. [ ص: 348 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث بن سوار وهو ضعيف ، ورواه الترمذي من هذا الوجه بلفظ آخر قال : " كنا إذا حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان " قال ابن القطان : ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أشبه بالصواب ، فإن المرأة لا يلبي عنها غيرها ، أجمع على ذلك أهل العلم . وأخرج الترمذي أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر نحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس واستغربه ، وحديث محمد بن كعب أخرجه أيضا أبو داود في المراسيل ، وفيه راو مبهم .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17833أنه بعثه صلى الله عليه وسلم في الثقل } بفتح المثلثة والقاف ، ويجوز إسكانها : أي الأمتعة . ووجه الدلالة منه أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان دون البلوغ . استدل بأحاديث الباب من قال : إنه يصح حج الصبي . قال ابن بطال : أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ إلا أنه إذا حج كان له تطوعا عند الجمهور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء من محظورات الإحرام ، وإنما يحج به على جهة التدريب ، وشذ بعضهم فقال : إذا حج الصبي أجزأ ذلك عن حجة الإسلام لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم نعم في جواب قولها " ألهذا حج ؟ " وإلى مثل ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ذهبت الهادوية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لا حجة في قوله صلى الله عليه وسلم نعم ، على أنه يجزئه عن حجة الإسلام ، بل فيه حجة على من زعم أنه لا حج له ، قال : لأن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس راوي الحديث قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=9060 : أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى } ، ثم ساقه بإسناد صحيح وقد أخرج هذا الحديث مرفوعا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وقال : على شرطهما ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم وصححه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة : الصحيح موقوف وأخرجه كذلك . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : تفرد برفعه محمد بن المنهال ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة موقوفا ، ولكنه قد تابع محمد بن المنهال على رفعه الحارث بن شريح ، أخرجه كذلك الإسماعيلي nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب ، ويؤيد صحة رفعه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : احفظوا عني ولا تقولوا قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فذكره ، وهو ظاهر في الرفع وقد أخرج ابن عدي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بلفظ : " لو حج صغير حجة لكان عليه حجة أخرى " ومثل هذا حديث محمد بن كعب المذكور في الباب
، فيؤخذ من مجموع هذه الأحاديث أنه يصح حج الصبي ولا يجزئه عن حجة الإسلام إذا بلغ ، وهذا هو الحق فيتعين المصير إليه جمعا بين الأدلة
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : أجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام إلا فرقة شذت فقالت : يجزئه لقوله : نعم . وظاهره استقامة كون حج الصبي حجا مطلقا . والحج إذا أطلق تبادر منه إسقاط الواجب ، ولكن العلماء ذهبوا إلى خلافه ، لعل مستندهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، يعني المتقدم . قال : وقد ذهبت طائفة من أهل البدع إلى منع الصغير من الحج . قال النووي : وهو مردود لا يلتفت إليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإجماع الأمة [ ص: 349 ] على خلافه انتهى . وقد احتج أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله على أن الأم تحرم عن الصبي . وقال ابن الصباغ : ليس في الحديث دلالة على ذلك