وفي رواية " مسيرة يوم " وفي رواية " مسيرة ليلة " وفي رواية " لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم " رواهن nindex.php?page=showalam&ids=12251[ ص: 344 ] أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وفي رواية لأبي داود " بريدا " )
. قوله : ( لا يخلون رجل بامرأة . . . إلخ ) فيه منع الخلو بالأجنبية وهو إجماع كما قال في الفتح ، وتجوز الخلوة مع وجود المحرم . واختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا كالنسوة الثقات ؟ فقيل : يجوز لضعف التهمة . وقيل : لا يجوز بل لا بد من المحرم وهو ظاهر الحديث قوله : ( ولا تسافر المرأة ) أطلق السفر ههنا وقيده في الأحاديث المذكورة بعده . قال في الفتح : وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقديرات . قال النووي : ليس المراد من التحديد ظاهره بل كل ما يسمى سفرا ، فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم ، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه .
وقال ابن التين : وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين . وقال المنذري : يحتمل أن يقال إن اليوم المفرد والليلة المفردة بمعنى اليوم والليلة ، يعني فمن أطلق يوما أراد بليلته أو ليلة أراد بيومها . قال : ويحتمل أن يكون هذا كله تمثيلا لأوائل الأعداد ، فاليوم أول العدد ، والاثنان أول التكثير ، والثلاث أول الجمع . ويحتمل أن يكون ذكر الثلاث قبل ذكر ما دونها ، فيؤخذ بأقل ما يورد من ذلك ، وأقله الرواية التي فيها ذكر البريد كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكورة في الباب ، وقد أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي . وقد ورد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ما يدل على اعتبار المحرم فيما دون البريد ، ولفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=30257لا تسافر المرأة ثلاثة أميال إلا مع زوج أو ذي محرم } وهذا هو الظاهر : أعني الأخذ بأقل ما ورد لأن ما فوقه منهي عنه بالأولى ، والتنصيص على ما فوقه كالتنصيص على الثلاث واليوم والليلة واليومين والليلتين لا ينافيه لأن الأقل موجود في ضمن الأكثر ، وغاية الأمر أن النهي عن الأكثر يدل بمفهومه على أن ما دونه غير منهي عنه ، والنهي عن الأقل منطوق وهو أرجح من المفهوم
وقالت الحنفية . : إن المنع مقيد بالثلاث لأنه متحقق وما عداه مشكوك فيه فيؤخذ بالمتيقن . ونوقض بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفر فينبغي الأخذ بها وطرح ما سواها فإنه مشكوك فيه ، والأولى أن يقال : إن الرواية المطلقة مقيدة بأقل ما ورد وهي رواية الثلاثة الأميال إن صحت ، وإلا فرواية البريد . وقال سفيان : يعتبر المحرم في المسافة البعيدة لا القريبة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يجب الحج على المرأة إذا لم تجد محرما . وإلى كون المحرم شرطا في الحج ذهب العترة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه على خلاف بينهم هل هو شرط أداء أو شرط وجوب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إنه لا يعتبر المحرم في سفر الفريضة .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجعلوه مخصوصا من عموم الأحاديث بالإجماع . ومن جملة سفر الفريضة سفر الحج . وأجيب بأن الجمع عليه إنما هو سفر الضرورة فلا يقاس عليه سفر الاختيار ، كذا قال صاحب المغني ، وأيضا قد وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بلفظ [ ص: 345 ] لا تحجن امرأة إلا ومعها زوج " وصححه أبو عوانة .
وقد قيل : إن اعتبار المحرم إنما هو في حق من كانت شابة لا في حق العجوز لأنها لا تشتهى . وقيل : لا فرق لأن لكل ساقط لاقطا وهو مراعاة للأمر النادر . وقد احتج أيضا من لم يعتبر المحرم في سفر الحج بما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم مرفوعا بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=44371يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها } وتعقب بأنه يدل على وجود ذلك لا على جوازه . وأجيب عن هذا بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام فيحمل على الجواز ، والأولى حمله على ما قال المتعقب جمعا بينه وبين أحاديث الباب قوله : ( إلا مع ذي محرم ) يعني فيحل لها السفر . قال في الفتح : وضابط المحرم عند العلماء من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها ، فخرج بالتأبيد زوج الأخت والعمة ، وبالمباح أم الموطوءة بشبهة وبنتها وبحرمتها الملاعنة . واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الأب الكافر فقال : لا يكون محرما لبنته المسلمة لأنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها ، ومقتضاه إلحاق سائر القرابة بالأب لوجود العلة
وروي عن البعض أن العبد كالمحرم وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=20277سفر المرأة مع عبدها ضيعة } قال الحافظ : لكن في إسناده ضعف . قال : وينبغي لمن قال بذلك أن يقيده بما إذا كانا في قافلة بخلاف ما إذا كانا وحدهما فلا لهذا الحديث قوله : ( فحج مع امرأتك ) فيه دليل على أن الزوج داخل في مسمى المحرم أو قائم مقامه . قال في الفتح : وقد أخذ بظاهر الحديث بعض أهل العلم ، فأوجب على الزوج السفر مع امرأته إذا لم يكن لها غيره . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو وجه nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، والمشهور أنه لا يلزمه كالولي في الحج عن المريض ، فلو امتنع إلا بأجرة لزمتها لأنه من سبيلها ، فصار في حقها كالمئونة . واستدل به على أنه ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو وجه للشافعية ، والأصح عندهم أن له منعها لكون الحج على التراخي .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا في { nindex.php?page=hadith&LINKID=74532امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها في الحج ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها } . وأجيب عنه بأنه محمول على حج التطوع جمعا بين الحديثين . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع على أن للرجل منع زوجته عن الخروج في الأسفار كلها ، وإنما اختلفوا فيما إذا كان واجبا . وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة السفر بغير زوج ولا محرم لكونه صلى الله عليه وسلم لم يعب عليها ذلك السفر بعد أن أخبره زوجها . وتعقب بأنه لو لم يكن ذلك شرطا ما أمر زوجها بالسفر معها وترك الغزو الذي كتب فيه قوله : ( إلا ومعها أبوها . . . إلخ ) وقع في هذه الرواية بيان بعض المحارم
وقوله : ( أو ذو محرم منها ) من عطف العام [ ص: 346 ] على الخاص . وأحاديث الباب تدل على أنه لا يجب الحج على المرأة إلا إذا كان لها محرم . قال ابن دقيق العيد : هذه المسألة تتعلق بالعامين إذا تعارضا ، فإن قوله تعالى: { ولله على الناس حج البيت } الآية ، عام في الرجال والنساء ، فمقتضاه أن الاستطاعة على السفر إذا وجدت وجب الحج على الجميع . وقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30255لا تسافر المرأة إلا مع محرم } عام في كل سفر فيدخل فيه الحج ، فمن أخرجه عنه خص الحديث بعموم الآية ، ومن أدخله فيه خص الآية بعموم الحديث فيحتاج إلى الترجيح من خارج انتهى . ويمكن أن يقال : إن أحاديث الباب لا تعارض الآية لأنها تضمنت أن المحرم في حق المرأة من جملة الاستطاعة على السفر التي أطلقها القرآن وليس فيها إثبات أمر غير الاستطاعة المشروطة حتى تكون من تعارض العمومين . لا يقال : الاستطاعة المذكورة قد بينت بالزاد والراحلة كما تقدم
لأنا نقول : قد تضمنت أحاديث الباب زيادة على ذلك البيان باعتبار النساء غير منافية فيتعين قبولها ، على أن التصريح باشتراط المحرم في سفر الحج لخصوصه كما في الرواية التي تقدمت مبطل لدعوى التعارض