وفي رواية قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وعثمان كذلك ، وأول من نهى عنها nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي )
الرواية الأخرى حسنها الترمذي قوله : ( فقال من أراد منكم أن يهل . . . إلخ ) فيه الإذن منه صلى الله عليه وسلم بالحج إفرادا وقرانا وتمتعا . والإفراد : هو الإهلال بالحج وحده والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن شاء ، ولا خلاف في جوازه . والقران : هو الإهلال بالحج والعمرة معا ، وهو أيضا متفق على جوازه أو الإهلال بالعمرة ، ثم يدخل عليها الحج أو [ ص: 366 ] عكسه وهذا مختلف فيه . والتمتع هو الاعتمار في أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج في تلك السنة ، ويطلق التمتع في عرف السلف على القران . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ومن التمتع أيضا القران ، ومن التمتع أيضا فسخ الحج إلى العمرة انتهى . وقد حكى النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم الإجماع على جواز الأنواع الثلاثة ، وتأول ما ورد من النهي عن التمتع عن بعض الصحابة قوله : ( { nindex.php?page=hadith&LINKID=78981وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج } ) احتج به من قال : كان حجه صلى الله عليه وسلم مفردا . وأجيب بأنه لا يلزم من إهلاله بالحج أن لا يكون أدخل عليه العمرة واعلم أنه قد اختلف في حجه صلى الله عليه وسلم هل كان قرانا أو تمتعا أو إفرادا ، وقد اختلفت الأحاديث في ذلك ; فروي أنه حج قرانا من جهة جماعة من الصحابة : منهم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند الشيخين . وعنه عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعائشة عندهما أيضا . وعنها عند أبي داود . وعنها عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر عند الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وسيأتي nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب عند أبي داود وسيأتي ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وعنه عند الشيخين وسيأتي nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=60وأبو قتادة عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . قال ابن القيم : وله طرق صحيحة . وسراقة بن مالك عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وسيأتي ، ورجال إسناده ثقات ، nindex.php?page=showalam&ids=86وأبو طلحة الأنصاري عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة والهرماس بن زياد الباهلي عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا وابن أبي أوفى عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار بإسناد صحيح . nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار . nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وفيه nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة . nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا . وحفصة عند الشيخين . nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي والترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس عند الشيخين وسيأتي .
وأما حجه تمتعا فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر عند الشيخين وسيأتي ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد كما في الباب . nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي كما في الباب أيضا nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص كما سيأتي .
وأما حجه إفرادا فروي عن عائشة كما في حديث الباب . وعنها عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما سيأتي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم كما سيأتي أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وعنه عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وقد اختلفت الأنظار واضطربت الأقوال لاختلاف هذه الأحاديث ، فمن أهل العلم من جمع بين الروايات nindex.php?page=showalam&ids=14228كالخطابي فقال : إن كلا أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به اتساعا ، ثم رجح أنه صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ، وكذا قال عياض وزاد فقال : وأما إحرامه فقد تظافرت الروايات الصحيحة بأنه كان مفردا . وأما روايات من روى التمتع فمعناه أنه أمر به لأنه صرح بقوله " ولولا أن معي الهدي لأحللت " فصح أنه لم يتحلل . وأما رواية من روى القران فهو إخبار عن آخر أحواله لأنه أدخل العمرة على الحج لما جاء إلى الوادي ، وقيل : قل [ ص: 367 ] عمرة في حجة . قال الحافظ : وهذا الجمع هو المعتمد ، وقد سبق إليه قديما nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وبينه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في حجة الوداع بيانا شافيا ، ومهده المحب الطبري تمهيدا بالغا يطول ذكره . ومحصله أن كل من روى عنه الإفراد حمل على ما أهل به في أول الحال ، وكل من روى عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه ، وكل من روى عنه القران أراد ما استقر عليه الأمر ، وجمع شيخ الإسلام بن تيمية جمعا حسنا فقال ما حاصله : إن التمتع عند الصحابة يتناول القران فتحمل عليه رواية من روى أنه حج تمتعا وكل من روى الإفراد قد روى أنه حج صلى الله عليه وسلم تمتعا وقرانا ، فيتعين الحمل على القران وأنه أفرد أعمال الحج ثم فرغ منها وأتى بالعمرة . ومن أهل العلم من صار إلى التعارض فرجح نوعا وأجاب عن الأحاديث القاضية بما يخالفه ، وهي جوابات طويلة أكثرها متعسفة ، وأورد كل منهم لما اختاره مرجحات أقواها وأولاها مرجحات القران فإنه لا يقاومها شيء من مرجحات غيره . منها أن أحاديثه مشتملة على زيادة على من روى الإفراد وغيره ، والزيادة مقبولة إذا خرجت من مخرج صحيح فكيف إذا ثبتت من طرق كثيرة عن جمع من الصحابة . ومنها أن من روى الإفراد والتمتع اختلف عليه في ذلك لأنهم جميعا روي عنهم أنه صلى الله عليه وسلم حج قرانا . ومنها أن روايات القران لا تحتمل التأويل بخلاف روايات الإفراد والتمتع فإنها تحتمله كما تقدم . ومنها أن رواة القران أكثر كما تقدم . ومنها أن فيهم من أخبر عن سماعه لفظا صريحا ، وفيهم من أخبر عن إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه فعل ذلك ، وفيهم من أخبر عن أمر ربه بذلك
ومنها أنه النسك الذي أمر به كل من ساق الهدي ، فلم يكن ليأمرهم به إذا ساقوا الهدي ، ثم يسوق هو الهدي ويخالفه
.
وقد ذكر صاحب الهدي مرجحات غير هذه ولكنها مرجحات باعتبار أفضلية القران على التمتع والإفراد ، لا باعتبار أنه صلى الله عليه وسلم حج قرانا ، وهو بحث آخر قد اختلفت فيه المذاهب اختلافا كثيرا ، فذهب جمع من الصحابة والتابعين nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وإسحاق ورجحه جماعة من الشافعية منهم النووي nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=11817وأبو إسحاق المروزي وتقي الدين السبكي إلى أن القران أفضل . وذهب جمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم nindex.php?page=showalam&ids=16867كمالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والباقر والصادق والناصر nindex.php?page=showalam&ids=12279وأحمد بن عيسى وإسماعيل بن جعفر الصادق وأخيه موسى والإمامية إلى أن التمتع أفضل . وذهب جماعة من الصحابة وجماعة ممن بعدهم وجماعة من الشافعية وغيرهم ، ومن أهل البيت الهادي والقاسم والإمام يحيى وغيرهم من متأخريهم إلى أن الإفراد أفضل . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن بعض العلماء أن الأنواع الثلاثة في الفضل سواء . قال في الفتح : وهو مقتضى تصرف nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : القران والتمتع في الفضل سواء ، وهما أفضل من الإفراد . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : من ساق الهدي فالقران أفضل له ليوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له ليوافق ما [ ص: 368 ] تمناه وأمر به أصحابه ، زاد بعض أتباعه : ومن أراد أن ينشئ لعمرته من بلد سفره فالإفراد أفضل له . قال : وهذا أعدل المذاهب وأشبهها بموافقة الأحاديث الصحيحة ، ولكن المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن التمتع أفضل مطلقا . وقد احتج القائلون بأن القران أفضل بحجج : منها أن الله اختاره لنبيه . ومنها أن قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18788دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة } يقتضي أنها قد صارت جزءا منه أو كالجزء الداخل فيه بحيث لا يفصل بينها وبينه ولا يكون ذلك إلا مع القران . ومنها أن النسك الذي اشتمل على سوق الهدي أفضل . واستدل من قال : بأن التمتع أفضل بما اتفق عليه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=33599لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة } قالوا : ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى إلا الأفضل ، واستمراره في القران إنما كان لاضطرار السوق إليه وهذا هو الحق فإنه لا يظن أن نسكا أفضل من نسك اختاره صلى الله عليه وسلم لأفضل الخلق وخير القرون . وأما ما قيل من أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك تطييبا لقلوب أصحابه لحزنهم على فوات موافقته ففاسد ; لأن المقام مقام تشريع للعباد ، وهو لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم أن يخبر بما يدل على أن ما فعلوه من التمتع أفضل مما استمر عليه من القران والأمر على خلاف ذلك ، وهل هذا إلا تغرير يتعالى عنه مقام النبوة
وبالجملة لم يوجد في شيء من الأحاديث ما يدل على أن بعض الأنواع أفضل من بعض غير هذا الحديث ، فالتمسك به متعين ، ولا ينبغي أن يلتفت إلى غيره من المرجحات فإنها في مقابلته ضائعة . واحتج من قال بأن الإفراد أفضل أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أفردوا الحج وواظبوا على إفراده ، فلو لم يكن أفضل لم يواظبوا عليه ، وبأن الإفراد لا يجب فيه دم . قال النووي بالإجماع وذلك لكماله ، ويجب الدم في التمتع والقران ، وهو دم جبران لفوات الميقات وغيره فكان ما لا يحتاج إلى جبران أفضل ومنها أن الأمة أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة ; وكره nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان وغيرهما التمتع وبعضهم القران . ويجاب عن هذا كله بأن الإفراد لو كان أفضل لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - أو تمنى فعله بعد أن صار ممنوعا بالسوق والكل ممنوع ، والسند ما سلف من أنه - صلى الله عليه وسلم - حج قرانا وأظهر أنه كان يود أن يكون حجه تمتعا ، وهذان البحثان : أعني تعيين ما حجه - صلى الله عليه وسلم - من الأنواع ، وبيان ما هو الأفضل منها من المضايق والمواطن البسط ، وفيما حررناه مع كونه في غاية الإيجاز ما يغني اللبيب .
1843 - ( وعن غنيم بن قيس المازني قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص عن المتعة في الحج ، فقال : فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعروش ، يعني بيوت مكة ، يعني nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ) .
قوله : ( ولم تحل ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " ولم تحلل " بلامين وهو إظهار شاذ وفيه لغة معروفة قوله : ( لبدت ) بتشديد الموحدة : أي شعر رأسي ، وهو أن يجعل فيه شيء ملتصق ويؤخذ منه استحباب ذلك للمحرم قوله : ( فلا أحل من الحج ) يعني حتى يبلغ الهدي محله واستدل به على أن من اعتمر فساق هديا لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر . قوله : ( بالعروش ) جمع عرش يقال لمكة وبيوتها كما قال في القاموس قوله : ( تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . إلخ ) قال المهلب : معناه أمره بذلك لأنه كان ينكر على nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قوله إنه قرن ، ويقول إنه كان مفردا . قوله : ( فأهل بالعمرة ) قال المهلب : معناه [ ص: 370 ] أمرهم بالتمتع وهو أن يهلوا بالعمرة أولا ويقدموها قبل الحج . قال : ولا بد من هذا التأويل لدفع التناقض عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر
وقال ابن المنير : إن حمل قوله تمتع على معنى ( أمر ) من أبعد التأويلات ، والاستشهاد عليه بقوله رجم ، وإنما أمر بالرجم من أوهن الاستشهادات ; لأن الرجم وظيفة الإمام ، والذي يتولاه إنما يتولاه نيابة عنه . وأما أعمال الحج من إفراد وقران وتمتع فإنه وظيفة كل أحد عن نفسه ثم أورد تأويلا آخر وهو أن الراوي عهد أن الناس لا يفعلون إلا كفعله لا سيما مع قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18285خذوا عني مناسككم } فلما تحقق أن الناس تمتعوا ظن أنه - صلى الله عليه وسلم - تمتع فأطلق ذلك قال الحافظ : ولا يتعين هذا أيضا ، بل يحتمل أن يكون معنى قوله تمتع محمولا على مدلوله اللغوي : وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها وغيره . قال النووي : إن هذا هو المتعين . قوله : ( بالعمرة إلى الحج ) قال المهلب أيضا : أي أدخل العمرة على الحج . قوله : ( فإنه لا يحل من شيء حرم عليه ) تقدم بيانه . قوله : ( وليقصر ) قال النووي : معناه أنه بفعل الطواف والسعي والتقصير يصير حلالا ، وهذا دليل على أن الحلق والتقصير نسك وهو الصحيح ، وقيل استباحة محظور ، قال : وإنما أمره بالتقصير دون الحلق أفضل ليبقى له شعر يحلقه في الحج قوله : ( وليحل ) هو أمر معناه الخبر : أي قد صار حلالا فله فعل كل ما كان محظورا عليه في الإحرام ، ويحتمل أن يكون أمرا على الإباحة لفعل ما كان عليه حراما قبل الإحرام . قوله : ( ثم ليهل بالحج ) أي يحرم وقت خروجه إلى عرفة ، ولهذا أتى بثم الدالة على التراخي ، فلم يرد أنه يهل بالحج عقب إحلاله من العمرة قوله : ( وليهد ) أي هدي التمتع . قوله : ( فمن لم يجد . . . إلخ ) أي لم يجد الهدي بذلك المكان أو لم يجد ثمنه أو كان يجد هديا ولكن يمتنع صاحبه من بيعه أو يبيعه لغلاء ، فينتقل إلى الصوم كما هو نص القرآن ; والمراد بقوله تعالى : { في الحج } أي بعد الإحرام به
قال النووي : هذا هو الأفضل . وإن صامها قبل الإهلال بالحج أجزأه على الصحيح . وأما قبل التحلل من العمرة فلا على الصحيح . وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأهل الرأي . قوله : ( ثم خب ) سيأتي الكلام عليه في الطواف ، ويأتي الكلام أيضا على صلاة الركعتين والسعي بين الصفا والمروة ونحر الهدي والإفاضة وسوق الهدي . وقد استدل بالأحاديث المذكورة على أن حجه - صلى الله عليه وسلم - كان تمتعا ، وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الباب . قوله : ( من أهدى فساق الهدي ) الموصول فاعل . قوله : فعل : أي فعل من أهدى فساق الهدي مثل ما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأغرب الكرماني فشرحه على أن فاعل فعل هو nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر راوي الخبر ، وفصل في رواية أبي الوقت بين قوله : فعل وبين قوله : من أهدى بلفظ ( باب ) قال في الفتح : وهذا خطأ شنيع . وقال أبو الوليد : أمرنا nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر أن نضرب على هذه الترجمة ، يعني قوله : من أهدى وساق الهدي وذلك لظنه بأنها ترجمة [ ص: 371 ] من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فحكم عليها بالوهم .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : " وقل عمرة وحجة " ) . قوله : ( أفرد الحج ) قد تقدم أن رواية الإفراد غير منافية لرواية القران ; لأن من روى القران ناقل للزيادة ، وغاية الأمر أنه يجمع بأنه - صلى الله عليه وسلم - أهل بالحج مفردا ثم أضاف إليه العمرة . وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " أهللنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج مفردا " فليس فيه ما ينافي قول من قال : إن حجه - صلى الله عليه وسلم - كان قرانا أو تمتعا ; لأنه أخبر عن إهلالهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يخبر عن إهلاله - صلى الله عليه وسلم - قوله : ( يقول لبيك عمرة وحجا ) هو من أدلة القائلين بأن حجه - صلى الله عليه وسلم - كان قرانا ، وقد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس جماعة من التابعين منهم nindex.php?page=showalam&ids=14102 : الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة nindex.php?page=showalam&ids=15771وحميد بن هلال وحميد بن عبد الرحمن الطويل nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=15603وثابت البناني nindex.php?page=showalam&ids=15558وبكر بن عبد الله المزني nindex.php?page=showalam&ids=16377وعبد العزيز بن صهيب وسليمان ويحيى بن أبي إسحاق [ ص: 372 ] nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم ومصعب بن سليم وأبو قدامة عاصم بن حسين وسويد بن حجير الباهلي قوله : ( خرجنا نصرخ بالحج ) فيه حجة للجمهور القائلين أنه يستحب رفع الصوت بالتلبية .
وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ وأصحاب السنن وصححه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق خلاد بن السائب عن أبيه مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17592جاءني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي يرفعون أصواتهم بالإهلال } وروى ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يرفع الصوت بالتلبية إلا عند المسجد الحرام ومسجد منى . قوله : ( لو استقبلت . . . إلخ ) هو متفق على مثل معناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وبه استدل من قال بأن التمتع أفضل أنواع الحج ، وقد تقدم البحث عن ذلك
قوله : ( أتاني الليلة آت ) هو جبريل كما في الفتح . قوله : ( فقال : - صلى الله عليه وسلم - في هذا الوادي المبارك ) هو وادي العقيق وهو بقرب العقيق بينه وبين المدينة أربعة أميال . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن بكار في أخبار المدينة أن تبعا لما انحدر في مكان عند رجوعه من المدينة قال : هذا عقيق الأرض فسمي العقيق .
قوله : ( وقل عمرة في حجة ) برفع عمرة ، في أكثر الروايات وبنصبها في بعضها بإضمار فعل : أي جعلتها عمرة ، وهو دليل على أن حجه - صلى الله عليه وسلم - كان قرانا . وأبعد من قال : إن معناه أنه يعتمر في تلك السنة بعد فراغ حجه . وظاهر حديث عمر هذا أن حجه - صلى الله عليه وسلم - القران كان بأمر من الله ، فكيف يقول - صلى الله عليه وسلم - : " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة " فينظر في هذا ، فإن أجيب بأنه إنما قال ذلك تطييبا لخواطر أصحابه فقد تقدم أنه تغرير لا يليق نسبة مثله إلى الشارع
الحديث أخرج نحوه أبو داود وسكت عنه هو nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، ورجال إسناده رجال [ ص: 373 ] الصحيح .
قوله : ( وأن يجمع بينهما ) يحتمل أن يكون الواو عاطفة فيكون نهى عن التمتع والقران معا ، ويحتمل أن يكون عطفا تفسيريا وهو على ما تقدم أن السلف كانوا يطلقون على القران تمتعا فيكون المراد أن يجمع بينهما قرانا أو إيقاعا لهما في سنة واحدة بتقديم العمرة على الحج . وقد زاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " أن عثمان قال nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي : دعنا عنك ، فقال علي : إني لا أستطيع أن أدعك " وقد تقدم في أول الباب أن عثمان قال : " أجل ، ولكنا كنا خائفين " . قوله : ( عن الصبي ) هو بضم الصاد المهملة وفتح الموحدة بعدها تحتية . قال في التقريب : صبي بالتصغير : ابن معبد التغلبي بالمثناة والمعجمة وكسر اللام : ثقة مخضرم ، نزل الكوفة من الثانية .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=3254زيد بن صوحان ) بضم الصاد المهملة بعدها واو ساكنة ثم معجمة مخففة . قوله : ( فكأنما حمل علي بكلمتيهما جبل ) يعني أنه ثقل عليه ما سمعه منهما من ذلك اللفظ الغليظ .
قوله : ( هديت لسنة نبيك ) هو من أدلة القائلين بتفضيل القران ، ولا يخفى أنه لا يصلح للاستدلال به على الأفضلية لأنه لا خلاف أن الثلاثة الأنواع ثابتة من سنته - صلى الله عليه وسلم - إما بالقول أو بالفعل ، ومجرد نسبة بعضها إلى السنة لا يدل على أنه أفضل من غيره مع كونها مشتركة في ذلك
حديث سراقة في إسناده داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف . وقد أخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وسيأتي في باب فسخ الحج
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء أخرجه [ ص: 374 ] أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وفي إسناده يونس بن إسحاق السبيعي ، وقد احتج به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأخرج له جماعة . وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حديثه فيه زيادة على حديث الناس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وكذا في هذه الرواية " وقرنت " وليس ذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر حين وصف قدوم nindex.php?page=showalam&ids=8علي وإهلاله . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أصح سندا وأحسن سياقة ، ومع حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، يريد أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ذكر فيه قدوم nindex.php?page=showalam&ids=8علي وذكر إهلاله وليس فيه قرنت ، هو في الصحيحين . قوله : ( دخلت العمرة في الحج ) قد تقدم أنه يدل على أفضلية القران لمصير العمرة جزءا من الحج أو كالجزء . قوله : ( صبيغا ) فعيل هاهنا بمعنى مفعول : أي مصبوغات . قوله : ( وقد نضحت ) بفتح النون والضاد المعجمة والحاء المهملة .
قوله : ( بنضوح ) بفتح النون وضم الضاد المعجمة بعد الواو حاء مهملة : وهي ضرب من الطيب قوله : ( فقالت ) ههنا كلام محذوف تقديره [ فأنكر عليها صبغ ثيابها ونضح بيتها بالطيب ] ، فقالت . . . إلخ . قوله : ( قد أمر أصحابه فحلوا ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " فوجد nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة ممن حلت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها ، قالت : أمرني أبي بهذا " . قوله : ( أو ستا وستين ) هكذا في سنن أبي داود ، وكان جملة الهدي الذي قدم به nindex.php?page=showalam&ids=8علي من اليمن والذي أتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة كما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم " فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فنحر ما غبر " . قال النووي والقرطبي : ونقله القاضي عن جميع الرواة : إن هذا هو الصواب لا ما وقع في رواية أبي داود . قوله : ( بضعة ) بفتح الباء الموحدة : وهي القطعة من اللحم .
وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت ، فأكل هو nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي من لحمها وشربا من مرقها " واستدل بحديث سراقة nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء من قال : إن حجه - صلى الله عليه وسلم - كان قرانا . وقد تقدم الكلام على ذلك ، واستدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي على صحة الإحرام معلقا ، وعلى جواز الاشتراك في الهدي وسيأتي الكلام على ذلك .