1821 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=6733من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج } . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وله عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : " أشهر الحج : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة . nindex.php?page=showalam&ids=14269وللدارقطني مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ) .
1822 - ( وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : بعثني nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى : لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ويوم الحج الأكبر يوم النحر . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري )
. [ ص: 357 ] قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) علقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ووصله nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14269 . والدارقطني من طريق الحكم عن مقسم عنه بلفظ : " لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج ، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهره " ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة من وجه آخر عنه بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31708لا يصلح أن يحرم بالحج أحد إلا في أشهر الحج } . قوله : ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ) علقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ووصله الطبري nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من طريق ورقاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار قوله : ( ويوم الحج الأكبر يوم النحر ) إنما سمي بذلك لأن تمام أعمال الحج يكون فيه ، أو إشارة بالأكبر إلى الأصغر ، أعني العمرة . وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف بهذه الآثار على كراهة الإحرام بالحج قبل أشهر الحج .
وقد روي مثل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين : أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا فيها وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقد تقرر في الأصول أن قول الصحابي ليس بحجة وليس في الباب إلا أقوال صحابة إلا أن يصح ما ذكرنا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من قوله : " فإن من سنة الحج . . . إلخ " فإن هذه الصيغة لها حكم الرفع وقد قدمنا في آخر باب المواقيت ما يدل على استحباب الإحرام من دويرة الأهل ، وظاهره عدم الفرق بين من يفارق دويرة أهله قبل دخول أشهر الحج أو بعد دخولها ، إلا أنه يقوي المنع من الإحرام قبل أشهر الحج أن الله سبحانه ضرب لأعمال الحج أشهرا معلومة ، والإحرام عمل من أعمال الحج ، فمن ادعى أنه يصح قبلها فعليه الدليل . وقد أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة أولها شوال لكن اختلفوا هل هي بكمالها أو شهران وبعض الثالث ؟ فذهب إلى الأول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، وذهب غيرهما من العلماء إلى الثاني ، ثم اختلفوا فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير وآخرون : عشر ليال من ذي الحجة ، وهل يدخل يوم النحر أو لا ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : نعم وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المشهور المصحح عنه : لا وقال بعض أتباعه : تسع من ذي الحجة ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته وهو شاذ ، ويرد على من أخرج يوم النحر من أشهر الحج قوله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر : " هذا يوم الحج الأكبر " كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور في الباب