. الحديث الأول أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وقال : صحيح على شرطهما nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الصواب عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن الحسن مرسلا . قال الحافظ : وسنده صحيح إلى الحسن ، ولا أرى الموصول إلا وهما ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أيضا ، إلا أن الراوي عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني ، وهو منكر الحديث كما قال أبو حاتم ، ولكنه قد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . والحديث الثاني أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، قال الحافظ : وسنده ضعيف . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر من قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والترمذي وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي ، بخاء معجمة مضمومة ثم واو ثم زاي معجمة ، وقد قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : متروك الحديث . وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر . وعند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طرق قال الحافظ : كلها ضعيفة .
وقد قال عبد الحق : إن طرق الحديث كلها ضعيفة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918أبو بكر بن المنذر : لا يثبت الحديث في ذلك مسندا ، والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة ، ولا يخفى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها
، وبذلك استدل من قال : إن الاستطاعة المذكورة في القرآن هي الزاد والراحلة . وقد حكي في البحر عن الأكثر أن الزاد شرط وجوب ، وهو أن يجد ما يكفيه ويكفي من يعول حتى يرجع . وحكي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والهادوية وأكثر الفقهاء أن الراحلة شرط وجوب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : إن الاستطاعة : الصحة لا غير . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والناصر والمرتضى ، وهو روى عن القاسم إن من قدر على المشي لزمه إن لم يجد الراحلة لقوله تعالى: { يأتوك رجالا } قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ومن عادته السؤال لزمه وإن لم يجد الزاد ، وفي كتب الفقه تفاصيل في قدر الاستطاعة ليس هذا محل بسطها ، [ ص: 342 ] والذي دل عليه الدليل هو اعتبار الزاد والراحلة .