1716 - ( وعن علقمة أن nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس دخل على nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله وهو يطعم يوم عاشوراء ، فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=12أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء ، فقال : قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان ، فلما نزل رمضان ترك فإن كنت مفطرا فاطعم ) . [ ص: 286 ]
قوله : ( قد سبق أنه صلى الله عليه وسلم سئل . . . إلخ ) هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالىفي باب ما جاء في قيام الليل من أبواب صلاة التطوع وهو للجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
قوله : ( عن صوم عاشوراء ) قال في الفتح : هو بالمد على المشهور ، وحكي فيه القصر ، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد أنه اسم إسلامي وأنه لا يعرف في الجاهلية ، ورد ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13138ابن دحية بأن nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي حكى أنه سمع في كلامهم خابوراء ، كذا في الفتح . وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور في الباب : " إن الجاهلية كانوا يصومونه " ولكن صومهم له لا يستلزم أن يكون مسمى عندهم بذلك الاسم قال في الفتح أيضا : واختلف أهل الشرع في تعيينه فقال الأكثر : هو اليوم العاشر قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم ، وهو في الأصل صفة الليلة العاشرة ; لأنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقد ، واليوم مضاف إليها ، فإذا قيل يوم عاشوراء فكأنه قيل : يوم الليلة العاشرة ، إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الاسمية فامتنعوا عن الموصوف فحذفوا الليلة ، فصار هذا اللفظ علما على اليوم العاشر . وذكر أبو منصور الجواليقي أنه لم يسمع فاعولاء إلا هذا ، وضاروراء وساروراء وذالولاء من الضار والسار والذال . قال الزين بن المنير : الأكثر على أن عاشور هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية . وقيل : هو اليوم التاسع فعلى الأول اليوم مضاف لليلة الماضية ، وعلى الثاني هو مضاف لليلة الآتية . وقيل إنما سمي يوم التاسع عاشوراء أخذا من أوراد الإبل كانوا إذا رعوا الإبل ثمانية أيام ثم أوردوها في التاسع قالوا : وردنا عشرا بكسر العين
وأقول : الأولى أن يقال : إن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أرشد السائل له إلى اليوم الذي يصام فيه وهو التاسع ولم يجب عليه بتعيين يوم عاشوراء أنه اليوم العاشر ; لأن ذلك مما لا يسأل عنه ولا يتعلق بالسؤال عنه فائدة ، nindex.php?page=showalam&ids=11فابن عباس لما فهم من السائل أن مقصوده تعيين اليوم الذي يصام فيه أجاب عليه بأنه التاسع . وقوله : " نعم " بعد قول السائل : " أهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ؟ " بمعنى نعم هكذا كان يصوم لو بقي ; لأنه قد أخبرنا بذلك ولا بد من هذا ; لأنه صلى الله عليه وسلم مات قبل صوم التاسع . وتأويل ابن المنير في غاية البعد لأن قوله " وأصبح يوم التاسع صائما لا يحتمله " [ ص: 288 ] وسيأتي لكلام nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس تأويل آخر قوله : ( ما علمت . . . إلخ ) هذا يقتضي أن يوم عاشوراء أفضل الأيام للصيام بعد رمضان ، ولكن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أسند ذلك إلى علمه فليس فيه ما يرد علم غيره ، وقد تقدم أن أفضل الصوم بعد رمضان على الإطلاق صوم المحرم ، وتقدم أيضا في الباب الذي قبل هذا أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين ، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ، وظاهره أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء قوله : ( فلما قدم المدينة صامه ) فيه تعيين الوقت الذي وقع فيه الأمر بصيام عاشوراء ، وهو أول قدومه المدينة ، ولا شك بأن قدومه كان في ربيع الأول ، وحينئذ كان الأمر بذلك في أول السنة الثانية وفي السنة الثانية فرض شهر رمضان فعلى هذا لم يقع الأمر بصوم عاشوراء إلا في سنة واحدة ، ثم فوض الأمر في صومه إلى المتطوع قوله : ( من شاء صامه ومن شاء تركه ) هذا يرد على من قال ببقاء فرضية صوم عاشوراء ، كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن بعض السلف . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر الإجماع على أنه ليس الآن بفرض ، والإجماع على أنه مستحب . وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يكره قصده بالصوم ، ثم انعقد الإجماع بعده على الاستحباب .
قوله : ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع ) قد تقدم شرح الحديث في باب الصبي يصوم إذا أطاق قوله : ( إن أهل الجاهلية كانوا يصومون . . . إلخ ) في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إنها كانت تصومه قريش . قال في الفتح : وأما صيام قريش لعاشوراء فلعلهم تلقوه من الشرع السالف كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة وغير ذلك . قال الحافظ : ثم رأيت في المجلس الثالث من مجالس الباغندي الكبير عن عكرمة أنه سئل عن ذلك فقال : أذنبت قريش ذنبا في الجاهلية فعظم في صدورهم ، فقيل لهم : صوموا عاشوراء يكفر ذلك انتهى قوله : ( فرأى اليهود تصوم عاشوراء ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : " فوجد اليهود صياما " وقد استشكل ظاهر هذا الخبر لاقتضائه أنه صلى الله عليه وسلم حين قدومه المدينة وجد اليهود صياما يوم عاشوراء . وإنما قدم المدينة في ربيع الأول .
وأجيب بأن المراد أن أول علمه بذلك وسؤاله عنه كان بعد أن قدم المدينة أو يكون في الكلام حذف وتقديره : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأقام إلى يوم عاشوراء فوجد اليهود فيه صياما . ويحتمل أن يكون أولئك اليهود كانوا يحسبون يوم عاشوراء بحساب السنين الشمسية ، فصادف يوم عاشوراء بحسابهم اليوم الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قوله : ( فصامه وأمر بصيامه ) قد استشكل رجوعه صلى الله عليه وسلم إلى اليهود في ذلك . وأجاب المازري باحتمال أن يكون أوحي إليه بصدقهم أو تواتر عنده الخبر بذلك ، أو أخبره من أسلم منهم كابن سلام ، ثم قال : ليس في الخبر أنه ابتدأ الأمر بصيامه ، بل في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة التصريح بأنه كان يصومه قبل ذلك ، فغاية ما في القصة أنه لم يحدث له بقول اليهود تجديد حكم ، ولا مخالفة بينه وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن أهل الجاهلية كانوا يصومون كما تقدم ، إذ لا مانع [ ص: 289 ] من توارد الفريقين على صيامه مع اختلاف السبب في ذلك . قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : وعلى كل حال فلم يصمه اقتداء بهم ، فإنه كان يصومه قبل ذلك ، وكان ذلك في الوقت الذي يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه
قوله : ( ولم يكتب عليكم صيامه . . . إلخ ) هذا كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما بينه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . واستدل به على أنه لم يكن فرضا قط كما قال المصنف . قال الحافظ : ولا دلالة فيه لاحتمال أن يريد : ولم يكتب عليكم صيامه على الدوام كصيام رمضان ، وغايته أنه عام خص بالأدلة الدالة على تقدم وجوبه . ويؤيد ذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم من سنة الفتح ، والذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك شهدوه في السنة الأولى أول العام الثاني ، ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجبا لثبوت الأمر بصومه ، ثم تأكد الأمر بذلك ثم زيادة التأكيد بالنداء العام ، ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك ، ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه الأطفال . ومقول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الثابت في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : لما فرض رمضان ترك عاشوراء مع العلم بأنه ما ترك استحبابه بل هو باق ، فدل على أن المتروك وجوبه . وأما قول بعضهم : المتروك تأكيد استحبابه والباقي مطلق الاستحباب فلا يخفى ضعفه بل تأكد استحبابه باق ولا سيما مع استمرار الاهتمام ، حتى في عام وفاته صلى الله عليه وسلم حيث قال : " ولئن بقيت لأصومن التاسع " كما سيأتي ، ولترغيبه فيه وإخباره بأنه يكفر سنة ، فأي تأكيد أبلغ من هذا ؟ .
رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذه ضعيفة منكرة من طريق داود بن علي عن أبيه عن جده ، رواها عنه nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى قوله : ( تعظمه اليهود والنصارى ) استشكل هذا بأن التعليل بنجاة موسى وغرق فرعون مما يدل على اختصاص ذلك بموسى واليهود .
وأجيب باحتمال أن يكون سبب تعظيم النصارى أن عيسى كان يصومه ، وهو ما لم ينسخ من شريعة موسى ; لأن كثيرا منها ما نسخ بشريعة عيسى لقوله تعالى: { ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم } وأكثر [ ص: 290 ] الأحكام إنما يتلقاها النصارى من التوراة . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن السفينة استوت على الجودي فيه ، فصامه نوح وموسى شكرا لله تعالى ، وكان ذكر موسى دون غيره لمشاركته له في الفرح باعتبار نجاتهما وغرق أعدائهما قوله : ( صمنا اليوم التاسع ) يحتمل أن يكون المراد أنه لا يقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر ، إما احتياطا له وإما مخالفة لليهود والنصارى . ويحتمل أن المراد أنه يقتصر على صومه ، ولكنه ليس في اللفظ ما يدل على ذلك . ويؤيد الاحتمال الأول قوله في آخر الحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21243صوموا قبله يوما وبعده يوما } فإنه صريح في مشروعية ضم اليومين إلى يوم عاشوراء .
وقد أخرج الحديث المذكور بمثل اللفظ الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وذكره في التلخيص وسكت عنه ، وقال بعض أهل العلم : إن قوله : " صمنا التاسع " يحتمل أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع ، وأنه أراد أن يضيفه إليه في الصوم فلما توفي قبل ذلك كان الاحتياط صوم اليومين انتهى .
والظاهر أن الأحوط صوم ثلاثة أيام التاسع والعاشر والحادي عشر ، فيكون صوم عاشوراء على ثلاث مراتب : الأولى صوم العاشر وحده . والثانية صوم التاسع معه . والثالثة صوم الحادي عشر معهما ، وقد ذكر معنى هذا الكلام صاحب الفتح قوله : ( يعني يوم عاشوراء ) قد تقدم تأويل كلام nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بأن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع ، وتأوله النووي بأنه مأخوذ من إظماء الإبل ، فإن العرب تسمي اليوم الخامس من أيامه رابعا ، وكذا باقي الأيام ، وعلى هذه النسبة فيكون التاسع عاشرا . قال : وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم ممن قال بذلك nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وخلائق . قال : وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ وأما تقدير أخذه من الإظماء فبعيد انتهى .