قوله : ( صلى الفجر ثم دخل معتكفه ) استدل به على أن أول وقت الاعتكاف من أول النهار ، وبه قال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . وقال الأئمة الأربعة وطائفة : يدخل قبيل غروب الشمس ، وأولوا الحديث على أنه دخل من أول الليل ، ولكن إنما يخلو بنفسه في المكان الذي أعده للاعتكاف بعد صلاة الصبح قوله : ( بخباء ) بخاء معجمة ثم باء موحدة قوله : ( وأمرت غيرها . . . إلخ ) هذا يقتضي تعميم الأزواج وليس كذلك ، وقد فسر قوله : " من أزواج النبي nindex.php?page=showalam&ids=25 " بعائشة وحفصة وزينب فقط ، ويؤيد ذلك ما وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري بلفظ : " أربع قباب " وفيه رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24721فلما صلى الصبح إذا هو بأربعة أبنية ، قال : لمن هذه ؟ قالوا : nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة وحفصة وزينب } الحديث ، والرابع خباؤه صلى الله عليه وسلم قوله : ( آلبر ) بهمزة استفهام ممدودة وبغير مد وبنصب الراء قوله : ( يردن ) بضم أوله وكسر الراء وسكون الدال ثم نون النسوة .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : " انزعوها فلا أراها " قوله ( فقوض ) بضم القاف وتشديد الواو المكسورة بعدها ضاد معجمة : أي نقض قوله : ( وترك الاعتكاف ) كان الحامل له صلى الله عليه وسلم على ذلك خشية أن يكون الحامل [ ص: 314 ] للزوجات المباهاة والتنافس الناشئ عن الغيرة حرصا على القرب منه خاصة ، فيخرج الاعتكاف عن موضوعه ، أو الحامل له على ذلك أن يكون باعتبار اجتماع النسوة عنده يصير كالجالس في بيته ، وربما يشغله ذلك عن التخلي لما قصد من العبادة فيفوت مقصوده بالاعتكاف قوله : ( في العشر الأواخر من شوال ) في رواية في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : " حتى اعتكف في العشر الأول من شوال " ويجمع بينه وبين الرواية الأولى بأن المراد بقوله : في العشر الأواخر من شوال انتهاء اعتكافه
الحديث رجال إسناده في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ثقات . وقد ذكره الحافظ في الفتح عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع " أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان إذا اعتكف . . . إلخ " ولم يذكر أنه مرفوع .
وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أنه قال : وقد أراني nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر المكان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيه من المسجد " .
قوله : ( ترجل ) الترجيل بالجيم : المشط والدهن . فيه دليل على أنه يجوز للمعتكف التنظيف والطيب والغسل والحلق والتزيين إلحاقا بالترجيل . والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا ما يكره في المسجد . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يكره الصنائع والحرف حتى طلب العلم .
وفيه دليل على أن من أخرج بعض بدنه من المسجد لم يكن ذلك قادحا في صحة الاعتكاف قوله : ( إلا لحاجة الإنسان ) فسرها الزهري بالبول والغائط ، وقد وقع الإجماع على استثنائهما ، واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب ، ويلحق بالبول والغائط : القيء والفصد والحجامة لمن احتاج إلى ذلك ، وسيأتي الكلام على الخروج للحاجات ولغيرها قوله : ( فما أسأل عنه ) سيأتي الكلام على الخروج لزيارة المريض قوله : ( ثم قمت لأنقلب ) أي ترجع إلى بيتها قوله : ( ليقلبني ) بفتح أوله وسكون القاف : أي يردها إلى منزلها
وفيه دليل على جواز خروج المعتكف من مسجد اعتكافه لتشييع الزائر قوله : ( في دار nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ) أي التي صارت له بعد ذلك ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة إذ ذاك ليس له دار مستقلة بحيث يسكن فيها صفية ، وكانت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حوالي أبواب المسجد .