صفحة جزء
باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه ، ومتى يفطر ؟

1688 - ( عن ابن عباس قال : { خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر ، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء ، فوضعه على راحلته أو راحته ثم نظر الناس المفطرون للصوام أفطروا } رواه البخاري )


. هذا أحد ألفاظ حديث ابن عباس ، وقد ورد بألفاظ مختلفة في البخاري وغيره ، وقد تقدم ذكر بعضها ، وذكره المصنف ههنا للاستدلال به على أنه يجوز للمسافر الإفطار عند ابتداء السفر لقوله فيه : " فلما استوى على راحلته . . . إلخ " وقال الشافعي : من أصبح في حضر مسافرا فليس له أن يفطر إلا أن يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر يومالكديد انتهى . والحديث المذكور قد ثبت كما تقدم ولكنها لا تقوم به الحجة على إفطار من أصبح في حضر مسافرا ; لأن بين الكديد والمدينة ثمانية أيام ، بل هو حجة على أنه يجوز لمن صام أياما في سفره أن يفطر ، وقد ترجم عليه باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر ، والذي تقوم به الحجة على جواز إفطار من أصبح في حضر مسافرا هو حديث الباب . وكذلك حديث جابر المتقدم في الباب الأول كما تقدم تحقيق ذلك . قال المصنف رحمه اللهبعد أن ساق الحديث : قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد القادر : صوابه خيبر أو مكة لأنه قصدهما في هذا الشهر ، فأما حنين فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة انتهى . والفتح كان لعشر بقين من رمضان ، وقيل : لتسع عشرة ليلة خلت منه . قال في الفتح : وهو الذي اتفق عليه أهل السير ، وكان خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة في عاشر شهر رمضان ، فإذا كانت حنين بعده بأربعين ليلة . لم يستقم أن يكون السفر إليها في رمضان . [ ص: 271 ]

1689 - ( وعن محمد بن كعب قال : { أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل ، فقلت له : سنة ؟ فقال : سنة ثم ركب } . رواه الترمذي ) .

1690 - ( وعن عبيد بن جبر قال : { ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان فدفع ، ثم قرب غداءه ثم قال : اقترب فقلت : ألست بين البيوت ؟ فقال أبو بصرة : أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم } ؟ رواه أحمد وأبو داود ) .

الحديث الأول ذكره الحافظ وسكت عنه ، وفي إسناده عبد بن جعفر والد علي بن المديني وهو ضعيف .

والحديث الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص ورجال إسناده ثقات .

وأخرج البيهقي عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أنه كان يسافر وهو صائم فيفطر من يومه قوله : ( من الفسطاط ) هو اسم علم لمصر العتيقة التي بناها عمرو بن العاص . والحديثان يدلان على أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه . قال ابن العربي في العارضة : هذا صحيح ، ولم يقل به إلا أحمد ، أما علماؤنا فمنعوا منه ، لكن اختلفوا إذا أكل هل عليه كفارة ؟ فقال مالك : لا ، وقال أشهب : هو متأول . وقال غيرهما : يكفر ، ونحب أن لا يكفر لصحة الحديث ولقول أحمد : عذر يبيح الإفطار فطر بأنه على الصوم يبيح الفطر كالمرض ، وفرق بأن المرض لا يمكن دفعه بخلاف السفر .

قال ابن العربي : وأما حديث أنس فصحيح يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر ، ثم ذكر أن قوله من السنة لا بد من أن يرجع إلى التوقيف ، والخلاف في ذلك معروف في الأصول . والحق أن قول الصحابي من السنة ينصرف إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد صرح هذان الصحابيان بأن الإفطار للمسافر قبل مجاوزة البيوت من السنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية