وقال في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بعد أن ذكر تفسير nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : وهذا الذي فسره به nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وعبيد الله هو الأصح قال : والقزع : حلق بعض الرأس مطلقا ، ومنهم من قال : هو حلق مواضع متفرقة منه ، والصحيح الأول لأنه تفسير الراوي ، وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تفسير القزع قال : فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه ، وقال : إذا حلق رأس الصبي ترك ههنا شعر وههنا شعر قال عبيد الله : أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما ، وكل خصلة من الشعر قصة سواء كانت متصلة بالرأس أو منفصلة ، والمراد بها هنا شعر الناصية يعني أن حلق القصة وشعر القفا خاصة لا بأس به . وقال : النووي : المذهب كراهيته مطلقا كما سيأتي .
والحديث يدل على المنع من القزع قال النووي : وأجمع العلماء على كراهة القزع كراهة تنزيه ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الجارية والغلام مطلقا ، وقال بعض أصحابه : لا بأس به للغلام ، ومذهبنا كراهته مطلقا للرجل والمرأة لعموم الحديث ، قال العلماء : والحكمة في كراهته أنه يشوه الخلق ; وقيل : لأنه [ ص: 161 ] زي أهل الشرك . وقيل : لأنه زي اليهود ، وقد جاء هذا مصرحا به في رواية لأبي داود انتهى ، ولفظه في سنن أبي داود أن الحجاج بن حسان قال : ( دخلنا على nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك فحدثتني أختي المغيرة قالت : وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان فمسح رأسك وبرك عليك وقال احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود )
152 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=3298أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك ، وقال : احلقوا كله أو ذروا كله } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي بإسناد صحيح ) . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بالإسناد الذي أخرجه أبو داود ولم يذكر لفظه وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12147أبو مسعود الدمشقي في تعليقه أن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما أخرجه بهذا اللفظ .
والحديث يدل على المنع من حلق بعض الرأس وترك بعضه ، وقد سبق الكلام عليه في الذي قبله وهو مؤيد لتفسير القزع بما فسره به nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الحديث السابق ، وفيه دليل على جواز حلق الرأس جميعه قال الغزالي : لا بأس به لمن أراد التنظيف وفيه رد على من كرهه لما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في الإفراد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=30678 : لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة } ولقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لضبيع : لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف .
ولحديث الخوارج إن سيماهم التحليق ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إنما كرهوا الحلق بالموسى أما بالمقراض فليس به بأس لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق .
قوله : ( كأننا أفرخ ) جمع فرخ وهو صغير ولد الطير . ووجه التشبيه أن شعرهم يشبه زغب الطير وهو أول ما يطلع من ريشه . والحديث يدل على أن الكبير من أقارب الأطفال يتولى أمرهم وينظر في مصالحهم وهو يدل على الترخيص في حلق جميع الرأس ، ولكن في حق الرجال ، [ ص: 162 ] وأما النساء فقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=38200 : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها } ويدل على الترخيص للرجال أيضا الحديث الذي قبل هذا لأنه أمر بحلقه كله أو تركه كله .