قوله : ( لا تنتقب المرأة ) نقل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عن أبي علي الحافظ أن قوله لا تنتقب من قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أدرج في الخبر ، وقال صاحب الإمام : هذا يحتاج إلى دليل وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الخلاف هل هو من قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أو من حديثه وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا وله طرق في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري موصولة ومعلقة ، والانتقاب لبس غطاء للوجه فيه نقبان على العينين تنظر المرأة منهما وقال في الفتح : النقاب : الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر قوله : ( ولا تلبس القفازين ) بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي ما تلبس المرأة في يديها فيغطي أصابعها وكفها عند معاناة الشيء كغزل ونحوه وهو لليد كالخف للرجل قوله : ( وما مس الورس ) إلخ تقدم الكلام عليه في شرح الحديث الذي قبله .
قوله : ( ولتلبس بعد ذلك ما أحبت ) . . . إلخ ظاهره جواز لبس ما عدا ما اشتمل عليه الحديث من غير فرق بين المخيط وغيره والمصبوغ وغيره وقد خالف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المعصفر فقال بكراهته ومنع منه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وشبهاه بالمورس والمزعفر والحديث يرد ذلك واختلف أيضا العلماء في لبس النقاب فمنعه الجمهور وأجازته الحنفية وهو رواية عند الشافعية والمالكية وهو مردود بنص الحديث قال في الفتح : ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين قوله : ( أو حليا ) بفتح الحاء وإسكان اللام وبضم الحاء مع كسر اللام وتشديد الياء لغتان قرئ بهما في السبع وهو ما تتحلى به المرأة من جلجل وسوار ، وتتزين به من ذهب أو فضة أو غير ذلك .