. حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في إسناده خصيف بن عبد الرحمن الحراني ، كنيته : أبو عون . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وقد ضعفه غير واحد . وقال في التقريب : صدوق سيئ الحفظ خلط بأخرة ورمي بالإرجاء . وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف بهذا الحديث على أنه يشرع للمحرم الاغتسال عند ابتداء الإحرام وهو محتمل لإمكان أن يكون الغسل لأجل قذر الحيض ، ولكن في الباب أحاديث تدل على مشروعية الغسل للإحرام .
وقد تقدمت في أبواب الغسل فليرجع إليها قوله : ( عند إحرامه ) أي في وقت إحرامه . nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي حين أراد أن يحرم .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لإحرامه ولحله . قوله : ( وبيص ) بالموحدة المكسورة وبعدها تحتية ساكنة وآخره صاد مهملة وهو البريق . وقال الإسماعيلي : إن الوبيص : زيادة على البريق ، وأن المراد به التلألؤ ، وأنه يدل على وجود عين قائمة لا الريح . واستدل بالحديث على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام ولو بقيت رائحته عند الإحرام ، وعلى أنه لا يضر بقاء رائحته ولونه ، وإنما المحرم ابتداؤه بعد الإحرام . قال في الفتح : وهو قول الجمهور . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 360 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن والزهري وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن أهل البيت الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب إلى أنه لا يجوز التطيب عند الإحرام . واختلفوا هل هو محرم أو مكروه ؟ وهل تلزم الفدية أو لا ؟ واستدلوا على عدم الجواز بأدلة منها ما وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21360ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرما } والطواف : الجماع ومن لازمه الغسل بعده ، فهذا يدل أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بعد أن تطيب . وأجيب عن هذا بما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65497ثم أصبح محرما ينضح طيبا } وهو ظاهر في أن نضح الطيب وظهور رائحته كان في حال إحرامه ، ودعوى بعضهم أن فيه تقديما وتأخيرا ، والتقدير : طاف على نسائه ينضح طيبا ثم أصبح محرما خلاف الظاهر ، ويرده قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور : " ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك " وفي رواية لها " ثم أراه في رأسه ولحيته بعد ذلك " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان { nindex.php?page=hadith&LINKID=19083رأيت الطيب في مفرقه بعد ثلاث وهو محرم } وفي رواية متفق عليها { nindex.php?page=hadith&LINKID=27136كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام } nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم " وبيص المسك " وسيأتي ذلك في باب منع المحرم من ابتداء الطيب
ومن أدلتهم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الثوب الذي مسه الورس والزعفران كما سيأتي في أبواب ما يتجنبه المحرم . وأجيب بأن تحريم الطيب على من قد صار محرما مجمع عليه ، والنزاع إنما هو في التطيب عند إرادة الإحرام واستمرار أثره لا ابتدائه . ومنها أمره صلى الله عليه وسلم للأعرابي بنزع المنطقة وغسلها عن الخلوق وهو متفق عليه . ويجاب عنه بمثل الجواب عن الذي قبله ، ولا يخفى أن غاية هذين الحديثين تحريم لبس ما مسه الطيب . ومحل النزاع تطيب البدن ، ولكنه سيأتي في باب ما يصنع من أحرم في قميص أمره صلى الله عليه وسلم لمن سأله بأنه يغسل الخلوق عن بدنه وسيأتي الجواب عنه . وقد أجاب عن حديث الباب المهلب nindex.php?page=showalam&ids=15003وأبو الحسن بن القصار وأبو الفرج من المالكية بأن ذلك من خصائصه
ويرده ما أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29135كنا ننضح وجوهنا بالمسك الطيب قبل أن نحرم ثم نحرم فنعرق ويسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا } وهو صريح في بقاء عين الطيب وفي عدم اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم . وسيأتي الحديث في باب منع المحرم من ابتداء الطيب . قال في الفتح : ولا يقال : إن ذلك خاص بالنساء لأنهم أجمعوا على أن النساء والرجال سواء في تحريم استعمال الطيب إذا كانوا محرمين . وقال بعضهم : كان ذلك طيبا لا رائحة له لما وقع في رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة " بطيب لا يشبه طيبكم " قال بعض رواته : يعني لا بقاء له ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . ويرده ما تقدم في الذي قبله ، وأيضا المراد بقولها " لا يشبه طيبكم " أي أطيب منه كما يدل على ذلك ما عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عنها بلفظ : " بطيب فيه مسك " وفي أخرى عنها له " كأني أنظر إلى وبيص المسك " وأوضح من [ ص: 361 ] ذلك قولها في حديث الباب " بأطيب ما نجد " ولهم جوابات أخر غير ناهضة فتركها أولى
والحق أن المحرم من الطيب على المحرم هو ما تطيب به ابتداء بعد إحرامه لا ما فعله عند إرادة الإحرام وبقي أثره لونا وريحا . ولا يصح أن يقال : لا يجوز استدامة الطيب قياسا على عدم جواز استدامة اللباس ; لأن استدامة اللبس ليس بخلاف استدامة الطيب فليست بطيب سلمنا استواءهما ، فهذا قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار .
هذا الحديث ذكره صاحب المهذب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . قال الحافظ : كأنه أخذه من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر فإنه ذكره كذلك بغير إسناد ، وقد بيض له nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري والنووي في الكلام على المهذب ، ووهم من عزاه إلى الترمذي ، وقد عزاه المصنف إلى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال في مجمع الزوائد : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط وإسناده حسن ، وهو ببعض ألفاظه للجماعة كلهم كما سيأتي في باب : ما يتجنبه المحرم من اللباس ، وهو أيضا متفق على بعض ما فيه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
واستدل به على اشتراط القطع خلافا للمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع ، واستدل على ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الآتي في باب ما يتجنبه المحرم من اللباس بلفظ : " ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين " ويجاب عنه بأن حمل المطلق على المقيد لازم وهو من جملة القائلين به . وأجاب الحنابلة بجوابات أخر لعله يأتي ذكر بعضها عند ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
قوله : ( بيداؤكم ) البيداء هذه فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد من الوادي ، قاله أبو عبيد البكري [ ص: 363 ] وغيره . وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا قيل له الإحرام من البيداء أنكر ذلك وقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16453البيداء التي تكذبون فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يعني بقولكم إنه أهل منها ، وإنما أهل من مسجد ذي الحليفة } وهو يشير إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه صلى الله عليه وسلم ركب راحلته حتى استوت على البيداء أهل ، وإلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور في الباب ، والتكذيب المذكور المراد به الإخبار عن الشيء على خلاف الواقع وإن لم يقع على وجه العمد قوله : ( ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ) فيه جواز الادهان بالأدهان التي ليست لها رائحة طيبة . وقد ثبت من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن ولم ينه عن الدهن " قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه رأسه ولحيته . وأجمعوا على أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه ، وفرقوا بين الطيب والزيت في هذا ، فقياس كون المحرم ممنوعا من استعماله الطيب في رأسه أن يباح له استعمال الزيت في رأسه ، وقد تقدم الكلام في الطيب . قوله : ( على حبل البيداء ) بالحاء المهملة : هو الرمل المستطيل وهو المراد بقوله في الرواية الأخرى : " على شرف البيداء " والشرف : المكان العالي قوله : ( فمن هناك اختلفوا . . . إلخ ) هذا الحديث يزول به الإشكال . ويجمع بين الروايات المختلفة بما فيه ، فيكون شروعه صلى الله عليه وسلم في الإهلال بعد الفراغ من صلاته بمسجد ذي الحليفة في مجلسه قبل أن يركب ، فنقل عنه من سمعه يهل هنالك أنه أهل بذلك المكان ، ثم أهل لما استقلت به راحلته ، فظن من سمع إهلاله عن ذلك أنه شرع فيه في ذلك الوقت لأنه لم يسمع إهلاله بالمسجد فقال : إنما أهل حين استقلت به راحلته ، ثم روى كذلك من سمعه يهل على شرف البيداء
وهذا يدل على أن الأفضل لمن كان ميقاته ذا الحليفة أن يهل في مسجدها بعد فراغه من الصلاة . ويكرر الإهلال عند أن يركب على راحلته ، وعند أن يمر بشرف البيداء . قال في الفتح : وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك ، وإنما الخلاف في الأفضل