؟ قوله : ( ما يلبس المحرم ؟ قال لا يلبس ) . . . إلخ قال النووي : قال العلماء هذا الجواب من بديع الكلام ; لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به ، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر فقال : لا يلبس كذا أي ويلبس ما سواه قال nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي : سئل عما يلبس فأجاب بما ليس يلبس ليدل بالإلزام من طريق المفهوم على ما يجوز وإنما عدل عن الجواب لأنه أخصر وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس لأنه الحكم العارض في الإحرام المحتاج إلى بيانه ; إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب وكان اللائق السؤال عما لا يلبس ، وقال غيره : هذا شبه الأسلوب الحكيم ويقرب من قوله تعالى { يسئلونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم } إلخ . فعدل عن جنس المنفق وهو المسئول عنه إلى جنس المنفق عليه لأنه الأهم . قال ابن دقيق العيد : يستفاد منه أن المعتبر في الجواب ما يحصل به المقصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة ولا يشترط المطابقة انتهى . وهذا كله مبني على الرواية التي فيها السؤال عن اللبس
وأما على رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني المذكورة فليس من الأسلوب الحكيم وقد رواها كذلك أبو عوانة قال في الفتح وهي شاذة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو عوانة [ ص: 6 ] nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحيهما بلفظ : ( { nindex.php?page=hadith&LINKID=5248أن رجلا قال يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب ) ؟ } وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بلفظ : ما يترك وقد أجمعوا على أن هذا مختص بالرجل فلا يلحق به المرأة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ذلك وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران ، أو الورس وسيأتي الكلام على ذلك وقوله لا يلبس بالرفع على الخبر الذي في معنى النهي .
وروي بالجزم على النهي قال عياض : أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبس المحرم وقد نبه بالقميص على كل مخيط وبالعمائم والبرانس على غيره وبالخفاف على كل ساتر قوله : ( ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ) الورس بفتح الواو وسكون الراء بعدها مهملة نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : ليس الورس من الطيب ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملايمة الشم ، فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب ، وظاهر قوله : مسه ، تحريم ما صبغ كله أو بعضه ولكنه لا بد عند الجمهور من أن يكون للمصبوغ رائحة فإن ذهبت جاز لبسه خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك قوله : ( { nindex.php?page=hadith&LINKID=57365إلا أن لا يجد نعلين } ) في لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري زيادة حسنة بها يرتبط ذكر النعلين بما قبلهما وهي " وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين " وفيه دليل على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين وهو قول الجمهور وعن بعض الشافعية جوازه ، والمراد بالوجدان القدرة على التحصيل .
قوله : ( فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ) هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم وقد تقدم الخلاف في ذلك وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين . وعن الحنفية تجب ، وتعقب بأنها لو كانت واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقت الحاجة وتأخير البيان عنه لا يجوز واستدل به على أن القطع شرط لجواز لبس الخفين خلافا للمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فإنه أجاز لبسهما من غير قطع لإطلاق حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الآتي ، وأجاب عنه الجمهور بأن حمل المطلق على المقيد واجب وهو من القائلين به وقد تقدم التنبيه على هذا في باب ما يصنع من أراد الإحرام ويأتي تمام الكلام عليه في شرح حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس