. قوله : ( حجة الحرورية ) هم الخوارج ، ولكنهم حجوا في السنة التي مات فيها nindex.php?page=showalam&ids=17374يزيد بن معاوية سنة أربع وستين وذلك قبل أن يتسمى nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير بالخلافة ، ونزل nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج nindex.php?page=showalam&ids=14بابن الزبير في سنة ثلاث وسبعين وذلك في آخر أيام nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ، فإما أن يحمل على أن الراوي أطلق على nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج وأتباعه حرورية لجامع ما بينهم من الخروج على أئمة الحق ، وإما أن يحمل على تعدد القصة ، وأن الحرورية حجت سنة أخرى ، ولكنه يؤيد الأول ما في بعض طرق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع بلفظ " حين نزل nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج nindex.php?page=showalam&ids=14بابن الزبير " وكان nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان . قوله : ( كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " كما صنعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " قوله : ( أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ) يعني من أجل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أهل بعمرة عام الحديبية . قال النووي : معناه إن صددت عن البيت أو حصرت تحللت من العمرة كما تحلل النبي - صلى الله عليه وسلم - من العمرة .
وقال عياض : يحتمل أن المراد أنه أوجب عمرة كما أوجب النبي - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل أنه أراد الأمرين من الإيجاب والإحلال . قال الحافظ : وهذا هو الأظهر .
قوله : ( ما شأن الحج والعمرة إلا واحد ) يعني فيما يتعلق بالإحصار والإحلال . قوله : ( ولم يزد على ذلك ) هذا يقتضي أنه اكتفى بطواف القدوم عن طواف الإفاضة وهو مشكل . وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه .
وفي الحديث فوائد منها ما بوب له المصنف من جواز الحج على العمرة ، وإليه ذهب الجمهور لكن بشرط أن يكون الإدخال قبل الشروع في طواف العمرة ، وقيل : إن كان قبل مضي أربعة أشواط صح وهو قول الحنفية ، وقيل : ولو بعد تمام الطواف وهو قول المالكية . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أن nindex.php?page=showalam&ids=11956أبا ثور شذ فمنع إدخال الحج على العمرة قياسا على منع إدخال العمرة على الحج . ومنها أن القارن يقتصر على طواف واحد
ومنها أن القارن يهدي ، وشذ nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال : لا هدي على القارن . ومنها جواز الخروج إلى النسك في الطريق المظنون خوفه إذا رجا السلامة ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر . ومنها أن الصحابة كانوا يستعملون القياس ويحتجون به .
قوله : ( بحج مفرد ) استدل به من قال : إن حجه صلى الله عليه وسلم كان مفردا وليس فيه ما يدل على ذلك ; لأن غاية ما فيه أنهم أفردوا الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ، ولو سلم أنه يدل على ذلك فهو مؤول بما سلف ، قوله : ( عركت ) بفتح العين المهملة والراء : أي : حاضت ، يقال : عركت تعرك عروكا كقعدت تقعد قعودا .
قوله : ( حل ماذا ) بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام ، وحذف التنوين للإضافة ، وما استفهامية : أي الحل من أي شيء ذا ، وهذا السؤال من جهة من جوز أنه حل من بعض الأشياء دون بعض . قوله : ( الحل كله ) أي : الحل الذي لا يبقى معه شيء من ممنوعات الإحرام بعد التحلل المأمور به قوله : ( ثم أهللنا يوم التروية ) هو اليوم الثامن من ذي الحجة قوله : ( أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ) . . . إلخ ، هذا الغسل قيل : هو الغسل للإحرام ، ويحتمل أن يكون الغسل من الحيض . قوله : ( حتى إذا طهرت ) بفتح الهاء وضمها والفتح أفصح .
قوله : ( من حجتك وعمرتك ) هذا تصريح بأن عمرتها لم تبطل ولم تخرج منها ، وأن ما وقع في بعض الروايات من قوله : " ارفضي عمرتك " وفي بعضها " دعي عمرتك " متأول . قال النووي : إن قوله : " حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة ، ثم قال : قد حللت من حجتك وعمرتك " يستنبط منه ثلاث مسائل حسنة . إحداها : أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كانت قارنة ولم تبطل عمرتها ، وأن الرفض المذكور متأول . الثانية : أن القارن يكفيه طواف واحد ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وطائفة : يلزمه طوافان وسعيان . الثالثة : أن السعي بين الصفا والمروة يشترط وقوعه بعد طواف صحيح . وموضع الدلالة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تصنع ما يصنع الحاج غير [ ص: 377 ] الطواف بالبيت ، ولم تسع كما لم تطف ; فلو لم يكن السعي متوقفا على تقدم الطواف عليه لما أخرته . قال : واعلم أن طهر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا المذكور كان يوم السبت وهو يوم النحر في حجة الوداع ، وكان ابتداء حيضها هذا يوم السبت أيضا لثلاث خلون من ذي الحجة سنة إحدى عشرة ، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد بن حزم في كتابه حجة الوداع قوله : ( فاذهب بها يا عبد الرحمن . . . إلخ ) قد تقدم شرح هذا في أول كتاب الحج ، والحديث ساقه nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه اللهللاستدلال به على جواز إدخال الحج على العمرة ، وقد تقدم ما فيه من الخلاف والاشتراط ، وللحديث فوائد يأتي ذكرها في مواضعها .