[ ص: 296 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هو مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتقدم ، وفي إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله . وثقه ابن معين وضعفه الأئمة .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15656جنادة الأزدي هو مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بإسناد رجاله رجال الصحيح إلا حذيفة البارقي وهو مقبول . قوله : ( قال : نعم ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهما قالا : نعم ورب هذا البيت - وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . " ورب الكعبة " ووهم صاحب العمدة فعزاها إلى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قوله : ( أن يفرد بصوم ) فيه دليل على أن النهي المطلق في الرواية الأولى مقيد بالإفراد لا إذا لم يفرد الجمعة بالصوم كما يأتي في بقية الروايات قوله : ( إلا وقبله يوم أو بعده يوم ) أي إلا أن تصوموا قبله يوما أو تصوموا بعده يوما ، وكذا وقع في رواية الإسماعيلي فقال : " إلا أن تصوموا قبله أو بعده " ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=21243إلا أن تصوموا قبله يوما أو بعده يوما } وهذه الروايات تفيد مطلق النهي أيضا . قوله : ( ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ) فيه دليل على عدم جواز تخصيص ليلة الجمعة بقيام أو صلاة من بين الليالي .
قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : وهذا متفق على كراهته . قال : واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائب قاتل الله واضعها ومخترعها ، فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة . وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر من أن تحصر ، والله أعلم انتهى .
واستدل بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة بالصيام . وقد حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=23وسلمان nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبي ذر . قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة ، ونقله أبو الطيب الطبري عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وبعض الشافعية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة كما ثبت عن صوم يوم العيد ، وهذا يشعر بأنه يرى تحريمه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935أبو جعفر الطبري : يفرق بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد ، ولو صام قبله أو بعده ، وذهب الجمهور إلى النهي فيه للتنزيه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يكره ، واستدلا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الآتي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=3940أن النبي صلى الله عليه وسلم قل ما كان يفطر يوم الجمعة } قال في الفتح : وليس فيه حجة ; لأنه يحتمل أنه كان لا يتعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها ، ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعا بين الخبرين .
قال : ومنهم من عده من الخصائص وليس بجيد ; لأنها لا تثبت بالاحتمال انتهى . ويمكن أن يقال : بل دعوى اختصاص صومه به صلى الله عليه وسلم جيدة لما تقرر في الأصول من أن فعله صلى الله عليه وسلم لما نهى عنه نهيا يشمله يكون مخصصا له وحده من العموم ، ونهيا يختص بالأمة لا يكون فعله معارضا له ، إذا لم يقم دليل يدل على التأسي به في ذلك الفعل لخصوصه لا مجرد أدلة التأسي [ ص: 297 ] العامة فإنها مخصصة بالنهي للأمة ; لأنه أخص منها مطلقا . ومن غرائب المقام ما احتج به بعض المالكية على عدم كراهة صوم يوم الجمعة ، فقال : يوم لا يكره صومه مع غيره فلا يكره وحده ، وهذا قياس فاسد الاعتبار ; لأنه منصوب في مقابلة النصوص الصحيحة ، وأغرب من ذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ : لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن ، وقد رأيت بعضهم يصومه وأراه كان يتحراه . قال النووي : والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره . وقد ثبت أن النهي صوم الجمعة فيتعين القول به ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك معذور فإنه لم يبلغه
قال الداودي من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لم يبلغ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه . وقد اختلف في سبب كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام على أقوال ذكرها صاحب الفتح : منها لكونه عيدا ، ويدل على ذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد المذكورة في الباب ، واستشكل التعليل بذلك بوقوع الإذن من الشارع بصومه مع غيره . وأجاب ابن القيم وغيره بأن شبهه بالعيد لا يستلزم الاستواء من كل وجه ، ومن صام معه غيره انتفت عنه صورة التحري بالصوم . ومنها لئلا يضعف عن العبادة ، ورجحه النووي ، قال في الفتح : وتعقب ببقاء المعنى المذكور مع صوم غيره معه . وأجاب النووي بأنه يحصل بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده جبر ما يحصل به يوم صومه من فتور أو تقصير . قال الحافظ : وفيه نظر ، فإن الجبر لا ينحصر في الصوم بل يحصل بجميع أفعال الجبر فيلزم منه جواز إفراده لمن عمل فيه خيرا كثيرا يقوم مقام صيام يوم قبله أو بعده كمن أعتق رقبة فيه مثلا ولا قائل بذلك ، وأيضا فكأن النهي يختص بمن يخشى عليه الضعف لا من يتحقق منه القوة . ويمكن الجواب عن هذا بأن المظنة أقيمت مقام المئنة كما في جواز الفطر في السفر لمن لم يشق عليه . ومنها خوف المبالغة في تعظيمه فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت . قال في الفتح : وهو منتقض بثبوت تعظيمه بغير الصيام وخوف اعتقاد وجوبه . قال في الفتح أيضا : وهو منتقض بصوم الاثنين والخميس . ومنها خشية أن يفرض عليهم كما خشي صلى الله عليه وسلم من قيام الليل ذلك ، قاله المهلب . قال في الفتح : وهو منتقض بإجازة صومه مع غيره ، وبأنه لو كان السبب ذلك لجاز صومه بعده صلى الله عليه وسلم لارتفاع الخشية . ومنها مخالفة النصارى لأنه يجب عليهم صومه ونحن مأمورون بمخالفتهم ، قال في الفتح : وهو ضعيف . وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب الأول ما تقدم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أيضا ، ولما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام قال : " من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس [ ص: 298 ] ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر "
1734 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : { nindex.php?page=hadith&LINKID=3941أن النبي صلى الله عليه وسلم قلما كان يفطر يوم الجمعة } رواه الخمسة إلا أبا داود ويحمل هذا على أنه كان يصومه مع غيره ) الحديث الأول أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن قال أبو داود في السنن : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هذا الحديث كذب ، وقد أعل بالاضطراب كما قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي لأنه روي كما ذكر المصنف .
وروي عن عبد الله بن بسر وليس فيه عن أخته كما وقع nindex.php?page=showalam&ids=13053لابن حبان قال الحافظ : وهذه ليست بعلة قادحة فإنه أيضا صحابي ، وقيل : عنه عن أبيه بسر . وقيل عنه عن أخته الصماء عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قال الحافظ : ويحتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه وعن أخته ، وعند أخته بواسطة قال : ولكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتخاذ المخرج يوهن الرواية وينبئ عن قلة ضبطه إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه وليس الأمر هنا كذا بل اختلف فيه أيضا على الراوي عبد الله بن بسر وقد ادعى أبو داود أن هذا الحديث منسوخ قال في التلخيص ولا يتبين وجه النسخ فيه ثم قال : يمكن أن يكون أخذه من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر ثم في آخر الأمر قال : خالفوهم والنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية وهذه صورة النسخ والله أعلم انتهى .
وروى الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27886كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس . } [ ص: 299 ] وسيأتي . وقد جمع صاحب البدر المنير بين هذه الأحاديث فقال : النهي متوجه إلى الإفراد والصوم باعتبار انضمام ما قبله أو بعده إليه . ويؤيد هذا ما تقدم من إذنه صلى الله عليه وسلم لمن صام الجمعة أن يصوم السبت بعدها والجمع مهما أمكن أولى من النسخ . والحديث الثاني حسنه الترمذي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هو صحيح ، ولا مخالفة بينه وبين الأحاديث السابقة وأنه محمول على أنه كان يصله بيوم الخميس .
وروي بسنده إلى nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال : { من صام الجمعة كتب له عشرة أيام من أيام الآخرة لا يشاكلهن أيام الدنيا } وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34388ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطرا يوم الجمعة قط } وقد تقدم الكلام على صوم يوم الجمعة قوله : ( أو لحاء شجرة ) اللحاء بكسر اللام بعدها حاء مهملة : قشر الشجر .