1698 - ( وعن عائشة قالت : نزلت { فعدة من أيام أخر } متتابعات ، فسقطت متتابعات . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقال : إسناد صحيح ) .
. حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في إسناده سفيان بن بشر وقد تفرد بوصله . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير مرسلا . قال الحافظ : وفي إسناده ضعف أيضا . وقد صحح الحديث ابن الجوزي وقال : ما علمنا أحدا طعن في سفيان بن بشر . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة .
وفي الباب عن أبي عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج [ ص: 276 ] أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وهذه الطرق وإن كانت كل واحدة منها لا تخلو عن مقال فبعضها يقوي بعضا فتصلح للاحتجاج بها على جواز التفريق وهو قول الجمهور ، وحكاه في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي وعائشة وجوب التتابع قال في الفتح : وهو قول بعض أهل الظاهر .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : يقضيه تباعا ، وحكاه في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي والناصر وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وتمسكوا بالقراءة المذكورة ، أعني قوله " متتابعات " .
قال في الموطأ : هي قراءة nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، وأجيب عن ذلك بما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها سقطت ، على أنه قد اختلف في الاحتجاج بقراءة الآحاد كما تقرر في الأصول ، وإذا سلم أنها لم تسقط فهي منزلة عند من قال بالاحتجاج بها منزلة أخبار الآحاد ، وقد عارضها ما في الباب من الأحاديث . وقال القاسم بن إبراهيم : إن فرق أساء وأجزأ .
وحكى في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود أن القاضي يطابق وقت الفوات من أول الشهر وآخره ووسطه ، ومما احتج به للتتابع ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37135من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه } لكنه قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : لا يصح .
وفي إسناده عبد الرحمن بن إبراهيم القاضي وهو مختلف فيه . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ضعيف . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي روى حديثا منكرا . قال عبد الحق : يعني هذا ، وتعقبه ابن القطان بأنه لم ينص عليه فلعله غيره ، قال : ولم يأت من ضعفه بحجة ، والحديث حسن . قال الحافظ : قد صرح ابن أبي حاتم عن أبيه بأنه أنكر هذا الحديث بعينه على عبد الرحمن قوله : ( قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عنه من وجه آخر .
1701 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء ، وإن نذر قضى عنه وليه . رواه أبو داود ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وفي إسناده عمر بن موسى بن وجيه وهو ضعيف جدا ، والراوي عنه nindex.php?page=showalam&ids=12398إبراهيم بن نافع وهو أيضا ضعيف ، وروي عنه موقوفا وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني كما ذكر المصنف وغيره .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن عبثر بن القاسم عن أشعث عن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا وقال : غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ، والصحيح أنه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : nindex.php?page=showalam&ids=12318وأشعث هو ابن سوار ، ومحمد هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى . قال الحافظ رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من هذا الوجه ووقع عنده عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين بدل nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن وهو وهم منه أو من شيخه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : المحفوظ وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي على ذلك .
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صححه الحافظ وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق موصولا ، وعلقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
قال عبد الحق في أحكامه : لا يصح في الإطعام شيء ، يعني مرفوعا ، وكذا قال في الفتح قوله : ( فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان ) استدل بهذا على أن عائشة كانت لا تتطوع بشيء من الصيام ولا في عشر ذي الحجة ولا عاشوراء ولا غير ذلك ، وهذا الاستدلال إنما يتم بعد تسليم أنها كانت ترى أنه لا يجوز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان ، ومن أين لقائله ذلك قوله : ( وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم " وفيه رواية للترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة أنها قالت : " ما قضيت شيئا مما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم " . وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا ، سواء كان لعذر أو لغير عذر ; لأن الزيادة ، أعني قوله : " وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم " قد جزم بأنها مدرجة جماعة من الحفاظ كما في الفتح ، ولكن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لا سيما مع توفر دواعي أزواجه إلى سؤاله عن الأحكام الشرعية ، فيكون ذلك ، أعني [ ص: 278 ] جواز التأخير مقيدا بالعذر المسوغ بذلك قوله : ( ويطعم كل يوم مسكينا ) استدل به وبما ورد في معناه من قال : بأنها تلزم الفدية من لم يصم ما فات عليه في رمضان حتى حال عليه رمضان آخر وهم الجمهور ، وروي عن جماعة من الصحابة منهم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=17299يحيى بن أكثم قال : وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم مخالفا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه : إنها لا تجب الفدية لقوله تعالى { فعدة من أيام أخر } ولم يذكرها . وأجيب بأنها قد ذكرت في الحديث كما تقدم ، ويدل على ثبوتها قوله تعالى: { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } قال في البحر : ونسخ التخيير لا ينسخ وجوبها على من أفطر مطلقا إلا ما خصه الإجماع . وقال أبو العباس : إن ترك الأداء لغير عذر وجبت وإلا فلا ، وحكي في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه إن ترك القضاء حتى حال لغير عذر لزمه وإلا فلا . وأجيب عن هذين القولين بأن الحديث لم يفرق ، وقد بينا أنه لم يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ، وأقوال الصحابة لا حجة فيها ، وذهاب الجمهور إلى قول لا يدل على أنه الحق ، والبراءة الأصلية قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالأحكام التكليفية حتى يقوم الدليل الناقل عنها ولا دليل ههنا ، فالظاهر عدم الوجوب . وقد اختلف القائلون بوجوب الفدية هل يسقط بها أم لا ، فذهب الأكثر منهم إلى أنه لا يسقط .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب : إنه يسقط . والخلاف في مقدار الفدية ههنا كالخلاف في مقدارها في حق الشيخ العاجز عن الصوم وقد تقدم بيانه قوله : ( إذا مرض الرجل في رمضان . . . إلخ ) استدل به على وجوب الإطعام من تركة من مات في رمضان بعد أن فات عليه بعضه ، وفيه خلاف ، والظاهر عدم الوجوب لأن قول الصحابة لا حجة فيه ، ووقع التردد فيمن مات آخر شعبان ، وقد رجح في البحر عدم الوجوب ; لأن الأصل البراءة قوله : ( وإن نذر قضى عنه وليه ) سيأتي البحث عن هذا قريبا .