. قوله : ( إن امرأة ) هي من جهينة كما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وله : ( وعليها نذر صوم ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " وعليها صوم شهر " وفي أخرى له " أنه أتى رجل فسأل " وفيه رواية له أيضا " وعليها خمسة عشر يوما " وفي رواية له أيضا " وعليها صوم شهرين متتابعين " . قال في الفتح : وقد ادعى بعضهم أن هذا اضطراب من الرواة ، والذي يظهر تعدد الواقعة ، وأما الاختلاف في كون السائل رجلا أو امرأة والمسئول عنه أختا أو أما فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث قوله : ( أرأيت ) . . . إلخ فيه مشروعية القياس وضرب الأمثال ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع وأقرب إلى سرعة فهمه وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما اتفق عليه ، وفيه أنه يستحب للمفتي التنبيه على وجه الدليل إذا ترتب على ذلك مصلحة وهو أطيب لنفس المستفتي وأدعى لإذعانه ، وسيأتي مثل هذا في الحج إن شاء الله تعالى قوله : ( فجاءت قرابة لها ) هذه الرواية مطلقة فينبغي أن تحمل على الرواية المقيدة بذكر البنت قوله : ( من مات وعليه صيام ) هذه الصيغة عامة لكل مكلف ، وقوله : " صام عنه وليه " خبر بمعنى الأمر تقديره فليصم .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه علق القول به على صحة الحديث . وقد صح ، وبه قال الصادق والناصر والمؤيد بالله والأوزاعي [ ص: 280 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الخلافيات : هذه السنة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها ، والجمهور على أن صوم الولي عن الميت ليس بواجب ، وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على ذلك . وتعقب بأن بعض أهل الظاهر يقول بوجوبه وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد إلى أنه لا يصام عن الميت مطلقا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي والهادي والقاسم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد : إنه لا يصام عنه إلا النذر . وتمسك المانعون مطلقا بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : " لا يصل أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بإسناد صحيح من قوله . وروى مثله nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من قوله ، وبما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن عائشة أنها قالت : " لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم " قالوا : فلما أفتى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعائشة بخلاف ما روياه دل ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه . قال في الفتح : وهذه قاعدة لهم معروفة ، إلا أن الآثار عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس فيها مقال وليس فيها ما يمنع من الصيام إلا الأثر الذي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وهو ضعيف جدا انتهى ، وهذا بناء من صاحب الفتح ، على أن لفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس باللفظ الذي ذكره هنالك وهو أنه قال : كان لا يصوم أحد عن أحد ، ولكنه ذكره في التلخيص باللفظ الذي ذكرناه سابقا . والحق أن الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما رآه ، والكلام في هذا مبسوط في الأصول . والذي روي مرفوعا صريح في الرد على المانعين ، وقد اعتذروا بأن المراد بقوله : " صام عنه وليه " أي فعل عنه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام ، وهذا عذر بارد لا يتمسك به منصف في مقابلة الأحاديث الصحيحة ، ومن جملة أعذارهم أن عمل أهل المدينة على خلاف ذلك ، وهو عذر أبرد من الأول . ومن أعذارهم أن الحديث مضطرب ، وهذا إن تم لهم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم يتم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فإنه لا اضطراب فيه بلا ريب وتمسك القائلون بأنه يجوز في النذر دون غيره بأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مطلق وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مقيد فيحمل عليه ، ويكون المراد بالصيام صيام النذر . قال في الفتح : وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما ، فحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صورة مستقلة يسأل عنها من وقعت له .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فهو تقرير قاعدة عامة ، وقد وقعت الإشارة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قال في آخره : " فدين الله أحق أن يقضى " انتهى . وإنما قال : إن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صورة مستقلة ، يعني أنه من التنصيص على بعض أفراد العام فلا يصلح لتخصيصه ولا لتقييده كما تقرر في الأصول قوله : ( صام عنه وليه ) لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار " فليصم عنه وليه إن شاء " قال في مجمع الزوائد : وإسناده حسن . قال في الفتح : اختلف المجيزون في المراد بقوله " وليه " فقيل كل قريب ، وقيل : الوارث خاصة . قيل : عصبته ، والأول أرجح ، والثاني قريب ، [ ص: 281 ] ويرد الثالث قصة المرأة التي سألت عن نذر أمها . قال : واختلفوا هل يختص ذلك بالولي لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية ولأنها عبادة لا يدخلها النيابة في الحياة ، فكذلك في الموت إلا ما ورد فيه الدليل ، فيقتصر على ما ورد ويبقى الباقي على الأصل وهذا هو الراجح . وقيل : لا يختص بالولي ، فلو أمر أجنبيا بأن يصوم عنه أجزأ ، وقيل : يصح استقلال الأجنبي بذلك وذكر الولي لكونه الغالب .
وظاهر صنيع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري اختيار هذا الأخير ، وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب الطبري ، وقواه بتشبيهه صلى الله عليه وسلم ذلك بالدين ، والدين لا يختص بالقريب انتهى . وظاهر الأحاديث أنه يصوم عنه وليه ، وإن لم يوص بذلك ، وأن من صدق عليه اسم الولي لغة أو شرعا أو عرفا صام عنه ولا يصوم عنه من ليس بولي ، ومجرد التمثيل بالدين لا يدل على أن حكم الصوم كحكمه في جميع الأمور قوله : ( وردها عليك الميراث ) فيه دليل على أنه يجوز لمن ملك قريبا له عينا من الأعيان ثم مات القريب بعد ذلك وورثه أن يتملك تلك العين ، وقد سبق الكلام على هذا في كتاب الزكاة قوله : ( قال حجي عنها ) فيه دليل على أنه يجوز للابن أن يحج عن أمه أو أبيه وإن لم يوص ، وسيأتي الكلام على ذلك في الحج إن شاء الله تعالى .