حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة حسنه الترمذي قوله : ( شهرا تاما إلا شعبان ) وكذا قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة " فإنه كان يصومه كله " . وقولها : " بل كان يصومه كله " ظاهره يخالف قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة " كان يصومه إلا قليلا " وقد جمع بين هذه الروايات بأن المراد بالكل والتمام الأكثر . وقد نقل الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك أنه قال : جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال : صام الشهر كله ، ويقال : قام فلان ليلته أجمع ، ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره . قال الترمذي : كأن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك .
وحاصله أن رواية الكل والتمام مفسرة برواية الأكثر ومخصصة بها ، وأن المراد بالكل الأكثر ، وهو مجاز قليل الاستعمال واستبعده الطيبي قال : لأن لفظ كل تأكيد لإرادة الشمول ورفع التجوز ، فتفسيره بالبعض مناف له ، قال : فيحمل على . أنه كان يصوم شعبان كله تارة ، ويصوم معظمه أخرى لئلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان ، وقيل المراد بقولها : " كله " أنه كان يصوم من أوله تارة ومن آخره أخرى ، ومن أثنائه طورا فلا يخلي شيئا منه من صيام ولا يخص بعضا منه بصيام دون بعض . وقال الزين بن المنير : إما أن يحمل قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على المبالغة ، والمراد الأكثر ، وإما أن يجمع بأن قولها : " إنه كان يصومه كله " متأخر عن قولها : " إنه كان يصوم أكثره " وأنها أخبرت عن أول الأمر ثم أخبرت عن آخره ، ويؤيد الأول قولها : { nindex.php?page=hadith&LINKID=42314ولا صام شهرا كاملا قط منذ قدم المدينة غير رمضان } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
وأخرج أيضا نحوه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في شعب الإيمان عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد مرفوعا { رجب من شهور الحرم ، وأيامه مكتوبة على أبواب السماء السادسة فإذا صام الرجل منه يوما وجدد صومه بتقوى الله نطق الباب ونطق اليوم وقالا : يا رب اغفر له ، وإذا لم يتم صومه بتقوى الله لم يستغفر له ، وقيل : خدعتك نفسك } [ ص: 293 ] وأخرج أبو الفتوح بن أبي الفوارس في أماليه عن الحسن مرسلا أنه قال صلى الله عليه وسلم : { رجب شهر الله ، وشعبان شهري ، ورمضان شهر أمتي } . وحكى ابن السبكي عن محمد بن منصور السمعاني أنه قال : لم يرد في استحباب صوم رجب على الخصوص سنة ثابتة ، والأحاديث التي تروى فيه واهية لا يفرح بها عالم . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان ويقول : كلوا فإنما هو شهر كان تعظمه الجاهلية .
وأخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما يدل على أنه كان يكره صوم رجب . ولا يخفاك أن الخصوصات إذا لم تنتهض للدلالة على استحباب صومها انتهضت العمومات ، ولم يرد ما يدل على الكراهة حتى يكون مخصصا لها . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بلفظ : إن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38668نهى عن صيام رجب } ففيه ضعيفان : زيد بن عبد الحميد ، وداود بن عطاء .
الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وقد اختلف في اسم الرجل الذي من باهلة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة : إن اسمه عبد الله بن الحارث ، وقال : سكن البصرة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ولم يسمه ، وذكر في موضع آخر هذا الحديث ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13433ابن قانع في معجم الصحابة : إن اسمه عبد الله بن الحارث ، والراوي عنه مجيبة الباهلية بضم الميم وكسر الجيم ; وسكون الياء آخر الحروف وبعدها باء موحدة مفتوحة وتاء تأنيث ، ففي رواية أبي داود عن أبيها أو عمها : يعني هذا الرجل ، وهكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم البغوي أنها قالت : حدثني أبي أو عمي .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي مجيبة الباهلي عن عمه ، وقد ضعف هذا الحديث بعضهم لهذا الاختلاف . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وهو متوجه وفيه نظر ; لأن مثل [ ص: 294 ] هذا الاختلاف لا ينبغي أن يعد قادحا في الحديث قوله : ( صم شهر الصبر ) يعني رمضان ، قوله : ( ويوما بعده ) إلى قوله : " وثلاثة أيام بعده " فيه دليل على استحباب صوم يوم أو يومين أو ثلاثة بعد شهر رمضان ، وقد تقدم أنه يستحب صيام ستة أيام فلا منافاة ; لأن الزيادة مقبولة . قوله : ( وصم أشهر الحرم ) هي شهر القعدة والحجة ومحرم ورجب .
وفيه دليل على مشروعية صومها . أما شهر محرم ورجب فقد قدمنا ما ورد فيهما على الخصوص ، وكذلك العشر الأول من شهر ذي الحجة . وأما شهر ذي القعدة وبقية شهر ذي الحجة فلهذا العموم ، ولكنه ينبغي أن لا يستكمل صوم شهر منها ولا صوم جميعها ، ويدل على ذلك ما عند أبي داود من الحديث بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21204صم من الحرم واترك ، صم من الحرم واترك ، صم من الحرم واترك } .