وفي رواية لهم " من سرر شعبان " ويحمل هذا على أن الرجل كانت له عادة بصيام سرر الشهر أو قد نذره )
. حديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن مولى بني أمية وفيه مقال ، nindex.php?page=showalam&ids=15460والهيثم بن حميد وفيه أيضا مقال قوله : ( لا يتقدمن أحدكم . . . إلخ ) قال العلماء : معنى الحديث : " لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان " قال الترمذي : لما أخرج هذا الحديث العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان بمعنى رمضان انتهى . وإنما اقتصر على يوم أو يومين لأنه الغالب فيمن يقصد ذلك . وقد قطع كثير من الشافعية بأن ابتداء المنع من أول السادس عشر من [ ص: 308 ] شعبان . واستدلوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=9675إذا انتصف شعبان فلا تصوموا } أخرجه أصحاب السنن وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وغيره
وقال الروياني من الشافعية . يحرم التقدم بيوم أو يومين لحديث الباب ، ويكره التقدم من نصف شعبان للحديث الآخر . وقال جمهور العلماء : يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان ، وضعفوا الحديث الوارد في النهي عنه . وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وابن معين : إنه منكر . وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي على ضعفه بحديث الباب ، وكذا صنع قبله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي واستظهر بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=1367أفضل الصيام بعد رمضان شعبان } لكن إسناده ضعيف كما تقدم ، واستظهر أيضا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين المذكور في الباب لقوله فيه " من سرر شعبان والسرر بفتح السين المهملة ويجوز كسرها وضمها ، ويقال أيضا سرار بفتح أوله وكسره ، ورجح الفراء الفتح وهو من الاستسرار . قال أبو عبيدة والجمهور . والمراد بالسرر هنا آخر الشهر ، سميت بذلك لاستسرار القمر فيها وهي ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرين وثلاثين . ونقل أبو داود عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أن سرره أوله . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن الأوزاعي كالجمهور . وقيل : السرر وسط الشهر حكاه . أبو داود أيضا ورجحه بعضهم . ووجهه بأن السرر جمع سرة ، وسرة الشيء : وسطه . ويؤيده الندب إلى صيام البيض وهي وسط ، وإن لم يرد في صيام آخر الشهر ندب بل ورد فيه نهي خاص بآخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان . ورجحه النووي بأن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما أفرد الرواية التي فيها سرة هذا الشهر عن بقية الروايات وأردف بها الروايات التي فيها الحض على صيام البيض وهي وسط الشهر كما تقدم . وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إن بعض أهل العلم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سؤاله عن ذلك سؤال زجر وإنكار ; لأنه قد نهى أن يستقبل الشهر بيوم أو يومين . وتعقب بأنه لو أنكر ذلك لم يأمره بقضائه . وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي باحتمال أن يكون الرجل أوجبها على نفسه ، فلذلك أمره بالوفاء وأن يقضي ذلك في شوال . وقال آخرون : فيه دليل على أن النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين إنما هو لمن يقصد به التحري لأجل رمضان . وأما من لم يقصد ذلك فلا يتناوله النهي وهو خلاف ظاهر حديث النهي لأنه لم يستثن منه إلا من كانت له عادة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : الجمع بين الحديثين ممكن بحمل النهي على من ليست له عادة بذلك ، وحمل الأمر على من له عادة ، وهذا هو الظاهر ، وقد استثنى من له عادة في حديث النهي بقوله : " إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه " فلا يجوز صوم النفل المطلق الذي لم تجر به عادة ، وكذلك يحمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية المذكور في الباب بعد ثبوته على من كان معتادا للصوم في ذلك الوقت . وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف : إنه يحمل على المتقدم بأكثر من يومين فغير ظاهر ; لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن [ ص: 309 ] المتقدم يدل على المنع من صوم النصف الآخر من شعبان . وقد جمع nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بين حديث النهي وحديث nindex.php?page=showalam&ids=386العلاء بأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=386العلاء محمول على من يضعفه الصوم
وحديث الباب مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان . قال في الفتح : وهو جمع حسن وقد اختلف في الحكمة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ، فقيل هي التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط ، وفيه نظر لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصوم ثلاثة أيام أو أربعة جاز . وقيل : الحكمة خشية اختلاط النفل بالفرض وفيه نظر لأنه يجوز لمن له عادة كما تقدم . وقيل : لأن الحكم معلق بالرؤية ، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم . قال في الفتح : وهذا هو المعتمد ، ولا يرد عليه صوم من اعتاد ذلك لأنه قد أذن له فيه ، وليس من الاستقبال في شيء ، ويلحق به القضاء والنذر لوجوبهما
قال بعض العلماء : يستثنى القضاء والنذر بالأدلة القطعية على وجوب الوفاء بهما فلا يبطل القطعي بالظني .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بيان لمعنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي " صوموا لرؤيته " فإن اللام فيه للتأقيت لا للتعليل . قال ابن دقيق العيد : ومع كونها محمولة على التأقيت فلا بد من ارتكاب مجاز ; لأن وقت الرؤية وهي الليل لا يكون محل الصوم ، وتعقبه الفاكهي بأن المراد بقوله : " صوموا " انووا الصيام والليل كله ظرف للنية . قال الحافظ : فوقع في المجاز الذي فر منه ; لأن الناوي ليس صائما حقيقة بدليل أنه يجوز له الأكل والشرب بعد النية إلى أن يطلع الفجر .