قوله : ( فوق الوفرة ) بفتح الواو قال في القاموس : الوفرة : الشعر المجتمع على الرأس أو ما سال على الأذنين منه أو ما جاوز شحمة الأذن ، ثم الجمة ثم اللمة والجمع وفار ، وقال في الجمة : إنها مجتمع شعر الرأس وهي بضم الجيم وتشديد الميم . قال ابن رسلان في شرح السنن : إنها قريب المنكبين . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله: الوفرة : الشعر إلى شحمة الأذن ، فإذا جاوزها فهو اللمة ، فإذا بلغ المنكبين فهو الجمة انتهى .
والحديث يدل على استحباب ترك الشعر على الرأس إلى أن يبلغ ذلك المقدار .
وفي المشارق وهو المسترسل كشعر العجم . والجعد قال في القاموس : خلاف السبط ، وفي المشارق هو المتكسر ، فإذا كان شديد التكسر فهو القطط مثل شعر السودان . والحديث يدل على استحباب ترك الشعر وإرساله بين المنكبين أو بين الأذنين والعاتق ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=34395 : ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم } قال أبو داود : زاد nindex.php?page=showalam&ids=16970محمد بن سليمان ( له شعر يضرب منكبيه ) . قال : كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ( يضرب منكبيه ) ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : ( تبلغ شحمة أذنيه ) . قال أبو داود : وهم nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة فيه .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=27749 : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه } قال القاضي : الجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه وهو الذي [ ص: 158 ] بين أذنه وعاتقه وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه . وقيل : كان ذلك لاختلاف الأوقات فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب وإذا قصرها كانت إلى أنصاف أذنيه . وكان يقصر ويطول بحسب ذلك .
148 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37161من كان له شعر فليكرمه } رواه أبو داود ) . الحديث قال في الفتح : وإسناده حسن وله شاهد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الغيلانيات وإسناده حسن أيضا ، وسكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، وقد صرح أبو داود أيضا أنه لا يسكت إلا عما هو صالح للاحتجاج ورجال إسناده أئمة ثقات ،
وقد احتج به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه ، وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بأس بحديثه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : صالح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : لا يحتج به إذا انفرد .
149 - ( وعن عبد الله بن المغفل قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=38303 : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا . } رواه الخمسة إلا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وصححه الترمذي ) . الحديث صححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : ولكن أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي مرسلا ، وأخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وعن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين من قولهما .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11927أبو الوليد الباجي : هذا وإن كان رواته ثقات إلا أنه لا يثبت ، وأحاديث الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل فيها نظر وفيما قاله نظر فقد قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبو حاتم الرازي : إن الحسن سمع من nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل غير أن الحديث في إسناده اضطراب .
قوله : ( عن الترجل ) الترجل والترجيل : تسريح الشعر ، وقيل : الأول المشط والثاني : التسريح . وقوله إلا غبا أي في [ ص: 159 ] كل أسبوع مرة كذا روي عن الحسن . وفسره الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بأن يسرحه يوما ويدعه يوما وتبعه غيره . وقيل : المراد به في وقت دون وقت وأصل الغب في إيراد الإبل أن ترد الماء يوما وتدعه يوما .
وفي القاموس الغب في الزيارة أن تكون كل أسبوع ومن الحمى ما تأخذ يوما وتدع يوما . والحديث يدل على كراهة الاشتغال بالترجيل في كل يوم لأنه نوع من الترفه .
وفي النهاية قحل إذا التزق جلده بعظمه من الهزال والبلى انتهى . والإرفاه الاستكثار من الزينة وأن لا يزال يهيئ نفسه وأصله من الرفه وهو أن ترد الإبل الماء كل يوم فإذا وردت يوما ولم ترد يوما فذلك الغب قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم ، وحديث أبي أمامة في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ولم يصرح بالتحديث بل عنعن وفيه مقال مشهور . وقال أبو عمر النمري : إنه اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافا سقط معه الاحتجاج ولم يصح من جهة الإسناد .
وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ ولفظ الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=26813 : قلت : يا رسول الله إن لي جمة أفأرجلها ؟ قال : نعم وأكرمها } فكان nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أجل قوله صلى الله عليه وسلم : ( نعم وأكرمها ) . وعلى هذا فلا يعارض الحديث المتقدم في النهي عن الترجل إلا غبا لأن الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم هو مجرد الإذن بالترجيل والإكرام ، وفعل nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ليس بحجة والواجب حمل مطلق الأمر بالترجيل والإكرام على المقيد ، لكن الإذن بالترجيل كل يوم كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف يخالف ما في حديث عبد الله بن المغفل من النهي عن الترجيل إلا غبا فإن لم يمكن الجمع وجب الترجيح .
وقد تقدم ذكر حديث إكرام الشعر وتقدم أيضا تفسير الجمة والترجيل