1790 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { تعجلوا إلى الحج ، يعني الفريضة ، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد )
1792 - ( وعن الحسن قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ، ما هم بمسلمين . رواه سعيد في سننه ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الآخر في إسناده إسماعيل بن خليفة العبسي أبو إسرائيل ، وهو صدوق ضعيف الحفظ . وقال ابن عدي : عامة ما يرويه يخالف فيه الثقات وحديث " من كسر أو عرج " يأتي إن شاء الله تعالى في باب الفوات والإحصار ، وأثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
وفي الباب عن أبي أمامة مرفوعا عند nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في سننه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأبي [ ص: 337 ] يعلى nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=37326من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا } ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " من كان ذا يسار فمات ولم يحج " ثم ذكره كما سلف ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ، وشريك وهو سيئ الحفظ ، وقد خالفه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري فأرسله رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن ابن سابط عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة مرسلا ، وله طريق أخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي مرفوعا عند الترمذي بلفظ " من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا ، وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } قال الترمذي : غريب في إسناده مقال والحارث يضعف ، وهلال بن عبد الله الراوي له عن أبي إسحاق مجهول . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : لا يتابع عليه ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي موقوفا ولم يرو مرفوعا من طريق أحسن من هذا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : طريق أبي أمامة على ما فيها أصلح من هذه ، وقد روي من طريق ثالثة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رفعه عند ابن عدي بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=37393من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر ، فليمت أي الميتتين شاء إما يهوديا أو نصرانيا } هذه الطرق يقوي بعضها بعضا ، وبذلك يتبين مجازفة ابن الجوزي في عده لهذا الحديث من الموضوعات ، فإن مجموع تلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث حسنا لغيره وهو محتج به عند الجمهور ، ولا يقدح في ذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني : لا يصح في الباب شيء لأن نفي الصحة لا يستلزم نفي الحسن ، وقد شد من عضد هذا الحديث الموقوف الأحاديث المذكورة في الباب ، قال الحافظ : وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا الحديث أصلا ، ومحمله على من استحل الترك ، ويتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع انتهى
وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف بما ذكره في الباب على أن الحج واجب على الفور .
ووجه الدلالة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الأول والثاني ظاهرة ووجهها من حديث " من كسر أو عرج " قوله : ( وعليه الحج من قابل ) ولو كان على التراخي لم يعين العام القابل ، ووجهها - من أثر عمرو من الأحاديث التي ذكرناها - ظاهر ، وإلى القول بالفور ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومن أهل البيت nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي والهادي والمؤيد بالله والناصر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد
ومن أهل البيت القاسم بن إبراهيم وأبو طالب : إنه على التراخي ، واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم حج سنة عشر وفرض الحج كان سنة ست أو خمس . وأجيب بأنه قد اختلف في الوقت الذي فرض فيه الحج . ومن جملة الأقوال أنه فرض في سنة عشر فلا تأخير ، ولو سلم أنه فرض قبل العاشر فتراخيه صلى الله عليه وسلم إنما كان لكراهة [ ص: 338 ] الاختلاط في الحج بأهل الشرك لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة ، فلما طهر الله البيت الحرام منهم حج صلى الله عليه وسلم ، فتراخيه لعذر ، ومحل النزاع التراخي مع عدمه