صفحة جزء
[ ص: 341 ] باب اعتبار الزاد والراحلة

1798 - ( عن أنس { : أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل { من استطاع إليه سبيلا } قال : قيل : يا رسول الله : ما السبيل ؟ قال : الزاد والراحلة } رواه الدارقطني ) .

1799 - ( وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { الزاد والراحلة يعني قوله { من استطاع إليه سبيلا } } رواه ابن ماجه )


. الحديث الأول أخرجه أيضا الحاكم وقال : صحيح على شرطهما والبيهقي ، كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا . قال البيهقي : الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلا . قال الحافظ : وسنده صحيح إلى الحسن ، ولا أرى الموصول إلا وهما ، وقد رواه الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أيضا ، إلا أن الراوي عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني ، وهو منكر الحديث كما قال أبو حاتم ، ولكنه قد وثقه أحمد . والحديث الثاني أخرجه أيضا الدارقطني ، قال الحافظ : وسنده ضعيف . ورواه ابن المنذر من قول ابن عباس وفي الباب عن ابن عمر عند الشافعي والترمذي وحسنه ابن ماجه والدارقطني ، وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي ، بخاء معجمة مضمومة ثم واو ثم زاي معجمة ، وقد قال فيه أحمد والنسائي : متروك الحديث . وعن جابر وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعائشة وعبد الله بن عمر . وعند الدارقطني من طرق قال الحافظ : كلها ضعيفة .

وقد قال عبد الحق : إن طرق الحديث كلها ضعيفة . وقال أبو بكر بن المنذر : لا يثبت الحديث في ذلك مسندا ، والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة ، ولا يخفى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها

، وبذلك استدل من قال : إن الاستطاعة المذكورة في القرآن هي الزاد والراحلة . وقد حكي في البحر عن الأكثر أن الزاد شرط وجوب ، وهو أن يجد ما يكفيه ويكفي من يعول حتى يرجع . وحكي أيضا عن ابن عباس وابن عمر والثوري والهادوية وأكثر الفقهاء أن الراحلة شرط وجوب . وقال ابن الزبير وعطاء وعكرمة ومالك : إن الاستطاعة : الصحة لا غير . وقال مالك والناصر والمرتضى ، وهو روى عن القاسم إن من قدر على المشي لزمه إن لم يجد الراحلة لقوله تعالى: { يأتوك رجالا } قال مالك : ومن عادته السؤال لزمه وإن لم يجد الزاد ، وفي كتب الفقه تفاصيل في قدر الاستطاعة ليس هذا محل بسطها ، [ ص: 342 ] والذي دل عليه الدليل هو اعتبار الزاد والراحلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية