. هذا أحد ألفاظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقد ورد بألفاظ مختلفة في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره ، وقد تقدم ذكر بعضها ، وذكره المصنف ههنا للاستدلال به على أنه يجوز للمسافر الإفطار عند ابتداء السفر لقوله فيه : " فلما استوى على راحلته . . . إلخ " وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من أصبح في حضر مسافرا فليس له أن يفطر إلا أن يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر يومالكديد انتهى . والحديث المذكور قد ثبت كما تقدم ولكنها لا تقوم به الحجة على إفطار من أصبح في حضر مسافرا ; لأن بين الكديد والمدينة ثمانية أيام ، بل هو حجة على أنه يجوز لمن صام أياما في سفره أن يفطر ، وقد ترجم عليه باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر ، والذي تقوم به الحجة على جواز إفطار من أصبح في حضر مسافرا هو حديث الباب . وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المتقدم في الباب الأول كما تقدم تحقيق ذلك . قال المصنف رحمه اللهبعد أن ساق الحديث : قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد القادر : صوابه خيبر أو مكة لأنه قصدهما في هذا الشهر ، فأما حنين فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة انتهى . والفتح كان لعشر بقين من رمضان ، وقيل : لتسع عشرة ليلة خلت منه . قال في الفتح : وهو الذي اتفق عليه أهل السير ، وكان خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة في عاشر شهر رمضان ، فإذا كانت حنين بعده بأربعين ليلة . لم يستقم أن يكون السفر إليها في رمضان . [ ص: 271 ]
الحديث الأول ذكره الحافظ وسكت عنه ، وفي إسناده عبد بن جعفر والد nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني وهو ضعيف .
والحديث الثاني سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري والحافظ في التلخيص ورجال إسناده ثقات .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12171أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أنه كان يسافر وهو صائم فيفطر من يومه قوله : ( من الفسطاط ) هو اسم علم لمصر العتيقة التي بناها nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص . والحديثان يدلان على أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه . قال ابن العربي في العارضة : هذا صحيح ، ولم يقل به إلا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أما علماؤنا فمنعوا منه ، لكن اختلفوا إذا أكل هل عليه كفارة ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : هو متأول . وقال غيرهما : يكفر ، ونحب أن لا يكفر لصحة الحديث ولقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : عذر يبيح الإفطار فطر بأنه على الصوم يبيح الفطر كالمرض ، وفرق بأن المرض لا يمكن دفعه بخلاف السفر .
قال ابن العربي : وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فصحيح يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر ، ثم ذكر أن قوله من السنة لا بد من أن يرجع إلى التوقيف ، والخلاف في ذلك معروف في الأصول . والحق أن قول الصحابي من السنة ينصرف إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد صرح هذان الصحابيان بأن الإفطار للمسافر قبل مجاوزة البيوت من السنة .