. حديث أبي موسى أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21283ضيقت عليه جهنم هكذا ، وعقد تسعين } وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني .
قال في مجمع الزوائد : ورجاله رجال الصحيح .
وفي الباب عن عبد الله بن الشخير عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36642من صام الأبد فلا صام ولا أفطر } . وعن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أشار إليه الترمذي قوله : ( فإنه أفضل الصيام ) مقتضاه أن الزيادة على ذلك من الصوم مفضولة ، وسيأتي البحث عن ذلك . قوله : ( لا صام من صام الأبد ) استدل به على كراهية صوم الدهر . قال ابن التين : استدل على الكراهية من وجوه : نهيه صلى الله عليه وسلم عن الزيادة ، وأمره بأن يصوم ويفطر وقوله : " لا أفضل من ذلك " ودعاؤه على من صام الأبد وقيل معنى قوله : " لا صام " النفي : أي ما صام كقوله تعالى { فلا صدق ولا صلى } ويدل على ذلك ما عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة بلفظ : " ما صام وما أفطر " وما عند الترمذي بلفظ : " لم يصم ولم يفطر " قال في الفتح أي لم يحصل أجر الصوم لمخالفته ولم يفطر ; لأنه أمسك وإلى كراهة صوم الدهر مطلقا ذهب إسحاق وأهل الظاهر وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : يحرم ، ويدل للتحريم حديث أبي موسى المذكور في الباب لما فيه من الوعيد الشديد . وذهب الجمهور كما في الفتح إلى استحباب صومه .
وأجابوا عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة بأنه على من كان يدخل على نفسه مشقة أو يفوت حقا ، قالوا : ولذلك لم ينه عليه السلام حمزة بن عمرو الأسلمي ، وقد قال له : " يا رسول الله إني أسرد الصوم " ويجاب عن هذا بأن سرد الصوم لا يستلزم صوم الدهر ، بل المراد أنه كان كثير الصوم كما وقع في رواية الجماعة المتقدمة في باب الفطر والصوم في السفر . ويؤيد عدم الاستلزام ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=4131أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم مع ما ثبت أنه لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان } . وأجابوا عن حديث أبي موسى بحمله على من صامه . جميعا ولم يفطر الأيام المنهي عنها كالعيدين وأيام التشريق ، وهذا هو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وطائفة . وأجيب عنه بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا صام ولا أفطر لمن سأله عن صوم الدهر أن معناه : أنه لا أجر له ولا إثم عليه ومن صام الأيام المحرمة لا يقال فيه ذلك ; لأنه أثم بصومها بالإجماع . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن مسدد أنه قال : معنى حديث أبي موسى : [ ص: 303 ] ضيقت عليه جهنم فلا يدخلها " وحكى مثله nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة عن nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ورجحه الغزالي والملجئ إلى هذا التأويل أن من ازداد لله عملا صالحا ازداد عنده رفعة وكرامة قال في الفتح : تعقب بأن ليس كل عمل صالح إذا ازداد العبد منه ازداد من الله تقربا ، بل رب عمل صالح إذا ازداد منه ازداد بعدا كالصلاة في الأوقات المكروهة انتهى . وأيضا لو كان المراد ما ذكروه لقال : ضيقت عنه واستدلوا على الاستحباب بما وقع في بعض طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14079فإن الحسنة بعشرة أمثالها } وذلك مثل صيام الدهر ، وبما تقدم في حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=36654من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر } وبما تقدم في صيام أيام البيض أنه مثل صوم الدهر .
قالوا : والمشبه به أفضل من المشبه ، فكان صيام الدهر أفضل من هذه المشبهات فيكون مستحبا وهو المطلوب قال الحافظ : وتعقب بأن التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جواز المشبه به فضلا عن استحبابه وإنما المراد حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلثمائة وستين يوما ومن المعلوم أن المكلف لا يجوز له صيام جميع السنة فلا يدل التشبيه على أفضلية المشبه به من كل وجه واختلف المجوزون لصيام الدهر هل هو أفضل ، أو صيام يوم وإفطار يوم ؟ فذهب جماعة منهم إلى أن صوم الدهر أفضل واستدلوا على ذلك بأنه أكثر عملا فيكون أكثر أجرا وتعقبه ابن دقيق العيد بأن زيادة الأجر بزيادة العمل ههنا معارضة باقتضاء العادة التقصير في حقوق أخرى ، فالأولى التفويض إلى حكم الشارع وقد حكم بأن صوم يوم وإفطار يوم أفضل الصيام هذا معنى كلامه ومما يرشد إلى أن صوم الدهر من جملة الصيام المفضل عليه صوم يوم وإفطار يوم " أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر طلب أن يصوم زيادة على ذلك المقدار فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل الصيام " .