[ ص: 300 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر الأول أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وصححه . ولفظه عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي والترمذي قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=2140أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض : ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة } - وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وصححه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث جرير مرفوعا ، قال الحافظ : وإسناده صحيح ، ورواه ابن أبي حاتم في العلل عن جرير مرفوعا ، وصححه عن أبي زرعة وقفه ، وأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق ابن ملحان القبيسي عن أبيه . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من طريق ابن البيلماني عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة روي موقوفا ، قال في الفتح : وهو أشبه . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر الآخر حسنه الترمذي .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة غير حديث الباب عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28312كان صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالي أي الشهر صام } وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة غير حديثه الأول عند الشيخين بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8775أوصاني خليلي بصيام ثلاثة أيام } وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31814كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر } وسيأتي . وعن قرة بن إياس المزني وأبي عقرب nindex.php?page=showalam&ids=61وعثمان بن أبي العاص أشار إلى ذلك الترمذي قوله : ( فصم ثلاث عشرة ) . . . إلخ فيه دليل على استحباب صوم أيام البيض وهي الثلاثة المعينة في الحديث ، وقد وقع الاتفاق بين العلماء على أنه يستحب أن تكون الثلاث المذكورة في وسط الشهر كما حكاه النووي واختلفوا في تعيينها ، فذهب الجمهور إلى أنها ثالث عشر ورابع عشر ، وخامس عشر . وقيل : هي الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر المذكور في الباب وما ذكرناه من الأحاديث الواردة في معناه يرد ذلك قوله : ( ثلاث من كل شهر . . . إلخ ) اختلفوا في تعيين هذه الثلاثة الأيام المستحبة من كل شهر ، ففسرها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبو ذر وغيرهم من الصحابة وجماعة من التابعين وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأيام البيض . ويشكل على هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المتقدم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27471لا يبالي من أي الشهر صام } . وأجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك ، أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز وكل ذلك في حقه أفضل والذي أمر به قد أخبر به أمته ووصاهم به وعينه له ، فيحمل مطلق الثلاث على الثلاث المقيدة بالأيام المعينة .
واختار nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وآخرون أنها آخر الشهر واختار nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وجماعة أنها من أوله . واختارت عائشة وآخرون صيام السبت والأحد والاثنين من عدة شهر ، ثم الثلاثاء والأربعاء والخميس من الشهر الذي بعده للحديث المذكور في الباب عنها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : [ ص: 301 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=27471كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالي من أي الشهر صام } كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قال : فكل من رآه فعل نوعا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=25، وعائشة رأت جميع ذلك فأطلقت . وقال الروياني : صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب ، فإن اتفقت أيام البيض كان أحب .
وفي حديث رفعه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " أول اثنين في الشهر وخميسان بعده " وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يكره تعيين الثلاث قال في الفتح : وفي كلام غير واحد من العلماء : إن استحباب صيام أيام البيض غير استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر انتهى .
وهذا هو الحق ; لأن حمل المطلق على المقيد ههنا متعذر . وكذلك استحباب السبت والأحد والاثنين من شهر ، والثلاثاء والأربعاء والخميس من شهر غير استحباب ثلاثة أيام من كل شهر . وقد حكى الحافظ في الفتح في تعيين الثلاثة الأيام المطلقة عشرة أقوال ، وقد ذكرنا أكثرها ، والحق أنها تبقى على إطلاقها فيكون الصائم مخيرا ، وفي أي وقت صامها فقد فعل المشروع لكن لا يفعلها في أيام البيض . فالحاصل من أحاديث الباب استحباب صيام تسعة أيام من كل شهر : ثلاثة مطلقة ، وأيام البيض ، والسبت والأحد والاثنين في شهر ، والثلاثاء والأربعاء والخميس في شهر قوله : ( فذلك صيام الدهر ) وذلك لأن الحسنة بعشرة أمثالها ، فيعدل صيام الثلاثة الأيام من كل شهر صيام الشهر كله ، فيكون كمن صام الدهر