - ( وعن أبي سعيد قال : { أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء السماء والناس صيام في يوم صائف مشاة ونبي الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له ، فقال : اشربوا أيها الناس ، قال : فأبوا ، قال : إني لست مثلكم إني أيسركم ، إني راكب ، فأبوا ، فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب وشرب الناس ، وما كان يريد أن يشرب } ) .

1687 - ( وعن ابن عباس قال : { خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر . بغدير في الطريق وذلك في نحر الظهيرة ، قال : فعطش الناس ، فجعلوا [ ص: 269 ] يمدون أعناقهم وتتوق أنفسهم إليه ، قال : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء ، فأمسكه على يده حتى رآه الناس ، ثم شرب فشرب الناس } . رواهما أحمد ) .


حديث ابن عباس أخرج نحوه البخاري في المغازي من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال : { خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان والناس صائم ومفطر ; فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن وماء فوضعه على راحلته ثم نظر الناس } وسيأتي وزاد في رواية أخرى من طريق طاوس عن ابن عباس " ثم دعا بماء فشرب نهارا " . وأخرجه من طريق أبي الأسود عن عكرمة أوضح من سياق خالد ، ولفظه : { فلما بلغ الكديد بلغه أن الناس شق عليهم الصيام ، فدعا بقدح من لبن فأمسكه بيده حتى رآه الناس وهو على راحلته ، ثم شرب فأفطر فناوله رجلا إلى جنبه فشرب } والأحاديث في هذا المعنى يشهده بعضها لبعض قوله : ( كراع الغميم ) هو بضم الكاف ، والغميم بفتح الغين المعجمة وهو اسم واد أمام عسفان وهو من أموال أعالي المدينة .

وفيه دليل على أنه يجوز للمسافر أن يفطر بعد أن نوى الصيام من الليل وهو قول الجمهور . قال في الفتح : وهذا كله فيما لو نوى الصوم في السفر ، فأما لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فهل له أن يفطر في ذلك النهار ؟ منعه الجمهور .

وقال أحمد وإسحاق بالجواز ، واختاره المزني وهذا هو الحق لحديث جابر المذكور في الباب لما تقدم من أن كراع الغميم من أموال أعالي المدينة ، ولحديث ابن عباس الذي سيأتي في الباب بعد هذا " أنه صلى الله عليه وسلم أفطر حين استوى على راحلته " . وهذا الحديث أيضا يرد ما روي عن بعض السلف أن من استهل رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر . وقد روي عن علي عليه السلام - نحو ذلك بإسناد ضعيف ، والجمهور على الجواز وهو الحق . واستدل المانع من الإفطار بقوله تعالى : { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } قوله : ( فشرب . . . إلخ ) فيه دليل على أن فضيلة الفطر لا تختص بمن أجهده الصوم أو خشي العجب والرياء أو ظن به الرغبة عن الرخصة بل يلتحق بذلك من يقتدى به ليتابعه من وقع له شيء من هذه الأمور الثلاثة ، ويكون الفطر في تلك الحال في حقه أفضل لفضيلة البيان . ويدل على هذا قوله في حديث أبي سعيد : " وما كان يريد أن يشرب " قوله : ( أولئك العصاة ) استدل به من قال بأن الفطر في السفر متحتم ومن قال بأنه أفضل ، وقد تقدم الجواب عن ذلك قوله : ( في يوم صائف ) فيه أن الإفطار عند اشتداد الحر كما يكون في أيام الصيف أفضل لأنه مظنة المشقة وأنه يشرع لمن مع المسافرين من إمام أو عالم أن يفطر ليقتدي به الناس وإن لم يكن محتاجا إلى الإفطار لما تقدم قوله : ( إني أيسركم [ ص: 270 ] إني راكب ) يعني إني أيسركم مشقة ثم بين ذلك بقوله : " إني راكب " قوله : ( في نحر الظهيرة ) أي في أول الظهيرة .

قال في القاموس : نحر النهار والشهر أوله ، الجمع نحور انتهى قوله : ( تتوق أنفسهم ) أي تشتاق . قال في القاموس : تاق إليه توقا وتؤوقا وتياقة وتوقانا : اشتاق انتهى . قوله : ( فأمسكه على يده ) في رواية للبخاري " فرفعه إلى يده " قال الحافظ : وهذه الرواية مشكلة لأن الرفع إنما يكون باليد . وأجاب الكرماني بأن المعنى يحتمل أن يكون رفعه إلى أقصى طول يده : أي انتهى الرفع إلى أقصى غايتها .

وفي رواية لأبي داود " فرفعه إلى فيه " قوله : ( حتى رآه الناس ) في رواية للبخاري " ليراه الناس " وفيه رواية للمستملي " ليريه " بضم أوله وكسر الراء وفتح التحتانية ، والناس بالنصب على المفعولية .

التالي السابق


الخدمات العلمية