حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وحديث nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير قال الحافظ : إن إسناده صالح قوله : ( إن أبي أدركته فريضة الله في الحج ) قد اختلف هل المسئول عنه رجل أو امرأة ، كما وقع الاختلاف في الروايات في السائل ، ففي بعض الروايات أنه امرأة ، وفي بعضها أنه رجل ، وقد بسط ذلك في الفتح قوله : ( شيخا ) قال الطيبي : هو حال ، والمعنى أنه وجب عليه الحج بأن أسلم وهو بهذه الصفة قوله : ( قال فحجي عنه ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : " قال نعم " قوله : ( وقد أفند ) بهمزة مفتوحة ثم فاء ساكنة بعدها نون [ ص: 339 ] مفتوحة ثم دال مهملة . قال في القاموس : الفند بالتحريك : الخرف وإنكار العقل لهرم أو مرض والخطأ في القول والرأي ، والكذب كالإفناد ، ولا تقل عجوز مفندة لأنها لم تكن ذات رأي أبدا ، وفنده تفنيدا : أكذبه وعجزه وخطأ رأيه كأفنده انتهى قوله : ( أنت أكبر ولده ) فيه دليل على أن المشروع أن يتولى الحج عن الأب العاجز أكبر أولاده قوله : ( أرأيت . . . إلخ ) فيه مشروعية القياس وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع وأقرب إلى سرعة فهمه ، وفيه تشبيه ما اختلف فيه ، وأشكل بما اتفق عليه ، وفيه أنه يستحب التنبيه على وجه الدليل لمصلحة .
وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز الحج من الولد عن والده إذا كان غير قادر على الحج ، وقد ادعى بعضهم أن هذه القصة مختصة بالخثعمية كما اختص سالم مولى أبي حذيفة بجواز إرضاع الكبير ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر . وتعقب بأن الأصل عدم الخصوص وأما ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب صاحب الواضحة بإسنادين مرسلين في هذا الحديث فزاد : " حجي عنه " وليس لأحد بعده ، فلا حجة في ذلك لضعف إسنادهما مع الإرسال .
والظاهر عدم اختصاص جواز ذلك بالابن ، وقد ادعى جماعة من أهل العلم أنه خاص به . قال في الفتح : ولا يخفى أنه جمود
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : رأى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن ظاهر حديث الخثعمية مخالف للقرآن فيرجح ظاهر القرآن ، ولا شك في ترجحه من جهة تواتره انتهى . ولكنه يقال : هو عموم مخصوص بأحاديث الباب ، ولا تعارض بين عام وخاص ، وهذه الأحاديث ترد على nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن حيث قال : إن الحج يقع عن المباشر وللمحجوج عنه أجر النفقة ، وقد اختلفوا فيما إذا عوفي المعضوب ، فقال الجمهور : لا يجزئه لأنه تبين أنه لم يكن مأيوسا عنه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق : لا تلزمه الإعادة لئلا تفضي إلى إيجاب حجتين . وأجيب بأن العبرة بالانتهاء ، وقد انكشف أن الحجة الأولى غير مجزئة .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري بنحو ذلك ، وفيها قال : جاء رجل فقال : إن أختي نذرت أن تحج . وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره حيث لم يستفصله أوارث هو أم لا ، وشبهه بالدين )
وفيه دليل أيضا على إجزاء الحج عن الميت من الولد وكذلك من غيره ، ويدل على ذلك قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13736اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء } . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بإسناد صحيح أنه : لا يحج أحد عن أحد ، ونحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن أوصى بذلك فليحج عنه وإلا فلا قوله : ( أكنت قاضيته ) فيه دليل على أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله كما أن عليه قضاء ديونه . وقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال ، ذلك ما شبه به في القضاء ، ويلحق بالحج حق ثبت في ذمته من نذر أو كفارة أو زكاة أو غير ذلك قوله : ( فالله أحق بالوفاء ) فيه دليل على أن حق الله مقدم على حق الآدمي ، وهو أحد أقوالnindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقيل بالعكس ، وقيل سواء قوله : ( جاء رجل فقال : إن أختي . . . إلخ ) لا منافاة بين هذه الرواية والأولى ; لأنه يحتمل أن تكون القصة متعددة وأن تكون متحدة ولكن النذر وقع من الأخت والأم ، فسأل الأخ عن نذر أخته والبنت عن نذر الأم . وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف بهذه الرواية على صحة الحج من غير الوارث لعدم استفصاله صلى الله عليه وسلم للأخ هل هو وارث أو لا ؟ وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما تقرر في الأصول .
واستدل بأحاديث الباب على أنه يصح ممن لم يحج أن يحج نيابة عن غيره لعدم استفصاله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن ذلك ، وبه قال الكوفيون وخالفهم الجمهور فخصوه بمن حج عن نفسه ، واستدلوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الآتي في باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه ، وسيأتي الكلام فيه قوله : ( إن أبي مات وعليه حجة الإسلام . . . إلخ ) فيه دليل على أنه يجوز للابن أن يحج عن أبيه حجة الإسلام بعد موته وإن لم يقع منه وصية ولا نذر ، ويدل على الجواز من غير الولد حديث الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لبيك عن شبرمة ، وسيأتي