الحديث حسنه الترمذي وقال : ولا يعرف لابن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد انتهى . وقال ابن أبي حاتم في علله : سألت أبي عنه ، يعني الحديث فقال : اختلف فيه ، والصحيح عن أنس بن مالك القشيري انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : ومن يسمى nindex.php?page=showalam&ids=9بأنس بن مالك من رواة الحديث خمسة : صحابيان هذا وأبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك والد الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس روي عنه حديث في إسناده نظر ، والرابع شيخ حمصي حدث ، والخامس كوفي حدث عن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش وغيرهما انتهى . وينبغي أن يكون أنس بن مالك القشيري الذي ذكره [ ص: 273 ] ابن أبي حاتم سادسا إن لم يكن هو الكعبي . الحديث يدل على أن المسافر لا صوم عليه ، وقد تقدم البحث عن ذلك وأنه يصلي قصرا وقد تقدم تحقيقه ، وأنه يجوز للحبلى والمرضع الإفطار ، وقد ذهب إلى ذلك العترة والفقهاء إذا خافت المرضعة على الرضيع ، والحامل على الجنين وقالوا : إنها تفطر حتما . قال أبو طالب : ولا خلاف في الجواز . وقال الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم . وقال بعض أهل العلم : الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان ، وبه يقول سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . وقال بعضهم : يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما ، وإن شاءتا قضتا ولا طعام عليهما ، وبه يقول إسحاق ا هـ . وقد قال بعدم وجوب الكفارة مع القضاء الأوزاعي والزهري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد أقواله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد أقواله : إنها تلزم المرضع لا الحامل إذ هي كالمريض .
1693 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع قال : لما نزلت هذه الآية { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى أنزلت الآية التي بعدها فنسختها . رواه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) .
1694 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل بنحو حديث سلمة وفيه : ثم أنزل الله { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ، ورخص فيه للمريض والمسافر ، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام . مختصر nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد وأبي داود ) .
1695 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء سمع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقرأ { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ليست بمنسوخة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ) .
1696 - ( وعن عكرمة أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : أثبتت للحبلى والمرضع . رواه أبو داود ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ قد اختلف في إسناده اختلافا كثيرا قوله : ( الآية التي بعدها ) هي الآية [ ص: 274 ] المذكورة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ الذي بعده قوله : ( فنسختها ) قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كما روي عن سلمة من النسخ ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه معلقا وموصولا .
وقال جماعة من السلف منهم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود أن جميع الإطعام منسوخ ، وليس على الكبير إذا لم يطق طعام . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : كانت الرخصة لكبير يقدر على الصوم ثم نسخ فيه وبقي فيمن لا يطيق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إنها محكمة لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير كما وقع في الباب عنه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : هي محكمة نزلت في المريض يفطر ثم يبرأ فلا يقضي حتى يدخل رمضان آخر فليلزمه صومه ثم يقضي بعده ويطعم عن كل يوم مدا من حنطة ، فإن اتصل مرضه برمضان ثان فليس عليه إطعام ، بل عليه القضاء فقط . وقالnindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وغيره : الضمير في " يطيقونه " عائد على الإطعام لا على الصوم ثم نسخ بعد ذلك قوله : ( سمع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقرأ { وعلى الذين يطيقونه } ) هكذا في هذا الكتاب ، وهو لا يناسب قوله آخر الكلام : هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما إلا أن يكون مراد nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن ذلك من مجاز الحذف كما روي عن بعض العلماء ، والأصل وعلى الذين لا يطيقونه ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقرأ وعلى الذين يطوقونه : أي يكلفونه ولا يطيقونه وهو المناسب لآخر الكلام ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : رخص للشيخ الكبير أن . يفطر ويطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححاه ، [ ص: 275 ] وفيه مع ما في الباب عنه وعن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ دليل على أنه يجوز للشيخ الكبير العاجز عن الصوم أن يفطر ويكفر
وقد اختلف في قدر طعام المسكين ، فقيل : نصف صاع عن كل يوم من أي قوت ، وبه قال أبو طالب وأبو العباس وغيرهما من الهادوية ، وقيل : صاع من غير البر ونصف صاع منه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة والمؤيد بالله . وقيل : مد من بر أو نصف صاع من غيره ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره ، وليس في المرفوع ما يدل على التقدير . قوله : ( أثبتت للحبلى والمرضع ) لفظ أبي داود أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال في قوله تعالى { وعلى الذين يطيقونه } قال : كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا ، والحبلى والمرضع إذا خافتا يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار كذلك ، وزاد في آخره : وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى : أنت بمنزلة الذي لا يطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عليك ، وصحح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني إسناده .